فصل في حكمه فيمن ضرب امرأة حاملا فطرحها
في الصحيحين أن امرأتين من هذيل رمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها فيها رسول الله بغرة عبد أو وليدة في الجنين وجعل دية المقتولة على عصبة هكذا في .. وفي النسائي فقضى في حملها بغرة وأن تقتل بها وكذلك قال غيره أيضا إنه مكانها والصحيح أنه لم يقتلها لما تقدم وقد روى البخاري في صحيحه عن أبي رضي الله عنه أن رسول الله قضى في جنين امرأة من بني لحيان بغرة عبد أو ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت فقضى رسول الله أن ميراثها وزوجها وأن العقل على عصبتها ..وفي هذا الحكم أن شبه العمد لا يوجد القود وأن العاقلة تحمل الغرة تبعا للدية وأن هم العصبة وأن زوج القاتلة لا يدخل معهم وأن أولادها أيضا ليسوا من
المقال السابق
المقال التالى