عربي English עברית Deutsch Italiano 中文 Español Français Русский Indonesia Português Nederlands हिन्दी 日本の
  
  

   

 
فصل في حكمه في الشروط في النكاح


في الصحيحين عنه إن أحق الشروط أن توفوا ما استحللتم به الفروج وفيهما عنه لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها ولتنكح فإنما لها ما قدر


وفيهما أنه نهى أن تشترط المرأة طلاق أختها  وفي مسند أحمد عنه لا يحل أن تنكح امرأة بطلاق أخرى فتضمن هذا الحكم وجوب الوفاء بالشروط التي شرطت في العقد إذا لم تتضمن تغييرا الله ورسوله وقد اتفق على وجوب الوفاء بتعجيل المهر أو تأجيله والضمين والرهن به ونحو ذلك عدم الوفاء باشتراط ترك الوطء والإنفاق والخلو عن المهر ونحو ذلك واختلف في شرط الإقامة في بلد الزوجة وشرط دار الزوجة   يتسرى عليها ولا يتزوج عليها فأوجب أحمد وغيره الوفاء به ومتى لم يف به الفسخ عند أحمد واختلف في اشتراط البكارة والنسب والجمال والسلامة من العيوب التي لا يفسخ بها وهل يؤثر عدمها في فسخه على ثلاثة أقوال ثالثها الفسخ عند عدم النسب خاصة وتضمن حكمه بطلان اشتراط المرأة طلاق أختها وأنه لا يجب الوفاء به فإن قيل فما بين هذا وبين اشتراطها أن لا يتزوج عليها حتى صححتم هذا وأبطلتم شرط طلاق قيل الفرق بينهما أن في اشتراط طلاق الزوجة من الإضرار بها وكسر قلبها وخراب وشماتة أعدائها ما ليس في اشتراط عدم نكاحها ونكاح غيرها وقد فرق النص فقياس أحدهما على الآخر فاسد


 




                      المقال السابق                       المقال التالى




Bookmark and Share


أضف تعليق