عربي English עברית Deutsch Italiano 中文 Español Français Русский Indonesia Português Nederlands हिन्दी 日本の
  
  

   

 
فصل في قضائه في صحة النكاح الموقوف على الإجازة


في السنن عن ابن عباس رضي الله عنهما أن جارية بكرا أتت   فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة فخيرها النبي وقد نص الإمام أحمد على القول بمقتضى هذا فقال في رواية صالح في صغير زوجه عمه إن رضي به في وقت من الأوقات جاز وإن لم يرض فسخ ونقل عنه ابنه عبدالله إذا اليتيمة فإذا بلغت فلها الخيار وكذلك نقل ابن منصور عنه حكي له قول سفيان في زوجت ودخل بها الزوج ثم حاضت عند الزوج بعد قال تخير فإن اختارت نفسها لم التزويج وهي أحق بنفسها وإن قالت اخترتزوجي فليشهدوا على نكاحهما قال أحمد جيد ..وقال في رواية حنبل في العبد إذا تزوج بغير إذن سيده ثم علم السيد بذلك فإن شاء عليه فالطلاق بيد السيد وإذا أذن له في التزويج فالطلاق بيد العبد ومعنى قوله أي يبطل العقد ويمنع تنفيذه وإجازته هكذا أوله القاضي وهو خلاف ظاهر النص مذهب أبي حنيفة ومالك على تفصيل في مذهبه والقياس يقتضي صحة هذا القول فإن إذا جاز أن يتقدم القبول والإيجاب جاز أن يتراخى عنه وأيضا فإنه كما يجوز وقفه على الفسخ يجوز وقفه على الإجازة كالوصية ولأن المعتبر التراضي وحصوله في ثاني الحال كحصوله في الأول ولأن إثبات الخيار في عقد البيع وقف للعقد في الحقيقة على إجازة من له الخيار ورده وبالله التوفيق


 




                      المقال السابق                       المقال التالى




Bookmark and Share


أضف تعليق