عربي English עברית Deutsch Italiano 中文 Español Français Русский Indonesia Português Nederlands हिन्दी 日本の
  
  

   

 
فصل في قضائه في تحريم وطء المرأة الحبلى من غير الواطيء


ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي أتى بامرأة مجح باب فسطاط فقال لعله يريد أن يلم بها فقالوا نعم فقال رسول الله لقد هممت أن لعنا يدخل معه قبره كيف يورثه وهو لا يحل له كيف يستخدمه وهو لا يحل له ، قال أبو محمد بن حزم لا يصح في تحريم وطء الحامل خبر غير هذا انتهى وقد روى أهل من حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي قال في سبايا أوطاس لا توطأ حامل تضع ولا غير حامل حتى تحيض حيضة ..

 

 وفي الترمذي وغيره من حديث رويفع بن ثابت رضي الله عنه   أن  النبي أنه قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسق ماءه ولد غيره قال حديث حسن وفيه عن العرباض بن سارية رضي الله عنه أن النبي حرم وطء السبايا حتى يضعن ما بطونهن ..وقوله كيف يورثه وهو لا يحل له كيف يستخدمه وهو لا يحل له كان شيخنا يقول في كيف يجعله عبدا موروثا عنه ويستخدمه استخدام العبيد وهو ولده لأن وطأه زاد خلقه قال الإمام أحمد الوطء يزيد في سمعه وبصره قال فيمن اشترى جارية حاملا من فوطئها قبل وضعها فإن الولد لا يلحق بالمشتري ولا يتبعه لكن يعتقه لأنه قد فيه لأن الماء يزيد في الولد وقد روي عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي بامرأة مجح على باب فسطاط فقال لعله يريد أن يلم بها وذكر الحديث يعني أنه إن وشركه في ميراثه لم يحل له لأنه ليس بولده وإن أخذه مملوكا يستخدمه لم يحل لأنه قد شرك فيه لكون الماء يزيد في الولد

 


وفي هذا دلالة ظاهرة على تحريم نكاح الحامل سواء كان حملها من زوج أو سيد أو شبهة زنى وهذا لا خلاف فيه إلا فيما إذا كان الحمل من زنى ففي صحة العقد قولان بطلانه وهو مذهب أحمد ومالك والثاني صحته وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي ثم فمنع أبو حنيفة من الوطء حتى تنقضي العدة وكرهه الشافعي وقال أصحابه لا


 




                      المقال السابق                       المقال التالى




Bookmark and Share


أضف تعليق