بَابُ اَللُّقَطَةِ
939 - عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ : ( مَرَّ اَلنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِتَمْرَةٍ فِي اَلطَّرِيقِ، فَقَالَ : " لَوْلَا أَنِّي أَخَافُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الصَّدَقَةِ لَأَكَلْتُهَا" ) مُتَّفَقٌ عَلَيْه ِ ([226]) .
940 - وَعَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ اَلْجُهَنِيِّ رضي الله عنه قَالَ : ( جَاءَ رَجُلٌ إِلَى اَلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلَهُ عَنِ اللُّقَطَةِ ? فَقَالَ : " اِعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا , ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً , فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلَّا فَشَأْنُكَ بِهَا" .
قَالَ : فَضَالَّةُ اَلْغَنَمِ ?
قَالَ : "هِيَ لَكَ , أَوْ لِأَخِيكَ , أَوْ لِلذِّئْبِ " .
قَالَ : فَضَالَّةُ اَلْإِبِلِ ?
قَالَ : " مَا لَكَ وَلَهَا ? مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَحِذَاؤُهَا , تَرِدُ اَلْمَاءَ , وَتَأْكُلُ اَلشَّجَرَ , حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا ) مُتَّفَقٌ عَلَيْه ِ ([227]) .
941 - وَعَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم ( مَنْ آوَى ضَالَّةً فَهُوَ ضَالٌّ , مَا لَمْ يُعَرِّفْهَا ) رَوَاهُ مُسْلِم ٌ ([228]) .
942 - وَعَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم ( مَنْ وَجَدَ لُقَطَةً فَلْيُشْهِدْ ذَوَيْ عَدْلٍ , وَلْيَحْفَظْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا , ثُمَّ لَا يَكْتُمْ , وَلَا يُغَيِّبْ , فَإِنْ جَاءَ رَبُّهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا , وَإِلَّا فَهُوَ مَالُ اَللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ ) رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَالْأَرْبَعَةُ إِلَّا اَلتِّرْمِذِيَّ , وَصَحَّحَهُ اِبْنُ خُزَيْمَةَ , وَابْنُ اَلْجَارُودِ , وَابْنُ حِبَّان َ ([229]) .
943 - وَعَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ التَّيْمِيِّ رضي الله عنه ( أَنَّ اَلنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ لُقَطَةِ اَلْحَاجِّ ) رَوَاهُ مُسْلِم ٌ ([230]) .
944 - وَعَنْ اَلْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم ( أَلَا لَا يَحِلُّ ذُو نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ , وَلَا اَلْحِمَارُ اَلْأَهْلِيُّ , وَلَا اَللُّقَطَةُ مِنْ 57 مَالِ مُعَاهَدٍ , إِلَّا أَنْ يَسْتَغْنِيَ عَنْهَا ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ ([231]) .
--------------------------------
[226] - صحيح . رواه البخاري ( 2431 ) ، ومسلم ( 1071 ) والسياق للبخاري.
[227] - صحيح . رواه البخاري ( 91 ) ، ومسلم ( 1722 ) . و " عفاصها " بكسر المهملة ، وتخفيف الفاء ، الوعاء تكون فيه النفقة . و " وكاءها " : الخيط يشد به العفاص . و " سقاؤها " : جوفها . و " حذاؤها " : خُفُّها . وفي هذا تنبيه من النبي -صلى الله عليه وسلم- إلى أن الإبل غير محتاجة إلى الحفظ بما رَكَّبَ الله في طباعها من الجلادة على العطش وتناول الماء بغير تعب لطول عنقها ، وقوتها على المشي.
[228] - صحيح . رواه مسلم ( 1725 ).
[229] - صحيح . رواه أحمد ( 4 / 261 - 262 و 266 - 267 ) ، وأبو داود ( 1709 ) ، والنسائي في " الكبرى " ( 3 / 418 ) ، وابن ماجه ( 2505 ) ، وابن حبان ( 1169 موارد ) ، وابن الجارود ( 671 ).
[230] - صحيح . رواه مسلم (1724).
[231] - رواه أبو داود ( 3804 ).