عربي English עברית Deutsch Italiano 中文 Español Français Русский Indonesia Português Nederlands हिन्दी 日本の
  
  

تحت قسم كتاب البيوع
الكاتب الإمام / ابن حجر العسقلاني
تاريخ الاضافة 2012-12-23 14:33:56
المشاهدات 1313
أرسل الى صديق اطبع حمل المقال بصيغة وورد ساهم فى دعم الموقع Bookmark and Share

   

 

  بَابُ اَلتَّفْلِيسِ وَالْحَجْرِ

 

864 - عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ, عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه [ قَالَ ]: سَمِعْتُ رَسُولَ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: ( مَنْ أَدْرَكَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أَفْلَسَ, فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ )  مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ  ([118]) .

وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَمَالِكٌ: مِنْ رِوَايَةِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ مُرْسَلًا بِلَفْظِ: ( أَيُّمَا رَجُلٌ بَاعَ مَتَاعًا فَأَفْلَسَ اَلَّذِي اِبْتَاعَهُ, وَلَمْ يَقْبِضِ اَلَّذِي بَاعَهُ مِنْ ثَمَنِهِ شَيْئًا , فَوَجَدَ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ, فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ, وَإِنْ مَاتَ اَلْمُشْتَرِي فَصَاحِبُ اَلْمَتَاعِ أُسْوَةُ اَلْغُرَمَاءِ )   ([119]) .

وَوَصَلَهُ اَلْبَيْهَقِيُّ, وَضَعَّفَهُ تَبَعًا لِأَبِي دَاوُدَ  ([120]) .

وَرَوَى أَبُو دَاوُدَ, وَابْنُ مَاجَهْ: مِنْ رِوَايَةِ عُمَرَ بْنِ خَلْدَةَ قَالَ: أَتَيْنَا أَبَا هُرَيْرَةَ فِي صَاحِبٍ لَنَا قَدْ أَفْلَسَ, فَقَالَ: لَأَقْضِيَنَّ فِيكُمْ بِقَضَاءِ رَسُولِ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم ( مَنْ أَفْلَسَ أَوْ مَاتَ فَوَجَدَ رَجُلٌ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ )  وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِمُ, وَضَعَّفَ أَبُو دَاوُدَ هَذِهِ اَلزِّيَادَةَ فِي ذِكْرِ اَلْمَوْتِ  ([121]) .

 

 


865 - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ اَلشَّرِيدِ, عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم ( لَيُّ اَلْوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ )  رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَالنَّسَائِيُّ, وَعَلَّقَهُ اَلْبُخَارِيُّ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ  ([122]) .

 

 


866 - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ اَلْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: ( أُصِيبَ رَجُلٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي ثِمَارٍ اِبْتَاعَهَا, فَكَثُرَ دَيْنُهُ, فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم " تَصَدَّقُوا عَلَيْهِ " فَتَصَدَّقَ اَلنَّاسُ عَلَيْهِ, وَلَمْ يَبْلُغْ ذَلِكَ وَفَاءَ دَيْنِهِ, فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِغُرَمَائِهِ: " خُذُوا مَا وَجَدْتُمْ, وَلَيْسَ لَكُمْ إِلَّا ذَلِكَ )  رَوَاهُ مُسْلِمٌ  ([123]) .

 

 


867 - وَعَنِ اِبْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ, عَنْ أَبِيهِ; ( أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَجَرَ عَلَى مُعَاذٍ مَالَهُ, وَبَاعَهُ فِي دَيْنٍ كَانَ عَلَيْهِ )  رَوَاهُ اَلدَّارَقُطْنِيُّ, وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِمُ, وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ مُرْسَلًا, وَرُجِّحَ  ([124]) .

 


868 - وَعَنِ اِبْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: ( عُرِضْتُ عَلَى اَلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ أُحُدٍ, وَأَنَا اِبْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً, فَلَمْ يُجِزْنِي, وَعُرِضْتُ عَلَيْهِ يَوْمَ اَلْخَنْدَقِ, وَأَنَا اِبْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً, فَأَجَازَنِي )  مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ  ([125]) .

وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبَيْهَقِيِّ: " فَلَمْ يُجِزْنِي, وَلَمْ يَرَنِي بَلَغْتُ ". وَصَحَّحَهَا اِبْنُ خُزَيْمَةَ  ([126]) .

 

 


869 - وَعَنْ عَطِيَّةَ اَلْقُرَظِيِّ رضي الله عنه قَالَ: ( عُرِضْنَا عَلَى اَلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ قُرَيْظَةَ، فَكَانَ مَنْ أَنْبَتَ قُتِلَ, وَمَنْ لَمْ يُنْبِتْ خُلِّيَ سَبِيلُهُ, فَكُنْتُ فِيمَنْ لَمْ يُنْبِتْ فَخُلِّيَ سَبِيلِي )  رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ، وَالْحَاكِمُ  ([127]) .

 

 


870 - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ جَدِّهِ; أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ( لَا يَجُوزُ لِاِمْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا

وَفِي لَفْظٍ: ( لَا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ أَمْرٌ فِي مَالِهَا, إِذَا مَلَكَ زَوْجُهَا عِصْمَتَهَا )  رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَأَصْحَابُ اَلسُّنَنِ إِلَّا اَلتِّرْمِذِيَّ, وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِمُ  ([128]) .

 


871 - وَعَنْ قَبِيصَةَ بْنِ مُخَارِقٍ [ اَلْهِلَالِيِّ ] رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم ( إِنَّ اَلْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِأَحَدِ ثَلَاثَةٍ: رَجُلٍ تَحَمَّلَ حَمَالَةً فَحَلَّتْ لَهُ اَلْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَهَا ثُمَّ يُمْسِكَ، وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ اِجْتَاحَتْ مَالَهُ, فَحَلَّتْ لَهُ اَلْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ، وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ حَتَّى يَقُولَ ثَلَاثَةٌ مِنْ ذَوِي الْحِجَى مِنْ قَوْمِهِ: لَقَدْ أَصَابَتْ فُلَانًا فَاقَةٌ, فَحَلَّتْ لَهُ اَلْمَسْأَلَةُ )  رَوَاهُ مُسْلِمٌ  ([129])

 

------------------------

 

[118] - صحيح. رواه البخاري ( 2402 )، ومسلم ( 1559 ).

[119] - رواه مالك في " الموطأ ( 2 / 678 )، وأبو داود ( 3520 )، عن ابن شهاب، عن أبي بكر بن عبد الرحمن مرسلاً به. وتابع مالكاً يونس، عن ابن شهاب مرسلاً به. رواه أبو داود ( 3521 ) وقال: فذكر معنى حديث مالك؛ وزاد: " وإن قضى من ثمنها شيئاً، فهو أسوة الغرماء فيها ". وخالفهما محمد بن الوليد الزبيدي كما في التعليق التالي.

[120] - رواه أبو داود ( 3522 )، والبيهقي ( 6 / 47 )، من طريق محمد بن الوليد الزبيدي، عن الزهري، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- نحوه. وزاد: " وأيّما امرئ هلك، وعنده متاع امرئ بعينه، اقتضى منه شيئاً أو لم يقتض، فهو أسوة الغُرماء ". وقال أبو داود: " حديث مالك أصح ". وقال البيهقي: " لا يصح. يعني: موصولاً ". قلت: ومال الحافظ إلى تصحيحه في " الفتح " وفي " التلخيص " وأفصح عن ذلك شيخنا في " الإرواء " ( 5 / 270 ) وذكر هناك ما يشهد له.

[121] - رواه أبو داود ( 3523 )، وابن ماجه ( 2360 )، والحاكم ( 2 / 50 ) وسنده ضعيف؛ إذ فيه أحد المجاهيل، إلا أنه أحد شواهد الرواية السابقة.

[122] - حسن. رواه البخاري معلقاً ( 5 / 62 )، ووصله أبو داود ( 3628 )، والنسائي ( 7 / 316 )، وأيضاً ابن ماجه ( 3627 )، وابن حبان ( 1164 ). وقال الحافظ في " الفتح ": " إسناده حسن ". و" الليّ ": المطل. و " الواجد ": الغنيّ. علق البخاري عن سفيان قوله: عرضه: يقول: مطلتني. وعقوبته: الحبس. قلت: ودليل الحبس في الشريعة حديث بَهْز بن حكيم، عن أبيه، عن جده، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- حبس رجلاً في تهمة، ثم خلى عنه وهو حديث حسن، وقد خرجته في كتاب " الأقضية النبوية " لابن الطلَّاع -يسر الله نشره-.

[123] - صحيح. رواه مسلم ( 1556 ).

[124] - ضعيف مرفوعاً. والصحيح فيه الإرسال كما رجح ذلك غير واحد، وقد تكلمت عليه مفصلاً في " الأقضية النبوية " لابن الطلاع.

[125] - صحيح. رواه البخاري ( 2664 )، ومسلم ( 1868 )، وزادا:" قال نافع: فقدمت على عمر بن عبد العزيز - وهو يومئذ خليفة - فحدثته هذا الحديث. فقال: إن هذا لحدّ بين الصغير والكبير. فكتب لعماله أن يفرضوا لمن بلغ خمس عشرة ". وزاد مسلم: " ومن كان دون ذلك فاجعلوه في العيال ".

[126] - صحيح بهذه الزيادة، وإن لم أجده في " سنن البيهقي " بهذه الزيادة. لكن رواه ابن حبان في " صحيحه " ( 4708 ) بهذه الزيادة وسنده صحيح. ثم رأيت الحافظ في " الفتح " ( 5 / 279 ) قال: " أخرجه عبد الرازق، عن ابن جريج ورواه أبو عَوانة وابن حبان في " صحيحيهما " من وجه آخر عن ابن جريج. أخبرني نافع - قال سمير: كذا قال والذي في ابن حبان: أخبرني عبيد الله بن عمر، عن نافع فذكر الحديث بلفظ: … " ولم يرني بلغت ". وهي زيادة صحيحة لا مطعن فيها؛ لجلالة ابن جريج، وتقدمه على غيره في حديث نافع، وقد صرح فيها بالتحديث، فانتقى ما يخشى من تدليسه ".

[127] - صحيح. رواه أبو داود ( 4404 ) و ( 4405 )، والنسائي في " الكبرى " ( 5 / 185 )، والترمذي ( 1584 )، وابن ماجه ( 2541 )، وأحمد ( 4 / 310 )، وابن حبان ( 4760 ) والحاكم ( 2 / 123 )، وفي غير موطن. وفي رواية للنسائي، وأبي داود، وابن حبان: كنت فيمن حكم فيه سعد، فجيء بي وأنا أرى أنه سيقتلني، فكشفوا عانتي فوجدوني لم أُنبت، فجعلوني في السَبْي وله ألفاظ أخرى، ذكرتها بطرقها في " الأصل ". وقال الترمذي " هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم: أنهم يرون الإنبات بلوغاً إن لم يعرف احتلامه ولا سنه، وهو قول أحمد وإسحاق ". وقال الحاكم: " صحيح على شرط الشيخين ". فقال الحافظ في " التلخيص " ( 3 / 42 ): " وهو كما قال؛ إلا أنهما لم يخرجا لعطيّة، وما له إلا هذا الحديث الواحد ".

[128] - صحيح. رواه أحمد ( 2 / 179 و 184 )، وأبو داود ( 3547 )، والنسائي ( 5 / 65 - 66 )، وابن ماجه ( 2388 )، والحاكم ( 2 / 47 ). وهو وإن كان حسن الإسناد؛ إلا أنه صحيح لما له من شواهد، وقد ذكرتها في " الأصل " كما أشرت إلى الرويات ومخرجيها.

[129] - صحيح. تقدم برقم 645. 





                      المقال السابق                       المقال التالى




Bookmark and Share


أضف تعليق