الوصية الثامنة و العشرون : الوصية بكفارة الجماع في الحيض
أختى المسلمة ...
نهى الشرع عن إتيان الزوج لزوجته و هى حائض لحكم عديدة و أسرار كثيرة و منافع للناس لو كانوا يعلمون .
ولكن إذا حدث و أتى الرجل امرأته و هى حائض فماذا يفعل حتى يكفر ذنبه ؟
عن ابن عباس رضي الله عنهما في الذي يأتي امرأته و هى حائض قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " يتصدق بدينا ، أو نصف دينا ر " 1
ومن هذا الحديث النبوي ذهب إلى إيجاد الكفارة غير واحد من العلماء منهم قتادة و الأوزاعي و أحمد بن حنبل و إسحاق بن راهوية و عطاء و الشافعي قديما ، ثم قال في الجديد : لا شئ عليه .
قال الخطابي : ولا ينكر أن يكون فيه كفارة لأنه وطء محظور كالوطء في رمضان و قال أكثر العلماء لا شئ عليه و يستغفر الله وزعموا أن هذا الحديث مرسل ، أو موقوف على ابن عباس ، ولا يصح متصلا مرفوعا و الذمم بريئة إلا أن تقوم الحجة بشغلها ، و كان ابن عباس يقول : إن أصابها في فور الدم تصدق بدينا ، و أن كان في آخره فنصف دينا .
و قال قتادة : دينار للحائض و نصف دينار إذا أصابها قبل أن تغتسل .
و كا ن أحمد بن حنبل يقول : هو مخير بين الدينار و نصف الدينار بحسب السعة و القدرة . 2
قلت : و الحديث صحيح ، صححه الحاكم و أقره الذهبي و ابن القطان و ابن دقيق العيد و ابن التركماني و ابن القيم و ابن حجر العسقلاني و استحسنه الإمام أحمد و صححه الألباني .3
ومن ذهب إلى أنه يستغفر الله ولا كفارة عليه : سعيد بن المسيب ، و سعيد بن جبير و إبراهيم النخعي و القاسم و الشعبي و ابن سيرين و ابن المبارك و الشافعي في الجديد .4
أختي المسلمة ...
يتبين لك مما سبق أن من جامع زوجته في الحيض يلزمه أ ن يكفر عن فعله هذا ، ومن الكفارة التصدق بدينار مع الاستغفار و التوبة ، قال ابن القيم رحمه الله : أحاديث الباب تدل على وجوب الكفارة على من وطئ امرأته و هى حائض . 5
---------------------------------
1- حديث صحيح أخرجه أحمد ( 1/230، 237 ، 272 ، 286 ، 312 ، 325 ) و أبو داود ( 261 ) و الترمذي (137) و النسائي (1/ 188) و ابن ماجة (640) و ابن الجارود (108 ) في المنتقى و الحاكم ( 1/ 171 ) و الدار قطنى ( 3/287) و البيهقي ( 1/ 314) في سننيهما
2- معالم السنن (1/ 72)
3- إرواء الغليل (1/ 218)
4- عبد الرزاق ( 1267) ، ( 1268) ، ( 1269 ) ( 1271) ، و سنن الدارمي ( 1/ 252, 253 ) ، سنن البيهقي ( 1/ 319 )
5- عون المعبود ( 1/ 308)
المقال السابق
المقال التالى