عربي English עברית Deutsch Italiano 中文 Español Français Русский Indonesia Português Nederlands हिन्दी 日本の
  
  

   

 إجابتُه صلى الله عليه وسلم السائلَ عما سأل عنه

وكان صلى الله عليه وسلم يجيب السائلَ عن سؤالِهِ ، وقد علَّم كثيراً من الشرائع والأحكام ومَعالِمِ الدين بالإجابة على أسئلة أصحابه ، وقد حَضَّ أصحابَه على السؤال عما يَهمُّهم من الحوادثِ والنوائب أو مما يحتاجون إلى معرفته من الفرائض والشرائع ، فقد روى أبو داود12:

 

عن جابرٍ رضي الله تعالى عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : ((إنما شِفاءُ العِيِّ السُّؤالُ))13.

وكان أصحابُ النبي صلى الله عليه وسلم يوردون عليه ما يُشكِلُ عليهم من الأسئلة والشُّبهات للفهم والبيان وزيادة الإيمان ، فكان يُجيبُ كُلاًّ عن سؤالِهِ بما يُثْلِجُ صُدورَهم .

وكُتُبُ الحديث مَشْحونةٌ بأجوبة النبي صلى الله عليه وسلم على أسئلة أصحابه في أمور الدين ، وتَجِدُ طائفةً منها في هذا الكتاب من مواضع مُتفرِّقةً ، وإليك أحاديث أخر في هذا الباب :

 

 

روى مسلم1عن النَّوّاس بن سِمْعان الكِلابي رضي الله عنه قال : ((أقمتُ مع رسول الله صلى الله عليه بالمدينة سنةً ، ما يَمنَعُني من الهجرةِ إلاّ المسألةُ ، كان أحدُنا إذا هاجَر لم يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء2، فسألُه عن البِرِّ والإثمِ؟ فقال صلى الله عليه وسلم : البِرُّ حُسنُ الخُلُق ، والإثمُ ما حاكَ في نفسِك وكَرِهتَ أن يَطَّلِعَ عليه الناسُ))3.

 

 

وروى مسلم وأبو داود1، واللفظُ له ، عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال : ((بَعَث رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فلاناً الأَسْلَمي ، وبعثَ معه بثمانَ عَشْرة بَدَنَةً ، فقال ـ الأسلميُّ لرسولِ الله صلى الله عليه وسلم ـ : أرأيتَ إن أُزْحِفَ عليَّ منها شيء2؟ ، قال تَنْحَرُها ثم تَصْبُغُ نَعلَها في دمِها ، ثم اضربها على صَفْحَتِها ولا تأكُلْ منها أنتَ ولا أحد من أهلِ رُفْقَتِك)) .

 

 

وروى البخاري ومسلم3عن رافعِ بنِ خَديج قال : ((قلتُ : يا رسول الله ، إنا نخافُ أن نَلقى العَدوَّ غداً ، وليسَتْ معنا مُدَىً4، قال : ما أنْهَرَ الدَّمَ وذُكِرَ اسمُ الله فكُلْ ، ليس السِّنَّ والظُّفُرَ5، وسأحدِّثُك6، أما السِّنُّ فعَظْمٌ ، وأما الظُّفُر فمُدى الحَبَشَةِ))7.

 

 

وروى البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه ، واللفظ للبخاري ، عن أبي ثعلبة الخُشَني رضي الله عنه ، قال : ((أتيتُ النبي صلى الله عليه وسلم ، فقلت : يا رسول الله ، إنّا بأرضِ قومٍ أهلِ كتاب8، أفنأكل في آنيتِهم9؟ وبأرضِ صَيْد ، أصيدُ بقوسي ، وبكلبي الذي ليس بمعلَّم ، وبكلبي المعلَّم فما يَصلُحُ لي؟

قال: أمّا ما ذكرتَ من أنك بأرضِ أهلِ الكتاب ، فلا تأكلوا في آنيتهم10، إلاّ أن لا تجدوا بُدّاً11، فاغسلوها وكلوا فيها.

وأما ما ذكرتَ من أنك بأرضِ صَيْد ، فما صِدتَ بقوسك فذكرتَ الله فكُل12.

وما صِدتَ بكلبك المعلَّم فذكرتَ الله فكُلْ13، وما صِدتَ بكلبك الذي ليس بمعلَّم ، فأدركت ذكاته فكُل))14.

وروايةُ أبي داود هذا لفظها : ((يا رسول الله ، إنا نجاوزُ أهل الكتاب ، وهم يطبخون في قدورهم الخنزير ، ويشربون في آنيتهم الخمر ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنْ وجدتم غيرها فكلوا فيها واشربوا ، وإن لم تجدوا غيرَها ، فارْحَضوها بالماء15، وكلوا واشربوا))16.

 

--------------------------------

12 ـ 1 :142 في كتاب الطهارة (باب في المجروح يَتيمَّم) ، ولهذا الحديث شاهد من حديث ابن عباس أخرجه أبو داود أيضاً 1 :142 ، وابن ماجه 1 :189 في كتاب الطهارة (باب في المجروح تصيبُه الجنابة ...) .

والحديثُ قد صحَّحَه ابنُ السَّكَن كما في ((التلخيص الحبير)) 1 :147 ، وسَكَتَ عنه أبو داود ثم المنذري في ((مختصر السنن)) 1 :208 .

13 ـ العِيِّ بكسر العين ، وهو هنا : الجَهلُ . يعني لا شفاءَ لداء الجَهْلِ إلاّ السؤالُ والتعلُّم ، قال تعالى : (فاسألوا أهلَ الذِّكرِ إن كنتم لا تعلمون) . وأما ما ورد في الكتاب والسنة من ذمِّ السؤال فإنما هو محمول على السؤالِ عما لا حاجة إليه ، وعلى السؤالِ عن أمورٍ =

= مُغيَّبةٍ ورَدَ الشرعُ بالإيمانِ بها مع تركِ كيفيتِها ، وعلى الإكثار من الأسئلة غيرِ المُهمّةِ مع الإعراض عن تعلُّم ما يُحتاج إليه من الشرائع والعمل بمقتضاه ، وعلى السؤال للمراءِ والجدالِ والعِناد دون التعلُّم والتفقُّه ، وقد بيَّنتُ هذه المسألة بإسهاب في رسالتي ((منهَجُ السلف في السؤال عن العلم وفي تعلُّم ما يَقَع وما لم يَقَع)) ، وفي الوقوف عليها فوائدُ ومُتعةٌ ، وهي مطبوعة ببيروت عام 1412 .

هذا ، وقد استحسنتُ هنا أن أوردَ كلامَ الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في ذكرِ أنواعِ السؤالِ وأحكامِه ، فإنه قد أجاد البحثَ فيه كعادته .

قال رحمه الله تعالى في ((كتاب المُوافَقات)) 4 :311 ـ 313 ما نصُّه : إن السؤالَ إما أن يَقَع من عالمٍ أو غير عالم . وأعني بالعالم المجتهدَ ، وغير العالم المقلِّد ، وعلى كلا التقديرين إما أن يكون المَسؤول عالماً أو غير عالمٍ ، فهذه أربعةُ أقسام :

الأول :سؤالُ العالمِ ، وذلك في المشروع ، يَقَع على وجوه ـ سنة ـ ؛ كتحقيقِ ما حَصَل ، أو رفع إشكال عَنَّ له ، وتذكُّرِ ما خشِي عليه النسيانَ ، أو تنبيهِ المسؤولِ على خطأ يورِدُه مورد الاستفادة ، أو نيابةً منه عن الحاضرين من المُتعلّمين ، أو تحصيل ما عسى أن يكون فاته من العلم .

الثاني:سؤالُ المتعلِّم لمثلِه ، وذلك أيضاً يكون على وجوه ـ أربعة ـ ؛ كَمُذاكَرَتِهِ له بما سَمِع ، أو طلبِهِ منه ما لم يَسمع مما سَمِعه المسؤولُ ، أو تمرُّنِهِ معه في المسائل قبلَ لقاءِ العالم ، أو التهدّي بعقلِه إلى فهم ما ألقاه العالمُ .

الثالث : سؤالُ العالِم للمتعلِّم ، وهو على وجوه ـ أربعة ـ كذلك ، كتنبيهِهِ على موضِعِ إشكالٍ يُطلَبُ رفعُه ، أو اختبارِ عقلِه أين بلغ؟ والاستعانةِ بفهمه إن كان لفهمه فضلٌ ، أو تنبيهِهِ على ما عَلِم ليستدل به على ما لم يعلم .

ـ وهذه الكلمةُ القصيرةُ ـ وهي قوله : أو تنبيهه ... ـ تَضَمَّنَت أهمَّ أركانِ فنِّ التربية العملية المسمى بالبيداجوجيا . وهو بناءُ المعلم تعليمَ تلميذِهِ شيئاً جديداً على ما تعلَّمه قبلُ ، فقد كان نتيجةً لمقدِّمات ، ثم يصير بعدَ علمِهِ به مقدمةً لمسألةٍ جديدة ، وهكذا ـ .

الرابع : وهو الأصلُ الأولُ ، سؤالُ المتعلِّم للعالم . وهو يَرجِعُ إلى طلب علمِ ما لم يعلم .

فأما الأول والثاني والثالث فالجوابُ عنه مُستَحَقُّ إن عَلِم ، ما لم يَمْنَعْ من ذلك عارضٌ مُعتَبَرٌ شرعاً ، وإلاّ فالاعترافُ بالعجز .

وأما الرابعُ فليس الجوابُ بمُسْتَحَقٍّ بإطلاقٍ ، بل فيه تفضيل ، فيلزم الجوابُ إذا كان عالماً بما سُئِل عنه مُتعيِّناً عليه في نازلةٍ واقعةٍ ، أو في أمرٍ فيه نصٌّ شرعي بالنسبةِ إلى المتعلِّم ، لا مطلقاً ، ويكون السائلُ ممن يَحتمِلُ عَقلُه الجوابَ ، ولا يؤدي السؤالُ إلى تعمُّق ولا تكلُّفٍ ، وهو مما يُبنى عليه عملٌ شرعي ، وأشباهُ ذلك .

وقد لا يلزم الجوابُ في مواضع ، كما إذا لم يَتَعيَّن عليه .

وقد لا يجوز ، كما إذا لم يَحتَمِلْ عقلُه الجوابَ ، أو كان فيه تَعمُّقٌ ، أو أكثَرَ من السؤالاتِ التي هي من جنس الأغاليط ...)) انتهى كلامُ الشاطبي رحمه الله تعالى بزيادة ما بين العارضتين .

1 ـ 16 :111 في كتاب البر والصلة (باب تفسير البر والإثم) .

2 ـ معناه ـ كما قال النووي في ((شرح صحيح مسلم)) 165 :11 ـ : ((أنه أقامَ بالمدينةِ كالزائر من غير نُقْلةٍ إليها من وطنِه ، لاستيطانها ، وما منعه من الهجرة ـ وهي الانتقال من الوطن واستيطانِ المدينة ـ إلاّ الرغبةُ في سؤالِ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمور الدين ، فإنه كان سُمِحَ بذلك للطّارئين دون المهاجرين ، وكان المهاجرون يَفرحون بسؤال الغُرَباء الطارئين من الأعراب وغيرِهم ، لأنهم يُحتَملون في السؤال ويُعذَرون ، ويَستفيدُ المهاجرون الجوابَ ، كما قال أنس في الحديث الذي رواه مسلم أيضاً ـ وسَبَق ذكرُه تعليقاً في ص 30 ـ : ((وكان يُعجِبُنا أن يجيء الرجلُ العاقِلُ من أهل الباديةِ فيَسألُه)) . انتهى .

والمُهاجرون لم يُمنَعوا من السؤال عما يُحتاج إليه من أمور الدين ، وإنما كانوا يَهابون ان يَسألوا النبي صلى الله عليه وسلم إلاّ إذا اشتدَّت الحاجةُ ، وفي حديث جبريل من طريق أبي هريرة رضي الله عنه : ((قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم : سلوني ، فهابوه أن يسألوه ، فجاء رجلٌ فجلس عند رُكبتيه فقال : يا رسول الله ، ما الإسلام ...)) الحديث ، رواه مسلم في ((صحيحه)) 1 :165 .

وفي كُتُب الحديث من أسئلة المُهاجرين والأنصار المُستَوطنين بالمدينة ، وجواب النبي صلى الله عليه وسلم عنها : نظائرُ كثيرةٌ ، وقد سَبَق بعضُها .

وسيأتي في الأسلوب 24 في ص 168 تعليقاً حديث ابن أبي مُلَيْكَةَ أن عائشة رضي الله تعالى عنها كانت لا تسمع شيئاً لا تَعرِفُه إلاّ راجَعَت فيه حتى تعرِفَه ، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ((من حوسِبَ عُذِّب)) ، قالت عائشة فقلتُ : أوَليس يقولُ الله تعالى : (فسوف يُحاسَبُ حساباً يسيراً) ، قالت : فقال النبي صلى الله عليه وسلم : إنما ذلكِ العَرْضُ ، ولكن مَنْ نوقِشَ الحسابَ يَهْلِكْ)) .

وقال الحافظُ ابنُ حجر في ((فتح الباري)) 1 :197 في شرح هذا الحديث : ((في هذا الحديث بيانُ أن السُّؤالَ عن مثل هذا لم يَدخُل فيما نُهي الصحابةُ عنه ، في قوله تعالى : (لا تَسألوا عن أشياء) ، وفي حديث أنس : ((كنا نُهينا أن نَسألَ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم عن شيء)) . وقد وقع نحوُ ذلك لغير عائشة ، ففي حديث حفصة أنها لما سَمِعَتْ : ((لا يَدخُل النارَ أحدٌ ممن شَهِدَ بدراً والحُديبية)) قالتْ : أليس الله يقول : (وإن منكم إلاّ وارِدُها) فأُجيبت بقوله (ثم نُنجّي الذين اتقوا) الآية .

وسأَل الصحابة لما نَزَلَتْ (الذين آمنوا ولم يَلْبِسوا إيمانهم بظلمٍ) : أيُّنا لم يَظلِمْ نفسه؟ فأجيبوا بأن المراد بالظلم الشِّركُ ...

فيُحمَلُ ما وَرَدَ من ذمِّ من سأل عن المُشكلات على من سأل تعنُّتاً ، كما قال تعالى (فأما الذين في قُلوبِهم زَيغٌ فيتَّبعون ما تَشابَهَ منه ابتغاءَ الفِتنةِ) ، وفي حديث عائشة : ((فإذا رأيتم الذين يَسألون عن ذلك فهم الذين سَمّى الله فاحذروهم)) ، ومِن ثَمَّ أنكَرَ عمر رضي الله تعالى عنه على صَبيغٍ بن عِسْل التميمي لمّا رآه أكثَرَ من السؤال عن مثل ذلك ، وعاقَبَه)) . انتهى كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى .

3 ـ قوله : (البِرُّ حسنُ الخُلُق) قال العلماء : البر يكون بمعنى الصِّلة وبمعنى اللُّطفِ والمَبَرَّةِ وحُسنِ الصحبةِ والعِشْرةِ ، وبمعنى الطاعة ، وهذه الأمورُ هي مَجامِعُ حُسنِ الخلق .

وقولُه : (حاك في صدرِك) أي تحرَّك فيه وتردَّدَ ، ولم يَنشَرِح له الصدرُ ، وحَصَل في القلب منه الشكُّ وخوفُ كونِه ذنباً ، كما في =

= ((شرح صحيح مسلم)) للنووي 16 : 111 .

قوله : (كَرِهتَ أن يَطَّلِعَ عليه الناسُ) أي وُجوهُ الناس وأماثِلُهم الذين يُستَحْيا منهم ، والمرادُ بالكَراهةِ هنا الكراهةُ الدينيةُ الخارِمةُ للمُروءةِ والدّين ، فخرج العاديةُ ، كمن يَكرَهُ أن يُرى آكلاً لنحو حياءٍ ، وخرج أيضاً غيرُ الخارِمةِ كمن يَكرَهُ أن يَركب بين مُشاةٍ لنحوِ تواضُعٍ .

وإنما كان التأثيرُ في النفس علامةً للإثم لأنه لا يَصدُر إلاّ لشعورِها بسوءِ عاقبتِه ، والحديثُ من جوامع الكَلِم ، لأن البِرَّ كلمةٌ جامعةٌ لكلِّ خيرٍ ، والإثمُ جامعٌ للشرِّ . أفاد كلَّ ذلك المناويُّ في ((فيض القدير)) 3 :218 .

1 ـ مسلم 9 :77 في كتاب الحج (باب ما يفعل بالهدي إذا عَطِب في الطريق) ، أبو داود 2 :202 في كتاب المناسِك (باب في الهدي إذا عَطِبَ قبل أن يَبلُغ) .

2 ـ أي أعيا وعَجَزَ عن المشي .

3 ـ البخاري 9 :633 و638 في كتاب الذبائح والصيد (باب : لا يذكى بالسِّنِّ والعظم والظفر) و(باب ما نَدَّ من البهائم فهو بمنزلة الوحش) ، ومسلم 13 :122 في كتاب الأضاحي (باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم) ، واللفظُ للبخاري مجموعاً من الموضعين .

4 ـ (مُدَىً) جمع مُدْية وهي السِّكّين .

5 ـ أي إلاّ السِّنَّ والظُفُرَ .

6 ـ أي عن سبب نهي الذبح بهما .

7 ـ هذا الذبحُ كان يفعله أهل الجاهلية ، فكانوا ـ أحياناً ـ يذبحون الطيورَ ، كالعصفور ، والحيوانات الصغيرة ، كالأرنب ونحوه ، بالسِّنِّ والظُّفُر ، فلما جاء الإسلامُ حَظَر هذا الذبحَ وحَرَّمه ، كما تراه في هذا الحديث .

8 ـ كان أبو ثعلبة هو وقومُه بنو خُشَين من العرب الذين يسكنون الشام .

9 ـ سبب سؤاله عن الأكل في آنية أهل الكتاب : أنهم يطبخون فيها الخنزير ، ويشربون فيها الخمر ، كما سيأتي ذكره صريحاً في رواية أبي داود .

10 ـ لنجاستها بطبخهم فيها الخنزير ، وشربهم فيها الخمر . وكلٌّ من الخنزير والخمر نَجِس ، فتنجس الأواني بحلوله فيها .

11 ـ أي لا تجدوا سِواها ، فاغسلوها ثم كلوا أو اشربوا فيها .

12 ـ أي إذا ذكرتَ اسم الله عند رميك القوس ، فكُل الصيدَ لحِلِّهِ بالتسمية عند رميك له .

13 ـ أي إذا سمَّيت الله على الصيد عند إشلائك الكلب المعلَّم وإرسالك إياه على الصيد ، فكُلْه ، لحِلِّه بالتسمية عليه عند إرسال الكلب المعلَّم .

14 ـ أي صيدُ الكلب الذي ليس بمعلَّم ، لا يحل أكلُه إلاّ إذا أدركته قبل أن يموت ، فذكَّيتَه أي ذَبحتَه ، فحينئذٍ يحل لك أكلُه .

15 ـ أي اغسِلوها غسلاً جيداً .

16 ـ قال الحافظ ابن حجر في ((فتح الباري)) 9 :523 ((وفي هذا الحديث من الفوائد : جَمْعُ المسائل وإيرادُها دفعةً واحدة ، وتفصيلُ الجواب عنها واحدةً واحدةً بلفظ إمّا وإمّا)) . انتهى .




                      المقال السابق                       المقال التالى




Bookmark and Share


أضف تعليق