فصل في حكمه في الهدنة وما ينقضها
عنه أنه صالح أهل مكة على وضع الحرب بينه وبينهم عشر سنين ودخل حلفاؤهم من بكر معهم وحلفاؤه من خزاعة معه فعدت حلفاء قريش على حلفائه فغدروا بهم فرضيت ولم تنكره فجعلهم بذلك ناقضين للعهد واستباح غزوهم من غير نبذ عهدهم إليهم صاروا محاربين له ناقضين لعهده برضاهم وإقرارهم لحلفائهم على الغدر بحلفائه ردأهم في ذلك بمباشرهم .. وثبت عنه أنه صالح اليهود وعاهدهم لما قدم المدينة فغدروا به ونقضوا عهده مرارا ذلك يحاربهم ويظفر بهم وآخر ما صالح يهود خيبر على أن الأرض له ويقرهم فيها له ما شاء وكان هذا الحكم منه فيهم حجة على جواز صلح الإمام لعدوه ما شاء من فيكون جائزا له فسخه متى شاء وهذا هو الصواب وهو موجب حكم رسول الله الذي لا له
فصل
وكان في صلحه لأهل مكة أن من أحب أن يدخل في عهد محمد وعقده دخل ومن أحب أن يدخل في قريش وعقدهم دخل وأن من جاءهم من عنده لا يردونه إليه ومن جاءه منهم رده إليهم يدخل العام القابل إلى مكة فيخلونها له ثلاثا ولا يدخلها إلا بجلبان السلاح وقد تقدم ذكر القصة وفقهها في موضعه
المقال السابق
المقال التالى