عربي English עברית Deutsch Italiano 中文 Español Français Русский Indonesia Português Nederlands हिन्दी 日本の
  
  

   

 
حكم رسول الله في الطلاق قبل النكاح


في السنن من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال  قال  رسول الله لا نذر لابن آدم فيما لا يملك ولا عتق له فيما لا يملك ولا طلاق فيما لا يملك قال الترمذي هذا حديث حسن وهو أحسن شيء في هذا الباب وسألت محمد إسماعيل فقلت أي شيء أصح في الطلاق قبل النكاح فقال حديث عمرو بن شعيب عن أبيه جده ..وروى أبو داود لا بيع إلا فيما يملك ولا وفاء نذر إلا فيما يملك ..وفي سنن ابن ماجة عن المسور بن مخرمة رضي الله عنه أن رسول الله قال لا طلاق النكاح ولا عتق قبل ملك وقال وكيع حدثنا ابن أبي ذئب عن محمد بن المنكدر وعطاء بن أبي رباح كلاهما عن بن عبدالله يرفعه لا طلاق قبل نكاح وذكر عبدالرزاق عن ابن جريج قال سمعت عطاء يقول قال ابن عباس رضي الله عنه لا إلا من بعد نكاح قال ابن جريج بلغ ابن عباس أن ابن مسعود يقول إن طلق ما لم ينكح فهو جائز فقال عباس أخطأ في هذا إن الله تعالى يقول ( إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن ) 49 ولم يقل إذا طلقتم المؤمنات ثم نكحتموهن   

 

 


وذكر أبو عبيد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه سئل عن رجل قال إن تزوجت فهي طالق فقال علي ليس طلاق إلا من بعد ملك وثبت عنه رضي الله عنه أنه قال لا طلاق إلا من بعد نكاح وإن سماها وهذا قول عائشة ذهب الشافعي وأحمد وإسحاق وأصحابهم وداود وأصحابه وجمهور أهل الحديث ومن حجة هذا القول أن القائل إن تزوجت فلانة فهي طالق مطلق لأجنبية وذلك محال حين الطلاق المعلق أجنبية والمتجدد هو نكاحها والنكاح لا يكون طلاقا فعلم لو طلقت فإنما يكون ذلك استنادا إلى الطلاق المتقدم معلقا وهي إذ ذاك أجنبية الصفة لا يجعله متكلما بالطلاق عند وجودها فإنه عند وجودها مختار للنكاح غير للطلاق فلا يصح كما لو قال لأجنبية إن دخلت الدار فأنت طالق فدخلت وهي زوجته تطلق بغير خلاف فإن قيل فما الفرق بين تعليق الطلاق وتعليق العتق فإنه لو قال إن ملكت فلانا فهو صح التعليق وعتق بالملك قيل في تعليق العتق قولان وهما روايتان عن أحمد كما عنه روايتان في تعليق الطلاق من مذهبه الذي عليه أكثر نصوصه وعليه أصحابه صحة تعليق العتق دون الطلاق بينهما أن العتق له قوة وسراية ولا يعتمد نفوذ الملك فإنه ينفذ في ملك ويصح أن يكون الملك سببا لزواله بالعتق عقلا وشرعا كما يزول ملكه بالعتق   ذي رحمه المحرم بشرائه وكما لو اشترى عبدا ليعتقه في كفارة أو نذر أو اشتراه العتق وكل هذا يشرع فيه جعل الملك سببا للعتق فإنه قربة محبوبة لله تعالى الله سبحانه التوسل إليه بكل وسيلة مفضية إلى محبوبه وليس كذلك الطلاق فإنه إلى الله وهو أبغض الحلال إليه ولم يجعل ملك البضع بالنكاح سببا لإزالته وفرق ثان أن تعليق العتق بالملك من باب نذر القرب والطاعات والتبرر كقوله آتاني الله من فضله لأتصدقن بكذا وكذا فإذا وجد الشرط لزمه ما علقه به من المقصودة فهذا لون وتعليق الطلاق على الملك لون آخر


 




                      المقال السابق                       المقال التالى




Bookmark and Share


أضف تعليق