عربي English עברית Deutsch Italiano 中文 Español Français Русский Indonesia Português Nederlands हिन्दी 日本の
  
  

   

الوصية الثامنة و العشرون :  الوصية بكفارة الجماع في الحيض

أختى المسلمة ...

نهى الشرع عن إتيان الزوج لزوجته و هى حائض لحكم عديدة و أسرار كثيرة و منافع للناس لو كانوا يعلمون .

ولكن إذا حدث و أتى الرجل امرأته و هى حائض فماذا يفعل حتى يكفر ذنبه ؟

عن ابن عباس رضي الله عنهما في الذي يأتي امرأته و هى حائض قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " يتصدق بدينا ، أو نصف دينا ر " 1

 

ومن هذا الحديث النبوي ذهب إلى إيجاد الكفارة غير واحد من العلماء منهم قتادة و الأوزاعي و أحمد بن حنبل و إسحاق بن راهوية  و عطاء و الشافعي قديما ، ثم قال في الجديد : لا شئ عليه .

 

قال الخطابي : ولا ينكر أن يكون فيه كفارة لأنه وطء محظور كالوطء في رمضان و قال أكثر العلماء لا شئ عليه و يستغفر الله وزعموا أن هذا الحديث مرسل ، أو موقوف على ابن عباس ، ولا يصح  متصلا مرفوعا  و الذمم بريئة إلا أن تقوم الحجة بشغلها ، و كان ابن عباس يقول : إن أصابها في فور الدم تصدق بدينا ، و أن كان في آخره فنصف دينا .

 

و قال قتادة : دينار للحائض و نصف دينار إذا أصابها قبل أن تغتسل .

 

و كا ن أحمد بن حنبل يقول : هو مخير بين الدينار  و نصف الدينار  بحسب السعة و القدرة . 2

 

قلت : و الحديث صحيح ، صححه الحاكم و أقره الذهبي و ابن القطان و ابن دقيق العيد و ابن التركماني و ابن القيم و ابن حجر العسقلاني و استحسنه الإمام أحمد و صححه الألباني .3

 

ومن ذهب إلى أنه يستغفر الله ولا كفارة عليه : سعيد بن المسيب ، و سعيد بن جبير و إبراهيم النخعي و القاسم و الشعبي و ابن سيرين  و ابن المبارك و الشافعي  في الجديد .4

 

أختي المسلمة ...

يتبين لك مما سبق أن من جامع زوجته في الحيض يلزمه أ ن يكفر عن فعله هذا ، ومن الكفارة التصدق بدينار مع الاستغفار و التوبة  ، قال ابن القيم رحمه الله : أحاديث الباب تدل على وجوب  الكفارة على من وطئ امرأته و هى حائض . 5

 

 

---------------------------------

1- حديث صحيح أخرجه أحمد ( 1/230، 237 ،  272 ، 286 ، 312 ، 325 ) و أبو داود ( 261 ) و الترمذي (137) و النسائي (1/ 188) و ابن ماجة (640) و ابن الجارود (108 ) في المنتقى و الحاكم  ( 1/ 171 ) و الدار قطنى ( 3/287) و البيهقي ( 1/ 314) في سننيهما

2- معالم السنن (1/ 72)

3- إرواء الغليل (1/  218)

4-  عبد الرزاق  ( 1267) ، ( 1268) ، ( 1269 ) ( 1271) ، و سنن الدارمي  ( 1/ 252, 253 ) ، سنن البيهقي ( 1/ 319 )

5- عون المعبود ( 1/ 308)




                      المقال السابق                       المقال التالى




Bookmark and Share


أضف تعليق