فصل في قضائه فيمن اطلع في بيت رجل بغير إذنه فحذفه بحصاة أو عود ففقأ عينه شيء عليه
ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي قال لو أن امرءا اطلع عليك بغير إذن فحذفته بحصاة ففقأت عينه لم يكن عليك جناح وفي لفظ فيهما من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم ففقؤوا عينه فلا دية له ولا قصاص وفيهما أن رجلا اطلع من جحر في بعض حجر النبي فقام إليه بمشقص وجعل يختله فذهب إلى القول بهذه الحكومة وإلى التي قبلها فقهاء الحديث منهم الإمام والشافعي ولم يقل بها أبو حنيفة ومالك
فصل
وقضى رسول الله أن الحامل إذا قتلت عمدا لا تقتل حتى تضع ما في بطنها وحتى تكفل ذكره ابن ماجة في سننه وقضى أن لا يقتل الوالد بالولد ذكره النسائي وأحمد
وقضى أن المؤمنين تتكافأ دماؤهم ولا يقتل مؤمن بكافر ..وقضى أن من قتل له قتيل فأهله بين خيرتين إما أن يقتلوا أو يأخذوا العقل ..وقضى أن في دية الأصابع من اليدين والرجلين في كل واحدة عشرا من الإبل وقضى في في كل سن بخمس من الإبل وأنها كلها سواء وقضى في المواضح بخمس خمس في العين السادة لمكانها إذا طمست بثلث ديتها وفي اليد الشلاء إذا قطعت بثلث وفي السن السوداء إذا نزعت بثلث ديتها .. وقضى في الأنف إذا جدع كله بالدية كاملة وإذا جدعت أرنبته بنصف الدية ..وقضى في المأمومة بثلث الدية وفي الجائفة بثلثها وفي المنقلة بخمسة عشر من الإبل في اللسان بالدية وفي الشفتين بالدية وفي البيضتين بالدية وفي الذكر بالدية الصلب بالدية وفي العينين بالدية وفي إحداهما بنصفها وفي الرجل الواحدة بنصف وفي اليد بنصف الدية وقضى أن الرجل يقتل بالمرأة ..وقضى أن دية الخطأ على العاقلة مائة من الإبل واختلفت الرواية في أسنانها ففي السنن الأربعة عنه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ثلاثون مخاض وثلاثون بنت لبون وثلاثون حقة وعشرة بني لبون ذكر ..قال الخطابي ولا أعلم أحدا من الفقهاء قال بهذا ..وفيها أيضا من حديث ابن مسعود أنها أخماس عشرون بنت مخاض وعشرون بنت لبون وعشرون مخاض وعشرون حقة وعشرون جذعة ..وقضى في العمد إذا رضوا بالدية ثلاثين حقة وثلاثين جذعة خلفة وما صولحوا عليه فهو لهم ..
فذهب أحمد وأبو حنيفة إلى القول بحديث ابن مسعود رضي الله عنهما وجعل الشافعي بدل ابن مخاض ابن لبون وليس في واحد من الحديثين ..وفرضها النبي على أهل الإبل مائة من الإبل وعلى أهل البقر مائتي بقرة وعلى أهل ألفي شاة وعلى أهل الحلل مائتي حلة
وقال عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه جعلها ثمانمائة دينار أو آلاف درهم ..وذكر أهل السنن الأربعة من حديث عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قتل النبي ديته اثني عشر ألفا ..وثبت عن عمر أنه خطب فقال إن الإبل قد غلت ففرضها على أهل الذهب ألف دينار وعلى الورق اثني عشرألفا وعلى أهل البقر مائتي بقرة وعلى أهل الشاء ألفي شاة وعلى الحلل مائتي حلة وترك دية أهل الذمة فلم يرفعها فيما رفع من الدية
روى أهل السنن الأربعة عنه دية المعاهد نصف دية الحر ولفظ ابن ماجة قضى أن أهل الكتابين نصف عقل المسلمين وهم اليهود والنصارى واختلف الفقهاء في ذلك فقال مالك ديتهم نصف دية المسلمين في الخطأ والعمد وقال ثلثها في الخطأ والعمد وقال أبو حنيفة بل كدية المسلم في الخطأ والعمد الإمام أحمد مثل دية المسلم في العمد وعنه في الخطأ روايتان إحداهما نصف وهي ظاهر مذهبه والثانية ثلثها فأخذ مالك بظاهر حديث عمرو بن شعيب وأخذ بأن عمر جعل ديته أربعة آلاف وهي ثلث دية المسلم وأخذ أحمد بحديث عمرو إلا في العمد ضعف الدية عقوبة لأجل سقوط القصاص وهكذا عنده من سقط عنه القصاص ضعفت الدية عقوبة نص عليه توقيفا وأخذ أبو حنيفة بما هو أصله من جريان القصاص فتساوى ديتهما
وقضى أن عقل المرأة مثل عقل الرجل إلى الثلث من ديتها ذكره النسائي فتصير على من ديته وقضى بالدية على العاقلة وبرأ منها الزوج وولد المرأة القاتلة
وقضى في المكاتب أنه إذا قتل يودي بقدر ما أدى من كتابته دية الحر وما بقي فدية قلت يعني قيمته وقضى بهذا القضاء علي بن أبي طالب وإبراهيم النخعي ويذكر عن أحمد وقال عمر إذا أدى شطر كتابته كان غريما ولا يرجع رقيقا وبه قضى عبد بن مروان وقال ابن مسعود إذا أدى الثلث وقال عطاء إذا أدى ثلاثة أرباع فهو غريم والمقصود أن هذا القضاء النبوي لم تجمع الأمة على تركه ولم يعلم ، وأما حديث المكاتب عبد ما بقي عليه درهم فلا معارضة بينه وبين هذا القضاء فإنه في بعد ولا تحصل حريته التامة إلا بالأداء
المقال السابق
المقال التالى