فصل في حكمه في الجاسوس
ثبت أن حاطب بن أبي بلتعة لما جس عليه سأله عمر رضي الله عنه ضرب عنقه فلم يمكنه وقال ما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم وقد تقدم المسألة مستوفى واختلف الفقهاء في ذلك فقال سحنون إذا كاتب المسلم أهل قتل ولم يستتب وماله لورثته وقال غيره من أصحاب مالك رحمه الله يجلد جلدا ويطال حبسه وينفى من موضع يقرب من الكفار وقال ابن القاسم يقتل ولا يعرف توبة وهو كالزنديق ..وقال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد رحمهم الله لا يقتل والفريقان احتجوا بقصة حاطب تقدم ذكر وجه احتجاجهم ووافق ابن عقيل من أصحاب أحمد مالكا وأصحابه
المقال السابق
المقال التالى