تابع لما تبقى من الفوائد والعبر من صلح الحديبية
19 إن للمسلم الذي يجئ من دار الحرب في زمن الهدنة قتل من جاء في طلب رده إذا شرط لهم ذلك ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على أبي بصير قتله العامري ولا أمر فيه بقرد ولاديه ، والله أعلم .
20-وفي قصة أبي بصير من الفوائد جواز قتل المشرك المعتدي غيلة ، ولا يعد ما وقع من أبي بصير غدرا لأنه لم يكن في جملة من دخل في المعاقدة التي بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش ، لان إذا ذاك كان محبوسا بمكة ، لكنه لما خشى أن المشرك يعيده إلى المشركين دراً عن نفسه بقتله ، ودفع عن دينه بذلك ، ولم ينكر النبي قوله ذلك .
21- إن من فعل مثل فعل أبي بصير لم يكن عليه قود ولا ديه .
22- وفيه أنه كان لايرد على المشركين من جاء منهم إلا بطلب منهم ،لأنهم لما طلبوا أبا بصير أول مرة أسلمه ، فلم خشى أبو بصير من ذلك نجا بنفسه .
23- إن شرط الرد أن يكون الذي حضر من دار الشرك باقيا في بلد الإمام ،ولا يتناول من لم يكن تحت يد الإمام ولا محيزا إليه .
24- إن الحليفة ميقات أهل المدينة للحاج والمعتمر .
25-إن تقليد الهدي وسوقة سنة للحاج والمعتمر فرضا كان أو سنة ، وأن الإشعار سنة لا مثلة .
26- وأن الحلق أفضل من التقصير ، وأنه نسك في حق المعتمر محصورا كان أو غير محصور , وأن المحصر ينحر هدية حيث أحصر ولو لم يصل إلى الحرم ، ويقاتل من صده عن البيت ، وأن الأولى في حقة ترك المقاتلة إذا وجد إلى المسألة طريقا .
27-جواز سبي ذراري الكفار إذا انفردوا عن المقاتل ولو كان قبل القتال .
28- استحباب تقديم الطلائع والعيون بين يدي الجيش .
29- الأخذ بالحزم في أمر العدو لئلا ينالوا غرة المسلمين .
30-فضل الاستشارة لا ستخراج وجه الرأي واستطابة قلوب الأتباع .
31-جواز بعض المسامحة في أمر الدين ، واحتمال الضيم فيه ما لم يكن قادحا في أصله إذا تعين ذلك طريقا للسلامة في الحال والصلاح في المال سواء كان ذلك في حال ضعف المسلمين أو قوتهم، وأن التابع لا يليق به الاعتراض على المتبوع بمجرد ما يظهر في الحال بل عليه التسليم لأن المتبوع أعرف بمآل الأمور غالبا بكثرة التجربة ولا سيما مع من هو مؤيد بالوحي .
المقال السابق
المقال التالى