حكم رسول الله فيمن طلق دون الثلاث ثم راجعها بعد زوج أنها على بقية الطلاق
ذكر ابن المبارك عن عثمان بن مقسم أنه أخبره أنه سمع نبيه بن وهب يحدث عن رجل من عن رجل من أصحاب رسول الله أن رسول الله قضى في المرأة يطلقها زوجها دون ثم يرتجعها بعد زوج أنها على ما بقي من الطلاق وهذا الأثر وإن كان فيه ضعيف ومجهول فعليه أكابر الصحابة كما ذكر عبدالرزاق في عن مالك وابن عيينة عن الزهري عن ابن المسيب وحميد بن عبدالرحمن وعبيدالله عبدالله بن عتبة بن مسعود وسليمان بن يسار كلهم يقول سمعت أبا هريرة يقول عمر بن الخطاب يقول أيما امرأة طلقها زوجها تطليقة أو تطليقتين ثم تركها حتى زوجا غيره فيموت عنها أو يطلقها ثم ينكحها زوجها الأول فإنها عنده على ما بقي طلاقها
وعن علي بن أبي طالب وأبي بن كعب وعمران بن حصين رضي الله عنهم مثله
قال الإمام أحمد هذا قول الأكابر من أصحاب النبي وقال ابن مسعود وابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم تعود على الثلاث قال ابن عباس الله عنهما نكاح جديد وطلاق جديد وذهب إلى القول الأول أهل الحديث فيهم أحمد والشافعي ومالك وذهب إلى الثاني أبو هذا إذا أصابها الثاني فإن لم يصبها فهي على ما بقي من طلاقها عند الجميع النخعي لم أسمع فيها اختلافا ولو ثبت الحديث لكان فصل النزاع في المسألة ولو آثار الصحابة لكانت فصلا أيضا وأما فقه المسألة فمتجاذب فإن الزوج الثاني إذا هدمت إصابته الثلاث وأعادتها إلى بطلاق جديد فما دونها أولى وأصحاب القول الأول يقولون لما كانت إصابة الثاني في حل المطلقة ثلاثا للأول لم يكن بد من هدمها وإعادتها على طلاق جديد وأما طلقت دون الثلاث تصادف إصابة الثاني فيها تحريما يزيله ولا هي شرط في الحل للأول فلم تهدم شيئا كعدمها بالنسبة إلى الأول وإحلالها له فعادت على ما بقي كما لو لم يصبها إصابته لا أثر لها ألبتة ولا نكاحه وطلاقه معلق بها بوجه ما ولا تأثير لها فيه
المقال السابق
المقال التالى