بَابُ اَلشُّفْعَةِ
900 - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: ( قَضَى رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم " بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ, فَإِذَا وَقَعَتِ اَلْحُدُودُ وَصُرِّفَتْ اَلطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ ([169]) .
وَفِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ: ( اَلشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شِرْكٍ: أَرْضٍ, أَوْ رَبْعٍ, أَوْ حَائِطٍ, لَا يَصْلُحُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يَعْرِضَ عَلَى شَرِيكِهِ ) ([170]) .
وَفِي رِوَايَةِ اَلطَّحَاوِيِّ: قَضَى اَلنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شَيْءٍ, وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ ([171]) .
901 - وَعَنْ أَبِي رَافِعٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم ( اَلْجَارُ أَحَقُّ بِصَقَبِهِ ) أَخْرَجَهُ اَلْبُخَارِيُّ, وَفِيهِ قِصَّةٌ ([172]) .
902 - وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم ( جَارُ اَلدَّارِ أَحَقُّ بِالدَّارِ ) رَوَاهُ النَّسَائِيُّ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ, وَلَهُ عِلَّةٌ ([173]) .
903 - وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم ( اَلْجَارُ أَحَقُّ بِشُفْعَةِ جَارِهِ, يُنْتَظَرُ بِهَا - وَإِنْ كَانَ غَائِبًا - إِذَا كَانَ طَرِيقُهُمَا وَاحِدًا ) رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَالْأَرْبَعَةُ, وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ ([174]) .
904 - وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا-, عَنِ اَلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ( اَلشُّفْعَةُ كَحَلِّ اَلْعِقَالِ ) رَوَاهُ اِبْنُ مَاجَهْ وَالْبَزَّارُ, وَزَادَ: " وَلَا شُفْعَةَ لِغَائِبٍ " وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ ([175]) .
----------------------------
[169] - صحيح. رواه البخاري ( 2257 ). وصرفت: بينت.
[170] - صحيح. رواه مسلم ( 1608 ) ( 135 ) وزاد: " فيأخذ أو يدَع. فإن أبى فشريكه أحق به حتى يُؤذِنه ".
[171] - رواه الطحاوي في " شرح المعاني " ( 4 / 126 )، وقال الحافظ في " الفتح " ( 4 / 436 ). وروى البيهقي من حديث ابن عباس مرفوعاً: " الشفعة في كل شيء ". ورجاله ثقات إلا أنه أُعِلَّ بالإرسال، وأخرج الطحاوي له شاهداً من حديث جابر بإسناد لا بأس برواته ".
[172] - صحيح. رواه البخاري ( 2258 ) من طريق عمرو بن الشريد قال: " وقفت على سعد بن أبي وقاص فجاء المِسْوَر بن مَخْرَمة فوضع يده على إحدى منكبيَّ، إذ جاء أبو رافع مولى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: يا سعد ابتع مني بيتي في دارك. فقال سعد: والله ما أبتاعهما. فقال المسور: والله لتبتاعهما. فقال سعد: والله لا أزيدك على أربعة آلافٍ مُنَجَّمَة أو مقطعة. فقال أبو رافع: لقد أعطيت بها خمسمائة دينار، ولولا أني سمعت النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: الجار أحق بسقبه ما أعطيتكها بأربعة آلاف، وأنا أعطي بها خمسمائة دينار، فأعطاه إياه" . والسقب: بالسين المهلة وأيضاً الصاد المهلة: القرب والملاصقة. ومنجمة أو مقطعة: المراد مؤجلة على أقساط معلومة.
[173] - ضعيف. رواه النسائي في " الكبرى " كما في " التحفة " ( 4 / 69 ) من طريق قتادة، عن الحسن، عن سمرة، ومن هذا الوجه رواه أبو داود ( 3517 )، والترمذي ( 1368 ). وقال الترمذي: " حديث سمرة حديث حسن صحيح، وروى عيسى بن يونس، عن سعيد بن أبي عَرُوبة، عن قتادة، عن أنس، عن النبي -صلى الله عليه وسلم-. والصحيح عند أهل العلم حديث الحسن عن سمرة، ولا نعرف حديث قتادة، عن أنس إلا من حديث عيسى بن يونس ". قلت: ومن الوجه الثاني رواه ابن حبان ( 1153 ) وإلى هذا الاختلاف يشير قول الحافظ: " وله علة ". وخلاصة الكلام أن الحديث عند قتادة من وجهين: الأول: عن الحسن، عن سمرة، وهو الصواب عند أهل العلم. والثاني: عن أنس، به. وأيًّا كان الأمر فهو ضعيف من الوجهين؛ لعدم تصريح قتادة والحسن بالسماع؛ وكلاهما موصوف بالتدليس.
[174] - صحيح. رواه أحمد ( 3 / 303 )، وأبو داود ( 3518 )، والنسائي في " الكبرى " كما في " التحفة " ( 2 / 229 )، والترمذي ( 1369 )، وابن ماجه ( 2494 ) وقد أعلّ الحديث بما لا يقدح.
[175] - ضعيف جداً. رواه ابن ماجه ( 2500 ). وقال الحافظ في " التلخيص " ( 3 / 56 ) " إسناده ضعيف جداً ".