فصل في قضائه في نكاح التفويض
ثبت عنه أنه قضى في رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها حتى مات أن مهر مثلها لا وكس ولا شطط ولها الميراث وعليها العدة أربعة أشهر وعشرا
وفي سنن أبي داود عنه أنه قال لرجل أترضى أن أزوجك فلانة قال نعم وقال للمرأة أن أزوجك فلانا قالت نعم فزوج أحدهما صاحبه فدخل بها الرجل ولم يفرض لها ولم يعطها شيئا فلما كان عند موته عوضها من صداقها سهما له بخيبر وقد تضمنت هذه الأحكام جواز النكاح من غير تسمية صداق وجواز الدخول قبل التسمية مهر المثل بالموت وإن لم يدخل بها ووجوب عدة الوفاة بالموت وإن لم يدخل الزوج وبهذا أخذ ابن مسعود وفقهاء العراق وعلماء الحديث منهم أحمد والشافعي في قوليه
وقال علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت رضي الله عنهما لا صداق لها وبه أخذ أهل ومالك والشافعي في قوله الآخر جواز تولي الرجل طرفي العقد كوكيل من الطرفين أو ولي فيهما أو ولي وكله أو زوج وكله الولي ويكفي أن يقول زوجت فلانا فلانة مقتصرا على ذلك أو تزوجت إذا كان هو الزوج وهذا ظاهر مذهب أحمد وعنه رواية ثانية لا يجوز ذلك إلا المجبر كم زوج أمته أو ابنته المجبرة بعبده المجبر ووجه هذه الرواية أنه لا رضى واحد من الطرفين وفي مذهبه قول ثالث أنه يجوز ذلك إلا للزوج خاصة فإنه لا يصح منه تولي الطرفين أحكام الطرفين فيه
المقال السابق
المقال التالى