عربي English עברית Deutsch Italiano 中文 Español Français Русский Indonesia Português Nederlands हिन्दी 日本の
  
  

تحت قسم الجزء الخامس_زاد المعاد
تاريخ الاضافة 2007-11-28 05:54:48
المشاهدات 2849
أرسل الى صديق اطبع حمل المقال بصيغة وورد ساهم فى دعم الموقع Bookmark and Share

   

 
فصل في حكمه في العزل


ثبت في الصحيحين عن أبي سعيد قال أصبنا سبيا فكنا نعزل فسألنا رسول الله فقال لتفعلون قالها ثلاثا ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة ..وفي السنن عنه أن رجلا قال يا رسول الله إن لي جارية وأنا أعزل عنها وأنا أكره أن وأنا أريد ما يريد الرجال وإن اليهود تحدث أن العزل الموؤودة الصغرى قال كذبت لو أراد الله أن يخلقه ما استطعت أن تصرفه

 

 


وفي الصحيحين عن جابر قال كنا نعزل على عهد رسول الله والقرآن ينزل
وفي صحيح مسلم عنه كنا نعزل على عهد رسول الله فبلغ ذلك رسول الله فلم ينهنا وفي صحيح مسلم أيضا عنه قال سأل رجل النبي فقال إن عندي جارية وأنا أعزل عنها رسول الله إن ذلك لا يمنع شيئا أراده الله قال فجاء الرجل فقال يا رسول إن الجارية التي كنت ذكرتها لك حملت فقال رسول الله أنا عبد الله ورسوله

 

 


وفي صحيح مسلم أيضا عن أسامة بن زيد أن رجلا جاء إلى رسول الله فقال يا رسول إني أعزل عن امرأتي فقال له رسول الله لم تفعل ذلك فقال الرجل أشفق على أو قال على أولادها فقال رسول الله لو كان ضارا ضر فارس والروم ..وفي مسند أحمد وسنن ابن ماجة من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال نهى رسول أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها

 


وقال أبو داود سمعت أبا عبدالله ذكر حديث ابن لهيعة عن جعفر بن ربيعة عن الزهري المحرر بن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله لا يعزل عن إلا بإذنها فقال ما أنكره ..فهذه الأحاديث صريحة في جواز العزل وقد رويت الرخصة فيه عن عشرة من الصحابة علي بن أبي وقاص وأبي أيوب وزيد بن ثابت وجابر وابن عباس والحسن بن علي وخباب بن وأبي سعيد الخدري وابن مسعود رضي الله عنهم ..قال ابن حزم وجاءت الإباحة للعزل صحيحة عن جابر وابن عباس وسعد بن أبي وقاص وزيد ثابت وابن مسعود رضي الله عنهم وهذا هو الصحيح

 


وحرمه جماعة منهم أبو محمد ابن حزم وغيره ..وفرقت طائفة بين أن تأذن له الحرة فيباح أولا تأذن فيحرم وإن كانت زوجته أمة أبيح سيدها ولم يبح بدون إذنه وهذا منصوص أحمد ومن أصحابه من قال لا يباح بحال من قال يباح بكل حال ومنهم من قال يباح بإذن الزوجة حرة كانت أو أمة ولا بدون إذنها حرة كانت أو أمة فمن أباحه مطلقا احتج بما ذكرنا من الأحاديث وبأن حق المرأة في ذوق العسيلة لا في ومن حرمه مطلقا احتج بما رواه مسلم في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها جدامة بنت وهب أخت عكاشة قالت حضرت رسول الله في أناس فسألوه عن العزل قال رسول الله ذلك الوأد الخفي وهي (وإذا المؤودة سئلت ) قالوا وهذا ناسخ الإباحة فإنه ناقل عن الأصل وأحاديث الإباحة على وفق البراءة الأصلية الشرع ناقلة عن البراءة الأصلية قالوا وقول جابر رضي الله عنه كنا نعزل ينزل فلو كان شيئا ينهى عنه لنهى عنه القرآن فيقال قد نهى عنه من أنزل عليه القرآن بقوله إن المؤودة الصغرى والوأد كله حرام وقد فهم الحسن البصري النهي من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه لما ذكر عند رسول الله قال لا عليكم ألا تفعلوا ذاكم فإنما هو القدر قال ابن عون به الحسن فقال والله لكأن هذا زجر قالوا ولأن فيه قطع النسل المطلوب من وسوء العشرة وقطع اللذة عند استدعاء الطبيعة لها  قالوا ولهذا كان ابن عمر رضي الله عنه لا يعزل وقال لو علمت أن أحدا من ولدي يعزل وكان علي يكره العزل ذكره شعبة عن عاصم عن زر عنه وصح عن ابن مسعود رضي عنه أنه قال في العزل هو الموؤودة الصغرى وصح عن أبي أمامة أنه سئل عنه فقال كنت أرى مسلما يفعله

 

 

 وقال نافع عن ابن عمر ضرب عمر على العزل بعض بنيه وقال بن سعيد الأنصاري عن سعيد بن المسيب قال كان عمر وعثمان ينهيان عن العزل    وليس في هذا ما يعارض أحاديث الإباحة مع صراحتها وصحتها أما حديث جدامة بنت وهب وإن كان رواه مسلم فإن الأحاديث الكثيرة على خلافه وقد قال أبو داود حدثنا بن إسماعيل حدثنا أبان حدثنا يحيى أن محمد بن عبدالرحمن بن ثوبان حدثه أن حدثه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله إن لي جارية أعزل عنها وأنا أكره أن تحمل وأنا أريد ما يريد الرجال وإن اليهود تحدث أن الموؤودة الصغرى قال كذبت يهود لو أراد الله أن يخلقه ما استطعت أن تصرفه وحسبك بهذا الإسناد صحة فكلهم ثقات حفاظ وقد أعله بعضهم بأنه مضطرب فإنه اختلف على يحيى بن أبي كثير فقيل عنه عن محمد بن عبدالرحمن بن ثوبان عن جابر بن ومن هذه الطريق أخرجه الترمذي والنسائي وقيل فيه عن أبي مطيع بن رفاعة عن أبي رفاعة وقيل عن أبي سلمة عن أبي هريرة وهذا لا يقدح في الحديث فإنه قد عند يحيى عن محمد بن عبدالرحمن عن جابر وعنده عن ابن ثوبان عن أبي سلمة عن هريرة وعنده عن ابن ثوبان عن رفاعة عن أبي سعيد ويبقى الإختلاف في اسم أبي هل هو أبو رافع أو ابن رفاعة أو أبو مطيع وهذا لا يضر مع العلم بحال رفاعة ولا ريب أن أحاديث جابر صريحة صحيحة في جواز العزل

 

 

وقد قال الشافعي رحمه الله نروي عن عدد من أصحاب النبي   أنهم رخصوا في ذلك ولم يروا به بأسا قال البيهقي وقد روينا الرخصة فيه عن سعد بن وقاص وأبي أيوب الأنصاري وزيد ابن ثابت وابن عباس وغيرهم وهو مذهب مالك وأهل الكوفة وجمهور أهل العلم وقد أجيب عن حديث جدامة بأنه على طريق التنزيه وضعفته طائفة وقالوا كيف يصح أن النبي كذب اليهود في ذلك ثم يخبر به كخبرهم هذا من المحال البين وردت عليه أخرى وقالوا حديث تكذيبهم فيه اضطراب وحديث جدامة في الصحيح وجمعت طائفة أخرى بين الحديثين وقالت إن اليهود كانت تقول إن العزل لا يكون معه أصلا فكذبهم رسول الله في ذلك ويدل عليه قوله لو أراد الله أن يخلقه لما أن تصرفه وقوله إنه الوأد الخفي فإنه وإن لم يمنع الحمل بالكلية كترك الوطء مؤثر في تقليله وقالت طائفة أخرى الحديثان صحيحان ولكن حديث التحريم ناسخ وهذه طريقة أبي محمد حزم وغيره قالوا لأنه ناقل عن الأصل والأحكام كانت قبل التحريم على الإباحة هؤلاء تحتاج إلى تاريخ محقق يبين تأخر أحد الحديثين عن الآخر وأنى لهم به اتفق عمر وعلي رضي الله عنهما على أنها لا تكون موؤودة حتى تمر عليها التارات فروى القاضي أبو يعلى وغيره بإسناده عن عبيد بن رفاعة عن أبيه قال جلس إلى علي والزبير وسعد رضي الله عنهم في نفر من أصحاب رسول الله وتذاكروا العزل لا بأس به   رجل إنهم يزعمون أنها الموؤودة الصغرى فقال علي رضي الله عنه لا تكون موؤودة تمر عليها التارات السبع حتى تكون من سلالة من طين ثم تكون نطفة ثم تكون علقة تكون مضغة ثم تكون عظاما ثم تكون لحما ثم تكون خلقا آخر فقال عمر رضي الله عنه أطال الله بقاءك وبهذا احتج من احتج على جواز الدعاء للرجل بطول البقاء

 

 

 


وأما من جوزه بإذن الحرة فقال للمرأة حق في الولد كما للرجل حق فيه ولهذا كانت بحضانته قالوا ولم يعتبر إذن السرية فيه لأنها لا حق لها في القسم ولهذا لا بالفيئة ولو كان لها حق في الوطء لطولب المؤلي منها بالفيئة قالوا وأما زوجته الرقيقة فله أن يعزل عنها بغير إذنها صيانة لولده عن الرق ولكن إذن سيدها لأن له حقا في الولد فاعتبر إذنه في العزل كالحرة ولأن بدل البضع للسيد كما يحصل للحرة فكان إذنه في العزل كإذن الحرة ، قال أحمد رحمه الله في رواية أبي طالب في الأمة إذا نكحها يستأذن أهلها يعني في لأنه يريدون الولد والمرأة لها حق تريد الولد وملك يمينه لا يستأذنها .. وقال في رواية صالح وابن منصور وحنبل وأبي الحارث والفضل بن زياد والمروذي يعزل الحرة بإذنها والأمة بغير إذنها يعني أمته وقال في رواية ابن هانيء إذا عزل لزمه الولد قد يكون الولد مع العزل وقد قال بعض من قال ما لي ولد إلا من وقال في رواية المروذي في العزل عن أم الولد إن شاء فإن قالت لا يحل لك ليس ذلك


 




                      المقال السابق                       المقال التالى




Bookmark and Share


أضف تعليق