بَابُ اَلْفَرَائِضِ
945 - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ : قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم ( أَلْحِقُوا اَلْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا , فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ([232]) .
946 - وَعَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ - رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- أَنَّ اَلنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : ( لَا يَرِثُ اَلْمُسْلِمُ اَلْكَافِرَ, وَلَا يَرِثُ اَلْكَافِرُ اَلْمُسْلِمَ ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ([233])
947 - وَعَنْ اِبْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه فِي بِنْتٍ , وَبِنْتِ اِبْنٍ , وَأُخْتٍ - ( قَضَى اَلنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " لِلِابْنَةِ اَلنِّصْفَ , وَلِابْنَةِ اَلِابْنِ اَلسُّدُسَ - تَكْمِلَةَ اَلثُّلُثَيْنِ- وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ ) رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ ([234])
948 - وَعَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عَمْرٍو - رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ : قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم ( لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ ) رَوَاهُ أَحْمَدُ , وَالْأَرْبَعَةُ إِلَّا اَلتِّرْمِذِيَّ . ([235]) .
وَأَخْرَجَهُ اَلْحَاكِمُ بِلَفْظِ أُسَامَةَ ([236]) .
وَرَوَى النَّسَائِيُّ حَدِيثَ أُسَامَةَ بِهَذَا اَللَّفْظِ ([237]) .
949 - وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَينٍ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى اَلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ : ( إِنَّ اِبْنَ اِبْنِي مَاتَ , فَمَا لِي مِنْ مِيرَاثِهِ ? فَقَالَ : " لَكَ اَلسُّدُسُ " فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ، فَقَالَ: "لَكَ سُدُسٌ آخَرُ" فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ. فَقَالَ : " إِنَّ اَلسُّدُسَ اَلْآخَرَ طُعْمَةٌ ) رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ , وَصَحَّحَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ ([238])
وَهُوَ مِنْ رِوَايَةِ اَلْحَسَنِ اَلْبَصْرِيِّ عَنْ عِمْرَانَ , وَقِيلَ : إِنَّهُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ ([239]) .
950 - وَعَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ , عَنْ أَبِيهِ ; ( أَنَّ اَلنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم جَعَلَ لِلْجَدَّةِ اَلسُّدُسَ , إِذَا لَمْ يَكُنْ دُونَهَا أُمٌّ ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ , وَالنَّسَائِيُّ , وَصَحَّحَهُ اِبْنُ خُزَيْمَةَ , وَابْنُ اَلْجَارُودِ , وَقَوَّاهُ اِبْنُ عَدِيٍّ ([240]) .
951 - وَعَنْ اَلْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم ( اَلْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ ) أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ , وَالْأَرْبَعَةُ سِوَى اَلتِّرْمِذِيِّ , وَحَسَّنَهُ أَبُو زُرْعَةَ اَلرَّازِيُّ , وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ , وَالْحَاكِمُ ([241]) .
952 - وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ قَالَ : ( كَتَبَ مَعِي عُمَرُ إِلَى أَبِي عُبَيْدَةَ - رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمْ- ; أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : " اَللَّهُ وَرَسُولُهُ مَوْلَى مَنْ لَا مَوْلَى لَهُ , وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ ) رَوَاهُ أَحْمَدُ , وَالْأَرْبَعَةُ سِوَى أَبِي دَاوُدَ , وَحَسَّنَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ , وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ ([242]) .
953 - وَعَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه عَنْ اَلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : ( إِذَا اِسْتَهَلَّ اَلْمَوْلُودُ وُرِّثَ ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ , وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ ([243]) .
954 - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ جَدِّهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم ( لَيْسَ لِلْقَاتِلِ مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْءٌ ) رَوَاهُ النَّسَائِيُّ , وَاَلدَّارَقُطْنِيُّ , وَقَوَّاهُ اِبْنُ عَبْدِ اَلْبَرِّ , وَأَعَلَّهُ النَّسَائِيُّ , وَالصَّوَابُ: وَقْفُهُ عَلَى عُمَرَ ([244]) .
954 - وَعَنْ عُمَرَ بْنِ اَلْخَطَّابِ رضي الله عنه قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ : ( مَا أَحْرَزَ اَلْوَالِدُ أَوْ اَلْوَلَدُ فَهُوَ لِعَصَبَتِهِ مَنْ كَانَ ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ , وَالنَّسَائِيُّ , وَابْنُ مَاجَهْ , وَصَحَّحَهُ اِبْنُ اَلْمَدِينِيِّ , وَابْنُ عَبْدِ اَلْبَرِّ ([245]) .
956 - وَعَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ : قَالَ اَلنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ( اَلْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ اَلنَّسَبِ , لَا يُبَاعُ , وَلَا يُوهَبُ ) رَوَاهُ اَلْحَاكِمُ : مِنْ طَرِيقِ اَلشَّافِعِيِّ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ , عَنْ أَبِي يُوسُفَ ، وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ , وَأَعَلَّهُ اَلْبَيْهَقِيُّ ([246]) .
957 - وَعَنْ أَبِي قِلَابَةَ , عَنْ أَنَسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم ( أَفْرَضُكُمْ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ ) أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ , وَالْأَرْبَعَةُ سِوَى أَبِي دَاوُدَ , وَصَحَّحَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ , وَابْنُ حِبَّانَ , وَالْحَاكِمُ , وَأُعِلَّ بِالْإِرْسَالِ ([247]) .
-----------------------------------
[232] - صحيح . رواه البخاري ( 6732 ) ، ومسلم ( 1615 ).
[233] - صحيح . رواه البخاري (6764 ) ، ومسلم (1614) . رواه البخاري (4283) بلفظ "المؤمن" بدل " المسلم" في الموضعين.
[234] - صحيح . رواه البخاري (6736) من طريق هزيل بن شرحبيل قال : سئل أبو موسى ؛ عن ابنة . وابن ابن . وأخت ؟ فقال : للابنة النصف . وللأخت النصف . وائت ابن مسعود فسيتابعني، فسئل ابن مسعود، وأخبر بقول أبي موسى ؟ فقال : لقد ضللت إذاً وما أنا من المهتدين، أقضي فيها بما قضى النبي -صلى الله عليه وسلم- : … فذكره . وزاد : فأتينا أبا موسى ، فأخبرناه بقول ابن مسعود . فقال : "لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم".
[235] - حسن . رواه أحمد ( 2 / 178 و 195 ) ، وأبو داود ( 2911 ) ، والنسائي في " الكبرى " ( 4 / 82 ) ، وابن ماجه ( 2731 ) وزادوا جميعاً إلا ابن ماجه : " شتى " . وزاد ابن الجارود في روايته ( 967 ) : " والمرأة ترث من دية زوجها وماله ، وهو يرث من ديتها ومالها ما لم يقتل أحدهما صاحبه، فإن قتل أحدهما صاحبه لم يرث من ديته وماله شيئا، وإن قتل أحدهما صاحبه خطأ، ورث من ماله، ولم يرث من ديته" . وسندها حسن أيضاً.
[236] - رواه الحاكم (2 / 240) ولفظه : " لا يتوارث أهل ملتين ، ولا يرث مسلم كافراً ، ولا كافر مسلما . ثم قرأ : وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ قلت : ووقع في "المستدرك" تحريف في السند، فإذا كان كما وقع في " التلخيص" للذهبي" : "سفيان بن حسين ، عن الزهري " فهو ضعيف ؛ لضعف سفيان في الزهري كما هو معروف عند أئمة الجرح والتعديل. وقال ابن عدي : "يروي عن الزهري أشياء خالف فيها الناس من باب المتون والأسانيد".
[237] - شاذ ؛ لمخالفة هشيم بن بشير أصحاب الزهري . قال الذهبي في " الميزان " ( 4 / 306 ) : " كان مدلسا ، وهو لين في الزهري" . ورواه النسائي في "الكبرى" ( 4 / 82 ).
[238] - ضعيف . رواه أحمد ( 4 / 428 - 429 ) ، وأبو داود ( 2896 ) ، والنسائي في " الكبرى " ( 4 / 73 ) ، والترمذي ( 2099 ) من طريق قتادة ، عن الحسن ، عن عمران ، به . وقال الترمذي : " حديث حسن صحيح " . قلت : كيف وقتادة والحسن مُدَلِّسان ؟ ! وانظر التعليق التالي . " تنبيه " : عزو الحافظ الحديث للأربعة وَهْمٌ إذ لم يروه ابن ماجه.
[239] - ممن جزم بعدم سماعه أبو حاتم، فقال في " الجرح والتعديل " ( 1 / 41 ) : " لم يصح له السماع من جندب ، ولا من معقل بن يسار ، ولا عن عمران بن حصين ، ولا من عقبة بن عامر ، ولا من أبي هريرة ".
[240] - حسن . رواه أبو داود ( 2895 ) ، والنسائي في " الكبرى " (4 /73) ، وابن الجارود ( 960 ) ، وابن عدي في ط" الكامل " (4637) . وفي سنده أبو المنيب ؛ عبيد الله العتكي مختلف فيه . وقال ابن عدي : " ولأبي المنيب هذا أحاديـث غير ما ذكرت ، وهو عندي لا بأس به ".
[241] - صحيح . رواه أحمد ( 4 / 131 و 133 ) ، وأبو داود ( 2899 و 2900 ) ، والنسائي في " الكبرى " ( 4 / 76 - 77 ) ، وابن ماجه ( 2738 ) ، وابن حبان ( 1225 و 1226 ) ، والحاكم ( 4 / 344 ) ولفظه : " من ترك مالاً فلأهله ، ومن ترك كلاً فإلى الله ورسوله . وربما قال : فإلينا. وأنا وارث من لا وارث له ، أعقل له وأرثه ، والخال وارث من لا وارث له ، يعقل عنه ويرثه ".
[242] - صحيح . رواه أحمد ( 1 / 28 و 46 ) ، والنسائي في " الكبرى " ( 4 / 76 ) ، والترمذي ( 2103 ) ، وابن ماجه ( 2737 ) ، وابن حبان ( 1227 ) . وقال الترمذي : " حسن صحيح " . قلت : حسن باعتبار سنده عندهم ، صحيح بشاهده السابق ، وله شاهد آخر عن عائشة رضي الله عنها.
[243] - صحيح بطرقه وشواهده . رواه الترمذي ( 1032 ) ، وابن ماجه ( 2750 ) و ( 2751 ) ، وابن حبان ( 1223 ) ولفظه : " إذا استهل الصبي ، صلي عليه ، وورث " . وفي لفظ آخر : "لا يرث الصبي حتى يستهل صارخًا" . قلت: وللحديث طريق وشواهد - يصح بها - مذكورة " بالأصل " لكن يجدر هنا التنبيه على أن : اللفظ الذي ذكره الحافظ ليس لفظ حديث جابر ، وإنما هو لفظ حديث أبي هريـرة . هذا أولاً . وثانياً : حديث جابر لم يروه أبو داود ، وإنما روى حديث أبي هريرة.
[244] - صححه شيخنا - حفظه الله - في " الإرواء " رقم ( 1671 ).
[245] - حسن . رواه أبو داود ( 2917 ) ، والنسائي في " الكبرى " ( 4 / 75 ) ، وابن ماجه ( 2732 ) من طريق عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، قال : تزوج رئاب بن حذيفة بن سعيد بن سهم ، أم وائل ؛ بنت معمر الجمحية ، فولدت له ثلاثة . فتوفيت أمهم ، فورثها بنوها ، رباعا وولاء مواليها . فخرج بهم عمرو بن العاص إلى الشام . فماتوا في طاعون عَمْواس ، فورثهم عمرو ، وكان عصبتهم . فلما رجع عمرو بن العاص ، جاء بنو معمر يخاصمونه في ولاء أختهم ، إلى عمر . فقال عمر : أقضي بينكم بما سمعت من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- . سمعته يقول : … فذكره . وزاد : قال : فقضى لنا به ، وكتب لنا به كتابا ، فيه شهادة عبد الرحمن بن عوف ، وزيد بن ثابت ، وآخر . حتى إذا استخلف عبد الملك بن مروان ، توفي مولًى لها . وترك ألفي دينار. فبلغني أن ذلك القضاء قد غُيِّر . فخاصموا إلى هشام بن إسماعيل ، فرفَعَنا إلى عبد الملك ، فأتيناه بكتاب عمر . فقال : إن كنت لأرى أن هذا من القضاء الذي لا يشك فيه ، وما كنت أرى أن أمر أهل المدينة بلغ هذا ؛ أن يشكوا في هذا القضاء . فقضى لنا فيه . فلم نزل فيه بعدُ . واقتصر النسائي على المرفوع فقط . وقال ابن القيم في " تهذيب السنن " ( 4 / 184 ) : قال ابن عبد البر : " هذا حديث حسن صحيح غريب ".
[246] - ضعيف . رواه الشافعي ( 1232 ) ، وابن حبان ( 4929 ) ، والحاكم ( 4 / 231 ) ، والبيهقي ( 10 / 292 ) ، وقد وقع في إسناده اضطراب واختلاف ، فضلاً عن مخالفة المتن الصحيح المتقدم برقم ( 1429 ).
[247] - ضعيف . وتفصيل ذلك " بالأصل ".