الوصية السابعة والعشرون : الوصية بعدم الجماع في الحيض
لقد أساءت الزوجة التي سمحت لزوجها بإتيانها و هي حائض ، وقد تعدى ذلك الزوج حدود الله تعالى :
تأملي في شناعة فعل من أتى حائضا ً :
يقول أبو هريرة رضي الله عنه : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من أتى امرأة حائضا أو امرأة في دبرها ، أو كاهنا ، فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم " 1
من أتى حائضا : أي جامعها حال حيضها
أو أتى امرأة في دبرها : مطلقا سواء كانت حائضا أو غيرها بمعنى طاهرة .
أو أتى كاهنا : الكاهن : الذي يتعاطى الخبر عن الكائنات في مستقبل الزمان ، و يدعى معرفة السرار ، و قد كان في العرب كهنة .
------------------------------
1- حديث صحيح أخرجه أحمد ( 2/408 /476) و أبو داوود ( 3898) و الترمذي ( 135) و النسائي (131) في عشرة النساء و ابن ماجة (639) و ابن ابي شيبة ( 4/ 252) و ابن الجارود (107) في المنتقى و الدارمي (1/259) و الطحاوي ( 3/44) في معاني الغاني و البيهقي ( 7/ 198 ) في سننه الكبرى و العقيلي ( 1/ 318 )
المقال السابق
المقال التالى