عربي English עברית Deutsch Italiano 中文 Español Français Русский Indonesia Português Nederlands हिन्दी 日本の
  
  

   

 
فصل في حكمه في أول غنيمة كانت في الإسلام وأول قتيل


لما بعث رسول الله عبدالله بن جحش ومن معه سرية إلى نخلة ترصد عيرا لقريش وأعطاه مختوما وأمره أن لا يقرأه إلا بعد يومين فقتلوا عمرو بن الحضرمي وأسروا بن عبدالله والحكم بن كيسان وكان ذلك في الشهر الحرام فعنفهم المشركون ووقف الله الغنيمة والأسيرين حتى أنزل الله سبحانه وتعالى (يسألونك عن الشهر قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج منه أكبر عند الله ) البقرة 217 فأخذ رسول الله العير والأسيرين وبعثت إليه في فدائهما فقال لا حتى يقدم صاحبانا يعني سعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان نخشاكم عليهما فإن تقتلوهما نقتل صاحبيكم فلما قدما فاداهما رسول الله والحكم وقسم الغنيمة وذكر ابن وهب أن النبي رد الغنيمة وودى القتيل والمعروف في السير خلاف هذا وفي هذه القصة من الفقه إجازة الشهادة على الوصية المختومة وهو قول مالك وكثير من ويدل عليه حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين ما حق امريء مسلم له شيء به يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده وفيها أنه لا يشترط في كتاب الإمام والحاكم البينة ولا أن يقرأه الإمام والحاكم الحامل له وكل هذا لا أصل له في كتاب ولا سنة وقد كان رسول الله يدفع كتبه رسله ويسيرها إلى من يكتب إليه ولا يقرؤها على حاملها ولا يقيم عليها شاهدين معلوم بالضرورة من هديه وسنته


 




                      المقال السابق                       المقال التالى




Bookmark and Share


أضف تعليق