عربي English עברית Deutsch Italiano 中文 Español Français Русский Indonesia Português Nederlands हिन्दी 日本の
  
  

   

 
فصل في هديه في الهدايا والضحايا والعقيقة


وهي مختصة بالأزواج الثمانية المذكورة في سورة ( الأنعام ) ولم يعرف عنه ولاعن الصحابة هدي ولا اضحية ولا عقيقة من غيرها وهذا مأخوذ من القرآن من مجموع أربع آيات إحداها قوله تعالى ( أحلت لكم بهيمة الأنعام ) المائدة 1 والثانية قوله تعالى ( ويذكروا اسم الله في ايام معلومات على ما رزقكم من بهيمة الأنعام ) الحج 28 والثالثة قوله تعالى ( ومن الانعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولاتتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين ثمانية أزواج ) الأنعام 142 143 ثم ذكرها الرابعة قوله تعالى ( هديا بالغ الكعبة ) المائدة 95 فدل على ان الذي يبلغ الكعبة من الهدي هو هذه الأزواج الثمانية وهذا استنباط علي بن ابي طالب رضي الله عنه والذبائح التي هي قربة إلى الله وعبادة هي ثلاثة الهدي والأضحية والعقيقة ..فأهدى رسول الله الغنم واهدى الأبل وأهدى عن نسائه البقر وأهدى في مقامه وفي عمرته وفي حجته وكانت سنته تقليد الغنم دون إشعارها وكان إذا بعث بهديه وهو مقيم لم يحرم عليه شيء كان منه حلالا إذا اهدى الابل قلدها وأشعرها فيشق صفحة سنامها الأيمن يسيرا حتى يسيل الدم

 

 

قال الشافعي والإشعار في الصفحة اليمنى كذلك اشعر النبي وكان إذا بعث بهديه أمر رسوله إذا أشرف على عطب شيء منه أن ينحره ثم يصبغ نعله في دمه ثم يجعله على صفحته ولا يأكل منه هو ولا أحد من اهل رفقته ثم يقسم لحمه ومنعه من هذا الأكل سدا للذريعة فإنه لعله ربما قصر في حفظه ليشارف العطب فينحره ويأكل منه فإذا علم أنه لا يأكل منه شيئا اجتهد في حفظه وشرك بين أصحابه في الهدى كما تقدم البدنة عن سبعة والبقرة كذلك لسائق الهدي ركوبه بالمعروف إذا احتاج إليه حتى يجد ظهرا غيره وقال رضي الله عنه يشرب من لبنها ما فضل عن ولدها هديه نحر الإبل قياما مقيدة معقولة اليسرى على ثلاث وكان يسمى الله عند نحره ويكبر وكان يذبح نسكه بيده وربما وكل في بعضه كما امر عليا رضي الله عنه ان يذبح ما بقي من المائة وكان إذا ذبح الغنم وضع قدمه على صفاحها ثم سمى وكبر وذبح وقد تقدم أنه نحر بمنى وقال إن فجاج مكة كلها منحر وقال ابن عباس مناحر البدن بمكة ولكنها نزهت عن الدماء ومنى من مكة وكان ابن عباس ينحر بمكة وأباح لأمته أن يأكلوا من هداياهم وضحاياهم ويتزودوا منها ونهاهم مرة ان يدخروا منها بعد ثلاث لدافة دفت عليهم ذلك العام من الناس فأحب ان يوسعوا عليهم

 

 


وذكر أبو داود من حديث جبير بن نفير عن ثوبان قال ضحى رسول الله ثم قال يا ثوبان اصلح لنا لحم هذه الشاة قال فما زلت أطعمه منها حتى قدم المدينة وروى مسلم هذه القصة ولفظه فيها أن رسول الله قال له في حجة الوداع أصلح هذا اللحم قال فأصلحته فلم يزل يأكل منه حتى بلغ المدينة ربما قسم لحوم الهدي وربما قال من شاء اقتطع فعل هذا وفعل هذا واستدل بهذا على جواز النهبة في النثار في العرس ونحوه وفرق بينهما بما لا يتبين


فصل


من هديه ذبح هدي العمرة عند المروة وهدي القران


بمنى وكذلك كان ابن عمر يفعل ولم ينحر هديه قط إلا بعد أن حل ولم ينحره قبل يوم النحر ولا أحد من الصحابة البتة ولم ينحره أيضا إلا بعد طلوع الشمس وبعد الرمي فهي أربعة أمور مرتبة يوم النحر اولها الرمي ثم النحر ثم الحلق ثم الطواف وهكذا رتبها ولم يرخص في النحر قبل طلوع الشمس البتة ولا ريب أن ذلك مخالف لهديه فحكمه حكم الأضحية إذا ذبحت قبل طلوع الشمس

 




                      المقال السابق                       المقال التالى




Bookmark and Share


أضف تعليق