فصل في حكمه في السارق
قطع سارقا في مجن قيمته ثلاثة دراهم وقضى أنه لا تقطع اليد في أقل من ربع دينار
وصح عنه أنه قال اقطعوا في ربع دينار ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك ذكره الإمام رحمه الله ..وقالت عائشة رضي الله عنها لم تكن تقطع يد السارق في عهد رسول الله في أدنى من المجن ترس أو جحفة وكان كل منهما ذا ثمن ..وصح عنه أنه قال لعن الله السارق يسرق الحبل فتقطع يده ويسرق البيضة فتقطع يده هذا حبل السفينة وبيضة الحديد وقيل بل كل حبل وبيضة وقيل هو إخبار بالواقع أي يسرق هذا فيكون سببا لقطع يده بتدرجه منه إلى ما هو أكبر منه قال الأعمش كانوا أنه بيض الحديد والحبل كانوا يرون أن منه ما يساوي دراهم
وحكم في امرأة كانت تستعير المتاع وتجحده بقطع يدها ..وقال أحمد رحمه الله بهذه الحكومة ولا معارض لها وحكم بإسقاط القطع عن المنتهب والمختلس والخائن والمراد بالخائن خائن الوديعة وأما جاحد العارية فيدخل في اسم السارق شرعا لأن النبي لما كلموه في شأن الجاحدة قطعها وقال الذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت فإدخاله جاحد العارية في اسم السارق كإدخاله سائر أنواع المسكر في اسم الخمر وذلك تعريف للأمة بمراد الله من كلامه وأسقط القطع عن سارق الثمر والكثر وحكم أن من أصاب منه شيئا بفمه وهو محتاج فلا عليه ومن خرج منه بشيء فعليه غرامة مثليه والعقوبة ومن سرق منه شيئا في جرينه بيدره فعليه إذا بلغ ثمن المجن فهذا قضاؤه الفصل وحكمه العدل وقضى في الشاة التي تؤخذ من مراتعها بثمنها مرتين وضرب نكال وما أخذ من عطنه ففيه إذا بلغ ثمن المجن .. وقضى بقطع سارق رداء صفوان بن أمية وهو نائم عليه في المسجد فأراد صفوان أن يهبه أو يبيعه منه فقال هلا كان قبل أن تأتيني به وقطع سارقا سرق ترسا من صفة النساء في المسجد ودرأ القطع عن عبد من رقيق الخمس سرق من الخمس وقال مال الله سرق بعضه بعضا رواه ماجة ..ورفع إليه سارق فاعترف ولم يوجد معه متاع فقال له ما إخاله سرق قال بلى فأعاد مرتين أو ثلاثا فأمر به فقطع إليه آخر فقال ما إخاله سرق فقال بلى فقال اذهبوا به فاقطعوه ثم احسموه ثم به فقطع ثم أتي به النبي فقال له تب إلى الله فقال تبت إلى الله فقال تاب عليك
وفي الترمذي عنه أنه قطع سارقا وعلق يده في عنقه قال حديث حسن
المقال السابق
المقال التالى