حكم رسول الله في المطلقة ثلاثا لا تحل للأول حتى يطأها الزوج الثاني
ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة رفاعة القرظي جاءت إلى رسول فقالت يا رسول الله إن رفاعة طلقني فبت طلاقي وإني نكحت بعده عبدالرحمن بن القرظي وإن ما معه مثل الهدبة فقال رسول الله لعلك تريدين أن ترجعي إلى لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك ..وفي سنن النسائي عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله العسيلة الجماع ولو ينزل وفيها عن ابن عمر قال سئل رسول الله عن الرجل يطلق امرأته ثلاثا فيتزوجها الرجل الباب ويرخي الستر ثم يطلقها أن يدخل بها قال لا تحل للأول حتى يجامعها الآخر فتضمن هذا الحكم أمورا
أحدها أنه لا يقبل قول المرأة على الرجل أنه لا يقدر على جماعها ، الثاني أن إصابة الزوج الثاني شرط في حلها للأول خلافا لمن اكتفى بمجرد العقد فإن مردود بالسنة التي لا مرد لها الثالث أنه لا يشترط الإنزال بل يكفي مجرد الجماع الذي هو ذوق العسيلة الرابع أنه لم يجعل مجرد العقد المقصود الذي هو نكاح رغبة كافيا ولا اتصال به وإغلاق الأبواب وإرخاء الستور حتى يتصل به الوطء وهذا يدل على أنه لا مجرد عقد التحليل الذي لا غرض للزوج والزوجة فيه سوى صورة العقد وإحلالها بطريق الأولى فإنه إذا كان عقد الرغبة المقصود للدوام غير كاف حتى يوجد فيه فكيف يكفي عقد تيس مستعار ليحلها لا رغبة له في إمساكها وإنما هو عارية العشريين المستعار للضراب
المقال السابق
المقال التالى