عربي English עברית Deutsch Italiano 中文 Español Français Русский Indonesia Português Nederlands हिन्दी 日本の
  
  

   

 
فصل في حكمه فيمن تزوج امرأة فوجدها في الحبل


في السنن والمصنف عن سعيد بن المسيب عن بصرة بن أكثم قال تزوجت امرأة بكرا في فدخلت عليها فإذا هي حبلى فقال النبي لها الصداق بما استحللت من فرجها عبد لك وإذا ولدت فاجلدوها وفرق بينهما


وقد تضمن هذا الحكم بطلان نكاح الحامل من زنى وهو قول أهل المدينة والإمام أحمد الفقهاء ووجوب المهر المسمى في النكاح الفاسد وهذا هو الصحيح من الأقوال والثاني يجب مهر المثل وهو قول الشافعي رحمه الله والثالث يجب أقل الأمرين


وتضمنت وجوب الحد بالحبل وإن لم تقم بينة ولا اعتراف والحبل من أقوى البينات وهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأهل المدينة وأحمد في إحدى الروايتين عنه
وأما حكمه بكون الولد عبدا للزوج فقد قيل إنه لما كان ولد زنى لا أب له وقد غرته نفسها وغرم صداقها أخدمه ولدها وجعله له بمنزلة العبد لا أنه أرقه فإنه انعقد تبعا لحرية أمه وهذا محتمل ويحتمل أن يكون أرقه عقوبة لأمه على زناها وتغريرها ويكون هذا خاصا بالنبي وبذلك الولد لا يتعدى الحكم إلى غيره ويحتمل أن هذا منسوخا وقد قيل إنه كان في أول الإسلام يسترق الحر في الدين وعليه حمل لسرق في دينه والله أعلم


 




                      المقال السابق                       المقال التالى




Bookmark and Share


أضف تعليق