عربي English עברית Deutsch Italiano 中文 Español Français Русский Indonesia Português Nederlands हिन्दी 日本の
  
  

   

 
حكم رسول الله في المرأة تقيم شاهدا واحدا على طلاق زوجها والزوج منكر


ذكر ابن وضاح عن ابن أبي مريم عن عمرو بن أبي سلمة عن  بن محمد عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي قال إذا ادعت طلاق زوجها فجاءت على ذلك بشاهد واحد عدل استحلف زوجها فإن حلف بطلت عنه الشاهد وإن نكل فنكوله بمنزلة شاهد آخر وجاز طلاقه فتضمن هذا الحكم أربعة أحدها أنه لا يكتفي بشهادة الشاهد الواحد في الطلاق ولا مع يمين المرأة قال أحمد الشاهد واليمين إنما يكون في الأموال خاصة لا يقع في حد ولا نكاح ولا ولا إعتاق ولا سرقة ولا قتل وقد نص في رواية أخرى عنه على أن العبد إذا ادعى سيده أعتقه وأتى بشاهد حلف مع شاهده وصار حرا واختاره الخرقي ونص أحمد في في عبد ادعى كل واحد منهما أن شريكه أعتق حقه منه وكانا معسرين عدلين أن يحلف مع كل واحد منهما ويصير حرا ويحلف مع أحدهما ويصير نصفه حرا ولكن يعرف عنه أن الطلاق يثبت بشاهد ويمين وقد دل حديث عمرو بن شعيب هذا على أنه يثبت بشاهد ونكول الزوج وهو الصواب إن شاء تعالى فإن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده لا يعرف من أئمة الإسلام إلا من به وبنى عليه وإن خالفه في بعض المواضع وزهير بن محمد الراوي عن ابن جريج ثقة به في الصحيحين وعمرو بن أبي سلمة هو أبو حفص التنيسي محتج به في الصحيحين فمن احتج بحديث عمرو بن   فهذا من أصح حديثه الثاني أن الزوج يستحلف في دعوى الطلاق إذا لم تقم للمرأة به بينة لكن إنما مع قوة جانب الدعوى بالشاهد ، الثالث أنه يحكم في الطلاق بشاهد ونكول المدعى عليه وأحمد في إحدى الروايتين عنه بوقوعه بمجرد النكول من غير شاهد فإذا ادعت المرأة على زوجها الطلاق وأحلفناه في إحدى الروايتين فنكل قضي عليه فإذا أقامت شاهدا واحدا ولم يحلف الزوج على دعواها فالقضاء بالنكول عليه في هذه الصورة أقوى

 


وظاهر الحديث أنه لا يحكم على الزوج بالنكول إلا إذا أقامت المرأة شاهدا واحدا هو إحدى الروايتين عن مالك وأنه لا يحكم عليه بمجرد دعواها مع نكوله لكن من عليه به يقول النكول إما إقرار وإما بينة وكلاهما يحكم به ولكن ينتقض هذا بالنكول في دعوى القصاص ويجاب بأن النكول بدل استغني به فيما يباح بالبدل وهو وحقوقها دون النكاح وتوابعه .. الرابع أن النكول بمنزلة البينة فلما أقامت شاهدا واحدا وهو شطر البينة كان قائما مقام تمامها ونحن نذكر مذاهب الناس في هذه المسألة فقال أبو القاسم بن الجلاب في تفريعه وإذا المرأة الطلاق على زوجها لم يحلف بدعواها فإن أقامت على ذلك شاهدا واحدا لم مع شاهدها ولم يثبت الطلاق على زوجها وهذا الذي قاله لا يعلم فيه نزاع بين الأربعة قال ولكن يحلف لها زوجها فإن حلف بريء من دعواها

 

 


قلت هذا فيه قولان للفقهاء وهما روايتان عن الإمام أحمد   إحداهما أنه يحلف لدعواها وهو مذهب الشافعي ومالك وأبي حنيفة والثانية لا يحلف قلنا لا يحلف فلا إشكال وإن قلنا يحلف فنكل عن اليمين فهل يقضي عليه بطلاق بالنكول فيه روايتان عن مالك إحداهما أنها تطلق عليه بالشاهد والنكول عملا الحديث وهذا اختيار أشهب وهذا فيه غاية القوة لأن الشاهد والنكول سببان من مختلفتين فقوي جانب المدعي بهما فحكم له فهذا مقتضى الأثر والقياس والرواية الثانية عنه أن الزوج إذا نكل عن اليمين حبس فإن طال حبسه ترك واختلفت عن الإمام أحمد هل يقضي بالنكول في دعوى المرأة الطلاق على روايتين ولا أثر لإقامة الشاهد الواحد بل إذا ادعت عليه الطلاق ففيه روايتان في استحلافه فإن لا يستحلف لم يكن لدعواها أثر وإن قلنا يستحلف فأبى فهل يحكم عليه بالطلاق روايتان وسيأتي إن شاء الله تعالى الكلام في القضاء بالنكول وهل هو إقرار أو أو قائم مقام البينة في موضعه من هذا الكتاب


 




                      المقال السابق                       المقال التالى




Bookmark and Share


أضف تعليق