إجابتُه صلى الله عليه وسلم السائلَ عما سأل عنه
وكان صلى الله عليه وسلم يجيب السائلَ عن سؤالِهِ ، وقد علَّم كثيراً من الشرائع والأحكام ومَعالِمِ الدين بالإجابة على أسئلة أصحابه ، وقد حَضَّ أصحابَه على السؤال عما يَهمُّهم من الحوادثِ والنوائب أو مما يحتاجون إلى معرفته من الفرائض والشرائع ، فقد روى أبو داود12:
عن جابرٍ رضي الله تعالى عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : ((إنما شِفاءُ العِيِّ السُّؤالُ))13.
وكان أصحابُ النبي صلى الله عليه وسلم يوردون عليه ما يُشكِلُ عليهم من الأسئلة والشُّبهات للفهم والبيان وزيادة الإيمان ، فكان يُجيبُ كُلاًّ عن سؤالِهِ بما يُثْلِجُ صُدورَهم .
وكُتُبُ الحديث مَشْحونةٌ بأجوبة النبي صلى الله عليه وسلم على أسئلة أصحابه في أمور الدين ، وتَجِدُ طائفةً منها في هذا الكتاب من مواضع مُتفرِّقةً ، وإليك أحاديث أخر في هذا الباب :
روى مسلم1عن النَّوّاس بن سِمْعان الكِلابي رضي الله عنه قال : ((أقمتُ مع رسول الله صلى الله عليه بالمدينة سنةً ، ما يَمنَعُني من الهجرةِ إلاّ المسألةُ ، كان أحدُنا إذا هاجَر لم يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء2، فسألُه عن البِرِّ والإثمِ؟ فقال صلى الله عليه وسلم : البِرُّ حُسنُ الخُلُق ، والإثمُ ما حاكَ في نفسِك وكَرِهتَ أن يَطَّلِعَ عليه الناسُ))3.
وروى مسلم وأبو داود1، واللفظُ له ، عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال : ((بَعَث رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فلاناً الأَسْلَمي ، وبعثَ معه بثمانَ عَشْرة بَدَنَةً ، فقال ـ الأسلميُّ لرسولِ الله صلى الله عليه وسلم ـ : أرأيتَ إن أُزْحِفَ عليَّ منها شيء2؟ ، قال تَنْحَرُها ثم تَصْبُغُ نَعلَها في دمِها ، ثم اضربها على صَفْحَتِها ولا تأكُلْ منها أنتَ ولا أحد من أهلِ رُفْقَتِك)) .
وروى البخاري ومسلم3عن رافعِ بنِ خَديج قال : ((قلتُ : يا رسول الله ، إنا نخافُ أن نَلقى العَدوَّ غداً ، وليسَتْ معنا مُدَىً4، قال : ما أنْهَرَ الدَّمَ وذُكِرَ اسمُ الله فكُلْ ، ليس السِّنَّ والظُّفُرَ5، وسأحدِّثُك6، أما السِّنُّ فعَظْمٌ ، وأما الظُّفُر فمُدى الحَبَشَةِ))7.
وروى البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه ، واللفظ للبخاري ، عن أبي ثعلبة الخُشَني رضي الله عنه ، قال : ((أتيتُ النبي صلى الله عليه وسلم ، فقلت : يا رسول الله ، إنّا بأرضِ قومٍ أهلِ كتاب8، أفنأكل في آنيتِهم9؟ وبأرضِ صَيْد ، أصيدُ بقوسي ، وبكلبي الذي ليس بمعلَّم ، وبكلبي المعلَّم فما يَصلُحُ لي؟
قال: أمّا ما ذكرتَ من أنك بأرضِ أهلِ الكتاب ، فلا تأكلوا في آنيتهم10، إلاّ أن لا تجدوا بُدّاً11، فاغسلوها وكلوا فيها.
وأما ما ذكرتَ من أنك بأرضِ صَيْد ، فما صِدتَ بقوسك فذكرتَ الله فكُل12.
وما صِدتَ بكلبك المعلَّم فذكرتَ الله فكُلْ13، وما صِدتَ بكلبك الذي ليس بمعلَّم ، فأدركت ذكاته فكُل))14.
وروايةُ أبي داود هذا لفظها : ((يا رسول الله ، إنا نجاوزُ أهل الكتاب ، وهم يطبخون في قدورهم الخنزير ، ويشربون في آنيتهم الخمر ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنْ وجدتم غيرها فكلوا فيها واشربوا ، وإن لم تجدوا غيرَها ، فارْحَضوها بالماء15، وكلوا واشربوا))16.
--------------------------------
12 ـ 1 :142 في كتاب الطهارة (باب في المجروح يَتيمَّم) ، ولهذا الحديث شاهد من حديث ابن عباس أخرجه أبو داود أيضاً 1 :142 ، وابن ماجه 1 :189 في كتاب الطهارة (باب في المجروح تصيبُه الجنابة ...) .
والحديثُ قد صحَّحَه ابنُ السَّكَن كما في ((التلخيص الحبير)) 1 :147 ، وسَكَتَ عنه أبو داود ثم المنذري في ((مختصر السنن)) 1 :208 .
13 ـ العِيِّ بكسر العين ، وهو هنا : الجَهلُ . يعني لا شفاءَ لداء الجَهْلِ إلاّ السؤالُ والتعلُّم ، قال تعالى : (فاسألوا أهلَ الذِّكرِ إن كنتم لا تعلمون) . وأما ما ورد في الكتاب والسنة من ذمِّ السؤال فإنما هو محمول على السؤالِ عما لا حاجة إليه ، وعلى السؤالِ عن أمورٍ =
= مُغيَّبةٍ ورَدَ الشرعُ بالإيمانِ بها مع تركِ كيفيتِها ، وعلى الإكثار من الأسئلة غيرِ المُهمّةِ مع الإعراض عن تعلُّم ما يُحتاج إليه من الشرائع والعمل بمقتضاه ، وعلى السؤال للمراءِ والجدالِ والعِناد دون التعلُّم والتفقُّه ، وقد بيَّنتُ هذه المسألة بإسهاب في رسالتي ((منهَجُ السلف في السؤال عن العلم وفي تعلُّم ما يَقَع وما لم يَقَع)) ، وفي الوقوف عليها فوائدُ ومُتعةٌ ، وهي مطبوعة ببيروت عام 1412 .
هذا ، وقد استحسنتُ هنا أن أوردَ كلامَ الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في ذكرِ أنواعِ السؤالِ وأحكامِه ، فإنه قد أجاد البحثَ فيه كعادته .
قال رحمه الله تعالى في ((كتاب المُوافَقات)) 4 :311 ـ 313 ما نصُّه : إن السؤالَ إما أن يَقَع من عالمٍ أو غير عالم . وأعني بالعالم المجتهدَ ، وغير العالم المقلِّد ، وعلى كلا التقديرين إما أن يكون المَسؤول عالماً أو غير عالمٍ ، فهذه أربعةُ أقسام :
الأول :سؤالُ العالمِ ، وذلك في المشروع ، يَقَع على وجوه ـ سنة ـ ؛ كتحقيقِ ما حَصَل ، أو رفع إشكال عَنَّ له ، وتذكُّرِ ما خشِي عليه النسيانَ ، أو تنبيهِ المسؤولِ على خطأ يورِدُه مورد الاستفادة ، أو نيابةً منه عن الحاضرين من المُتعلّمين ، أو تحصيل ما عسى أن يكون فاته من العلم .
الثاني:سؤالُ المتعلِّم لمثلِه ، وذلك أيضاً يكون على وجوه ـ أربعة ـ ؛ كَمُذاكَرَتِهِ له بما سَمِع ، أو طلبِهِ منه ما لم يَسمع مما سَمِعه المسؤولُ ، أو تمرُّنِهِ معه في المسائل قبلَ لقاءِ العالم ، أو التهدّي بعقلِه إلى فهم ما ألقاه العالمُ .
الثالث : سؤالُ العالِم للمتعلِّم ، وهو على وجوه ـ أربعة ـ كذلك ، كتنبيهِهِ على موضِعِ إشكالٍ يُطلَبُ رفعُه ، أو اختبارِ عقلِه أين بلغ؟ والاستعانةِ بفهمه إن كان لفهمه فضلٌ ، أو تنبيهِهِ على ما عَلِم ليستدل به على ما لم يعلم .
ـ وهذه الكلمةُ القصيرةُ ـ وهي قوله : أو تنبيهه ... ـ تَضَمَّنَت أهمَّ أركانِ فنِّ التربية العملية المسمى بالبيداجوجيا . وهو بناءُ المعلم تعليمَ تلميذِهِ شيئاً جديداً على ما تعلَّمه قبلُ ، فقد كان نتيجةً لمقدِّمات ، ثم يصير بعدَ علمِهِ به مقدمةً لمسألةٍ جديدة ، وهكذا ـ .
الرابع : وهو الأصلُ الأولُ ، سؤالُ المتعلِّم للعالم . وهو يَرجِعُ إلى طلب علمِ ما لم يعلم .
فأما الأول والثاني والثالث فالجوابُ عنه مُستَحَقُّ إن عَلِم ، ما لم يَمْنَعْ من ذلك عارضٌ مُعتَبَرٌ شرعاً ، وإلاّ فالاعترافُ بالعجز .
وأما الرابعُ فليس الجوابُ بمُسْتَحَقٍّ بإطلاقٍ ، بل فيه تفضيل ، فيلزم الجوابُ إذا كان عالماً بما سُئِل عنه مُتعيِّناً عليه في نازلةٍ واقعةٍ ، أو في أمرٍ فيه نصٌّ شرعي بالنسبةِ إلى المتعلِّم ، لا مطلقاً ، ويكون السائلُ ممن يَحتمِلُ عَقلُه الجوابَ ، ولا يؤدي السؤالُ إلى تعمُّق ولا تكلُّفٍ ، وهو مما يُبنى عليه عملٌ شرعي ، وأشباهُ ذلك .
وقد لا يلزم الجوابُ في مواضع ، كما إذا لم يَتَعيَّن عليه .
وقد لا يجوز ، كما إذا لم يَحتَمِلْ عقلُه الجوابَ ، أو كان فيه تَعمُّقٌ ، أو أكثَرَ من السؤالاتِ التي هي من جنس الأغاليط ...)) انتهى كلامُ الشاطبي رحمه الله تعالى بزيادة ما بين العارضتين .
1 ـ 16 :111 في كتاب البر والصلة (باب تفسير البر والإثم) .
2 ـ معناه ـ كما قال النووي في ((شرح صحيح مسلم)) 165 :11 ـ : ((أنه أقامَ بالمدينةِ كالزائر من غير نُقْلةٍ إليها من وطنِه ، لاستيطانها ، وما منعه من الهجرة ـ وهي الانتقال من الوطن واستيطانِ المدينة ـ إلاّ الرغبةُ في سؤالِ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمور الدين ، فإنه كان سُمِحَ بذلك للطّارئين دون المهاجرين ، وكان المهاجرون يَفرحون بسؤال الغُرَباء الطارئين من الأعراب وغيرِهم ، لأنهم يُحتَملون في السؤال ويُعذَرون ، ويَستفيدُ المهاجرون الجوابَ ، كما قال أنس في الحديث الذي رواه مسلم أيضاً ـ وسَبَق ذكرُه تعليقاً في ص 30 ـ : ((وكان يُعجِبُنا أن يجيء الرجلُ العاقِلُ من أهل الباديةِ فيَسألُه)) . انتهى .
والمُهاجرون لم يُمنَعوا من السؤال عما يُحتاج إليه من أمور الدين ، وإنما كانوا يَهابون ان يَسألوا النبي صلى الله عليه وسلم إلاّ إذا اشتدَّت الحاجةُ ، وفي حديث جبريل من طريق أبي هريرة رضي الله عنه : ((قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم : سلوني ، فهابوه أن يسألوه ، فجاء رجلٌ فجلس عند رُكبتيه فقال : يا رسول الله ، ما الإسلام ...)) الحديث ، رواه مسلم في ((صحيحه)) 1 :165 .
وفي كُتُب الحديث من أسئلة المُهاجرين والأنصار المُستَوطنين بالمدينة ، وجواب النبي صلى الله عليه وسلم عنها : نظائرُ كثيرةٌ ، وقد سَبَق بعضُها .
وسيأتي في الأسلوب 24 في ص 168 تعليقاً حديث ابن أبي مُلَيْكَةَ أن عائشة رضي الله تعالى عنها كانت لا تسمع شيئاً لا تَعرِفُه إلاّ راجَعَت فيه حتى تعرِفَه ، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ((من حوسِبَ عُذِّب)) ، قالت عائشة فقلتُ : أوَليس يقولُ الله تعالى : (فسوف يُحاسَبُ حساباً يسيراً) ، قالت : فقال النبي صلى الله عليه وسلم : إنما ذلكِ العَرْضُ ، ولكن مَنْ نوقِشَ الحسابَ يَهْلِكْ)) .
وقال الحافظُ ابنُ حجر في ((فتح الباري)) 1 :197 في شرح هذا الحديث : ((في هذا الحديث بيانُ أن السُّؤالَ عن مثل هذا لم يَدخُل فيما نُهي الصحابةُ عنه ، في قوله تعالى : (لا تَسألوا عن أشياء) ، وفي حديث أنس : ((كنا نُهينا أن نَسألَ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم عن شيء)) . وقد وقع نحوُ ذلك لغير عائشة ، ففي حديث حفصة أنها لما سَمِعَتْ : ((لا يَدخُل النارَ أحدٌ ممن شَهِدَ بدراً والحُديبية)) قالتْ : أليس الله يقول : (وإن منكم إلاّ وارِدُها) فأُجيبت بقوله (ثم نُنجّي الذين اتقوا) الآية .
وسأَل الصحابة لما نَزَلَتْ (الذين آمنوا ولم يَلْبِسوا إيمانهم بظلمٍ) : أيُّنا لم يَظلِمْ نفسه؟ فأجيبوا بأن المراد بالظلم الشِّركُ ...
فيُحمَلُ ما وَرَدَ من ذمِّ من سأل عن المُشكلات على من سأل تعنُّتاً ، كما قال تعالى (فأما الذين في قُلوبِهم زَيغٌ فيتَّبعون ما تَشابَهَ منه ابتغاءَ الفِتنةِ) ، وفي حديث عائشة : ((فإذا رأيتم الذين يَسألون عن ذلك فهم الذين سَمّى الله فاحذروهم)) ، ومِن ثَمَّ أنكَرَ عمر رضي الله تعالى عنه على صَبيغٍ بن عِسْل التميمي لمّا رآه أكثَرَ من السؤال عن مثل ذلك ، وعاقَبَه)) . انتهى كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى .
3 ـ قوله : (البِرُّ حسنُ الخُلُق) قال العلماء : البر يكون بمعنى الصِّلة وبمعنى اللُّطفِ والمَبَرَّةِ وحُسنِ الصحبةِ والعِشْرةِ ، وبمعنى الطاعة ، وهذه الأمورُ هي مَجامِعُ حُسنِ الخلق .
وقولُه : (حاك في صدرِك) أي تحرَّك فيه وتردَّدَ ، ولم يَنشَرِح له الصدرُ ، وحَصَل في القلب منه الشكُّ وخوفُ كونِه ذنباً ، كما في =
= ((شرح صحيح مسلم)) للنووي 16 : 111 .
قوله : (كَرِهتَ أن يَطَّلِعَ عليه الناسُ) أي وُجوهُ الناس وأماثِلُهم الذين يُستَحْيا منهم ، والمرادُ بالكَراهةِ هنا الكراهةُ الدينيةُ الخارِمةُ للمُروءةِ والدّين ، فخرج العاديةُ ، كمن يَكرَهُ أن يُرى آكلاً لنحو حياءٍ ، وخرج أيضاً غيرُ الخارِمةِ كمن يَكرَهُ أن يَركب بين مُشاةٍ لنحوِ تواضُعٍ .
وإنما كان التأثيرُ في النفس علامةً للإثم لأنه لا يَصدُر إلاّ لشعورِها بسوءِ عاقبتِه ، والحديثُ من جوامع الكَلِم ، لأن البِرَّ كلمةٌ جامعةٌ لكلِّ خيرٍ ، والإثمُ جامعٌ للشرِّ . أفاد كلَّ ذلك المناويُّ في ((فيض القدير)) 3 :218 .
1 ـ مسلم 9 :77 في كتاب الحج (باب ما يفعل بالهدي إذا عَطِب في الطريق) ، أبو داود 2 :202 في كتاب المناسِك (باب في الهدي إذا عَطِبَ قبل أن يَبلُغ) .
2 ـ أي أعيا وعَجَزَ عن المشي .
3 ـ البخاري 9 :633 و638 في كتاب الذبائح والصيد (باب : لا يذكى بالسِّنِّ والعظم والظفر) و(باب ما نَدَّ من البهائم فهو بمنزلة الوحش) ، ومسلم 13 :122 في كتاب الأضاحي (باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم) ، واللفظُ للبخاري مجموعاً من الموضعين .
4 ـ (مُدَىً) جمع مُدْية وهي السِّكّين .
5 ـ أي إلاّ السِّنَّ والظُفُرَ .
6 ـ أي عن سبب نهي الذبح بهما .
7 ـ هذا الذبحُ كان يفعله أهل الجاهلية ، فكانوا ـ أحياناً ـ يذبحون الطيورَ ، كالعصفور ، والحيوانات الصغيرة ، كالأرنب ونحوه ، بالسِّنِّ والظُّفُر ، فلما جاء الإسلامُ حَظَر هذا الذبحَ وحَرَّمه ، كما تراه في هذا الحديث .
8 ـ كان أبو ثعلبة هو وقومُه بنو خُشَين من العرب الذين يسكنون الشام .
9 ـ سبب سؤاله عن الأكل في آنية أهل الكتاب : أنهم يطبخون فيها الخنزير ، ويشربون فيها الخمر ، كما سيأتي ذكره صريحاً في رواية أبي داود .
10 ـ لنجاستها بطبخهم فيها الخنزير ، وشربهم فيها الخمر . وكلٌّ من الخنزير والخمر نَجِس ، فتنجس الأواني بحلوله فيها .
11 ـ أي لا تجدوا سِواها ، فاغسلوها ثم كلوا أو اشربوا فيها .
12 ـ أي إذا ذكرتَ اسم الله عند رميك القوس ، فكُل الصيدَ لحِلِّهِ بالتسمية عند رميك له .
13 ـ أي إذا سمَّيت الله على الصيد عند إشلائك الكلب المعلَّم وإرسالك إياه على الصيد ، فكُلْه ، لحِلِّه بالتسمية عليه عند إرسال الكلب المعلَّم .
14 ـ أي صيدُ الكلب الذي ليس بمعلَّم ، لا يحل أكلُه إلاّ إذا أدركته قبل أن يموت ، فذكَّيتَه أي ذَبحتَه ، فحينئذٍ يحل لك أكلُه .
15 ـ أي اغسِلوها غسلاً جيداً .
16 ـ قال الحافظ ابن حجر في ((فتح الباري)) 9 :523 ((وفي هذا الحديث من الفوائد : جَمْعُ المسائل وإيرادُها دفعةً واحدة ، وتفصيلُ الجواب عنها واحدةً واحدةً بلفظ إمّا وإمّا)) . انتهى .