فصل في حكمه في لحوق النسب بالزوج إذا خالف لون ولده لونه
ثبت عنه في الصحيحين أن رجلا قال له إن امرأتي ولدت غلاما أسود كأنه يعرض بنفيه النبي هل لك من إبل قال نعم قال ما لونها قال حمر قال فهل فيها من أورق قال قال رسول الله فأنى أتاها ذلك قال لعله يا رسول الله يكون نزعه عرق فقال وهذا لعله يكون نزعه عرق وفي هذا الحديث من الفقه أن الحد لا يجب بالتعريض إذا كان على وجه السؤال ومن أخذ منه أنه لا يجب بالتعريض ولو كان على وجه المقابحة والمشاتمة أبعد النجعة ورب تعريض أفهم وأوجع للقلب وأبلغ في النكاية من التصريح وبساط وسياقه يرد ما ذكروه من الإحتمال ويجعل الكلام قطعي الدلالة على المراد وفيه أن مجرد الريبة لا يسوغ اللعان ونفي الولد وفيه ضرب الأمثال والأشباه والنظائر في الأحكام ومن تراجم البخاري في صحيحه على الحديث باب من شبه أصلا معلوما بأصل مبين قد بين الله حكمه ليفهم السائل وساق حديث أرأيت لو كان على أمك دين
المقال السابق
المقال التالى