عربي English עברית Deutsch Italiano 中文 Español Français Русский Indonesia Português Nederlands हिन्दी 日本の
  
  

تحت قسم الجزء الثاني_زاد المعاد
تاريخ الاضافة 2007-11-25 02:51:59
المشاهدات 2459
أرسل الى صديق اطبع حمل المقال بصيغة وورد ساهم فى دعم الموقع Bookmark and Share

   

 
ولنرجع إلى سياق حجته


ولبد رسول الله رأسه بالغسل وهو بالغين المعجمة على وزن كفل وهو ما يغسل به الرأس من خطمي ونحوه يلبد به الشعر حتى لا ينتشر وأهل في مصلاه ثم ركب على ناقته وأهل أيضا ثم أهل لما استقلت به على البيداء قال ابن عباس وايم الله لقد أوجب في مصلاة وأهل حين استقلت به ناقته وأهل حين علا على شرف البيداء وكان يهل بالحج والعمرة تارة وبالحج تارة لأن العمرة جزء منه فمن ثم قيل قرن وقيل تمتع وقيل أفرد قال ابن حزم كان ذلك قبل الظهر بيسير وهذا وهم منه والمحفوظ أنه إنما أهل بعد صلاة الظهر ولم يقل أحد قط إن إحرامه كان قبل الظهر ولا أدري من اين له هذا وقد قال ابن عمر ما أهل رسول الله إلا من عند الشجرة حين قام به بعيره وقد قال أنس إنه صلى الظهر ثم ركب والحديثان في الصحيح فإذا جمعت أحدهما إلى الآخر تبين أنه إنما أهل بعد صلاة الظهر ثم لبى فقال لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك أن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ورفع صوته بهذه التلبية حتى سمعها أصحابه وأمرهم بأمر الله له أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية وكان حجة على رحل لا في محمد ولا هودج ولا عمارية وزاملته تحته وقد اختلف في جواز ركوب المحرم في المحمل والهودج والعمارية ونحوها على قولين هما روايتان عن أحمد أحدهما الجواز وهو مذهب الشافعي وأبي حنيفة والثاني المنع وهو مذهب مالك

 

 


فصل


ثم أنه خيرهم عند الإحرام بين الأنساك الثلاثة ثم ندبهم عند دنوهم من مكة إلى فسخ الحج والقران إلى العمرة لمن لم يكن معه هدي ثم حتم ذلك عليهم عند المروة وولدت أسماء بنت عميس زوجة أبي بكر رضي الله عنهما بذي الحليفة محمد بن ابي بكر فأمرها رسول الله أن تغتسل وتستثفر بثوب وتحرم وتهل وكان في قصتها ثلاث سنن إحداها غسل المحرم والثانية أن الحائض تغتسل لإحرامها والثالثة أن الإحرام يصح من الحائض ثم سار رسول الله وهو يلبي بتلبيته المذكورة والناس معه يزيدون فيها وينقصون وهم يقرهم ولا ينكر عليهم ولزم تلبيته فلما كانوا بالروحاء رأى حمار وحش عقيرا فقال دوة فإنه يوشك أن يأتي صاحبه إلى رسول الله فقال يا رسول الله شأنكم بهذا الحمار فأمر رسول الله أبا بكر فقسمه بين الرفاق وفي هذا دليل على جواز أكل المحرم من صيد الحلال إذا لم يصده لأجله وأما كون صاحبه لم يحم فلعه لم يمر بذي الحليفة فهو كأبي قتادة في قصته وتدل هذه القصة على أن الهبة لا تفتقر إلى لفظ وهبت لك بل تصح بما يدل عليها وتجل على قسمته اللحم مع عظامه بالتحري وتدل على أن الصيد يملك بالإثبات وإزالة امتناعه وأنه لم أثبته لا لمن أخذه وعلى حل أكل لحم الحمار الوحش وعلى التةكيل في القسمة وعلى كون القاسم واحدا

 

 


فصل


ثم مضى حتى إذا كان بالأثاية بين الرويثة والعرج إذا ظبي حاقف في ظل فيه سهم فأمر رجلا أن يقف عنده لا يريبه أحد من الناس حتى يجاوزوا والفرق بين القصة الظبي وقصة الحمار ان الذي صاد الحمار كان حلالا فلم يمنع من أكله وهذا لم يعلم انه حلال وهم محرمون فلم يأذن لهم في أكله ووكل من يقف عنده لئلا يأخذه أحد حتى يجاوزوه وفيه دليل على أن قتل المحرم للصيد يجعله بمنزلة الميتة في عدم الحل إذ لو كان حلالا لم تضع ماليته

 


فصل


ثم سار حتى إذا نزل بالعرج وكانت زمالته وزماله أبي بكر واحدة وكانت مع غلام لأبي بكر فجلس رسول الله وأبو بكر إلى جانبه وعائشة إلى جانبه الآخر وأسماء زوجته إلى جانبه وأبو بكر ينتظر الغلام والزمالة إذ طلع الغلام ليس معه البعير فقال أين بعيرك فقال أضللته البارحة فقال أبو بكر بعير واحد تضله قال فطفق يضربه ورسول الله يتبسم ويقول انظروا إلى هذا المرحم ما يصنع وما يزيد رسول الله على أن يقول ذلك ويتبسم ومن تراجم أبي داود على هذه القصة باب المحرم يؤدب غلامه

 


فصل


ثم مضى رسول الله حتى إذا كان بالأبواء أهدي له الصعب ابن جثامة عجز حمار وحشي فرده عليه فقال إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم وفي الصحيحين أنه أهدي له حمارا وحشيا وفي لفظ لمسلم لحم حمار وحش وقال الحميدي كان سفيان يقول في الحديث أهدي لرسول الله لحم حمار وحش وربما قال سفيان يقطر دما وربما لم يقل ذلك وكان سفيان فيما خلا ربما قال حمار وحش ثم صارت إلى لحم حتى مات وفي رواية شق حمار وحش وفي رواية رجل حمار وحش وروى يحيى بن سعيد عن جعفر عن عمرو بن أمية الضميري عن أبيه عن الصعب أهدي للنبي عجز حمار وحش وهو بالجحفة فأكل منه وأكل القوم قال البيهقي وهذا إسناد صحيح فإن كان محفوظا فكأنه رد الحي وقبل اللحم وقال الشافعي رحمه الله فإن كان الصعب بن جثامة أهدي للنبي الحمار حيا فليس للمحرم ذيح حمار وحش وإن كان أهدي له لحم الحمار فقد يحتمل أن يكون علم أنه صيد له فرده عليه وإيضاحه في حديث جابر قال وحديث مالك أنه اهدي له حمارا اثبت من حديث من حدث أنه اهدي له من لحم حمار قلت أما حديث يحيى بن سعيد عن جعفر فغلط بلا شك فإن الواقعة واحدة وقد اتفق الرواة أنه لم يأكل منه إلا هذه الرواية الشاذة المنكرة وأما الاختلاف في كون الذي اهداه حيا أو لحما فرواية من روى لحما اولى لثلاثة أوجه احدها أن راويها قد حفظها وضبط الواقعة حتى ضبطها أنه يقطر دما وهذا يدل على حفظه للقصة حتى لهذا الأمر الذي لا يؤبه له الثاني أن هذا صريح في كونه بعض الحمار وأنه لحم منه فلا يناقض قوله أهدى له حمارا بل يمكن حمله على رواية من روى لحما تسميه للحم باسم الحيوان وهذا مما لا تأباه اللغة الثالث ان سائر الروايات متفقة على أنه بعض من أبعاضه وإنما اختلفوا في ذلك البعض هل هو عجزه أو شقه أو رجله أو لحم منه ولا تناقض بين هذه الروايات إذ يمكن ان يكون الشق هو الذي فيه العجز وفيه الرجل فصح التعبير عنه بهذا وهذا وقد رجع ابن عيينة عن قوله حمارا وثبت على قوله لحم حمار حتى مات

 


وهذا يدل على انه تبين له أنه إنما أهدي له لحما لا حيوانا ولا تعارض بين هذا وبين أكله لما صاده أبو قتادة فإن قصة أبي قتادة كانت عام الحديبية سنة ست وقصة الصعب قد ذكر غير واحد أنها كانت في حجة الوداع منهم المحب الطبري في كتاب حجة الوداع له أو في بعض عمره وهذا مما ينظر فيه وفي قصة الظبي وحمار يزيد بن كعب السلمي البهزي هل كانت في حجة الوداع او في بعض عمره والله أعلم فإن حمل حديث أبي قتادة على أنه لم يصده لأجله وحديث الصعب على أنه صيد لأجله زال الإشكال وشهد لذلك حديث جابر المرفوع صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يصاد لكم وإن كان الحديث قد أعل بأن المطلب بن حنطب راوية عن جابر لا يعرف له سماع منه قاله النسائي قال الطبري في حجة الوداع له فلما كان في بعض الطريق اصطاد أبو قتادة حمارا وحشيا ولم يكن محرما فأحله النبي لأصحابه بعد أن سألهم هل أمره أحد منكم بشيء أو أشار إليه وهذا وهم منه رحمه الله فإن قصة أبي قتادة إنما كانت عام الحديبية هكذا روى في الصحيحين من حديث عبد الله ابنه عنه قال انطلقنا مع النبي عام الحديبية فأحرم أصحابه ولم أحرم فذكر قصة الحمارالوحشي

 


فصل


فلما مر بوادي عسفان قال يا أبا بكر أي واد هذا قال وادي عسفان قال لقد مر به هود وصالح على بكرين أحمرين خطمهما الليف وأزرهم العباء وأرديتهم النمار يلبون يحجون البيت العتيق ذكره الإمام أحمد في المسند فلما كان بسرف حاضت عائشة رضي الله عنها وقد كانت اهلت بعمرة فدخل عليها النبي وهي تبكي قال ما يبكيك لعلك نفست قالت نعم قال هذا شيء قد كتبه الله على بنات آدم افعلي ما يفعل الحاج غير ان لا تطوفي بالبيت وقد تنازع العلماء في قصة عائشة هل كانت متمتعة أو مفردة فإذا كانت متمتعة فهل رفضت عمرتها أو انتقلت إلى الإفراد وأدخلت عليها الحج وصارت قارنه وهل العمرة التي أتت بها من التنعيم كانت واجبه أم لا وإذا لم تكن واجبة فهل هي مجزئة عن عمرة الإسلام أم لا واختلفوا أيضا في موضع حيضها وموضع طهرها ونحن نذكر البيان في ذلك بحول الله وتوفيقه وأختلف الفقهاء في مسألة مبنية على قصة عائشة وهي ان المرأة إذا أحرمت بالعمرة فحاضت ولم يمكنها الطواف قبل التعريف فهل ترفض الإحرام بالعمرة وتهل بالحج مفردا أو تدخل الحج على العمرة وتصير قارنه فقال بالقول الأول فقهاء الكوفة منهم أو حنيفة وأصحابه بالثاني فقهاء الحجاز منهم الشافعي ومالك وهو مذهب أهل الحديث كالإمام أحمد وأتباعه قال الكوفيون ثبت في الصحيحين عن عروة عن عائشة أنها قالت أهللت بعمرة فقدمت مكة وأنا حائض لم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة فشكوت ذلك إلى رسول الله فقال انقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج ودعي العمرة قالت ففعلت فلما قضيت الحج أرسلني رسول الله مع عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم فاعتمرت منه فقال هذه مكان عمرتك قالوا فهذا يدل على انها كانت متمتعه وعلى أنها رفضت عمرتها وأحرمت بالحج لقوله دعي عمرتك ولقوله انقضي رأسك وامتشطي ولو كانت باقية على إحرامها لما جاز لها أن تمتشط ولأنه قال للعمرة التي أتت بها من التنعيم هذه مكان عمرتك ولو كانت عمرتها الأولى باقية لم تكن هذه مكانها بل كانت عمرة مستقله قال الجمهور لو تأملتم قصة عائشة حق التأمل وجمعتم بين طرقها وأطرافها لتبين لكم أنها قرنت ولم ترفض العمرة

 

 

 ففي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال أهلت عائشة بعمرة حتى إذا كانت بسرف عركت ثم دخل رسول الله على عائشة فوجدها تبكي فقال ما شانك قالت شأني أني قد حضت وقد أحل الناس ولم أحل ولم أطف بالبيت والناس يذهبون إلى الحج الآن قال إن هذا امر قد كتبه الله على بنات آدم فاغتسلي ثم أهلي بالحج ففعلت ووقفت المواقف كلها حتى إذا طهرت طافت بالكعبة وبالصفا والمروة ثم قال قد حللت من حجك وعمرتك قالت يا رسول الله إني أجد في نفسي أني لم أطف بالبيت حتى حججت قال فاذهب بها يا عبد الرحمن فاعمرها من التنعيم وفي صحيح مسلم من حديث طاووس عنها أهللت بعمرة وقدمت ولم اطف حتى حضت فنسكت المناسك كلها فقال لها النبي يوم النفر يسعك طوافك لحجك وعمرتك فهذه نصوص صريحة أنها كانت في حج وعمرة لا في حج مفرد وصريحة في أن القارن يكفيه طواف واحد وسعي واحد وصريحة في أنها لم ترفض إحرام العمرة بل بقيت في إحرامها كما هي لم تحل منه وفي بعض ألفاظ الحديث كوني في عمرتك فعسى الله ان يرزقكيها ولا يناقض هذا قوله دعي عمرتك فلو كان المراد به رفضهات وتركها لما قال لها يسعك طوافك لحجك وعمرتك فعلم أن المراد دعي أعمالها ليس المراد به رفض إحرامها وأما قوله انقضي رأسك وامتشطي فهذا مما أعضل على الناس ولهم فيه أربعة مسالك أحدها أنه دليل على رفض العمرة كما قالت الحنفية المسلك الثاني أنه دليل على انه يجوز للمحرم أن يمشط رأسه ولا دليل من كتاب ولا سنة ولا إجماع على منعه من ذلك ولا تحريمه وهذا قول ابن حزم وغيره المسلك الثالث تعليل هذه اللفظة وردها بأن عروة انفرد بها وخالف بها سائر الرواة وقد روى حديثها طاووس والقاسم والأسود وغيرهم فلم يذكر أحد منهم هذه اللفظة قالوا وقد روى حماد ابن زيد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة حديث حيضها في الحج فقال فيه حدثني غير واحد أن رسول الله قال لها دعي عمرتك وانقضي رأسك وامتشطي وذكر تمام الحديث قالوا فهذا يدل على أن عروة لم يسمع هذه الزيادة من عائشة المسلك الرابع أن قوله دعي العمرة اي دعيها بحالها لا تخرجي منها وليس المراد تركها قالوا ويدل عليه وجهان أحدهما قوله يسعك طوافك لحجك وعمرتك الثاني قوله كوني في عمرتك قالوا وهذا أولى من حمله على رفضها لسلامته من التناقض قالوا وأما قوله هذه مكان عمرتك فعائشة أحبت أن تأتي بعمرة مفردة فأخبرها النبي أن طوافها وقع عن حجتها وعمرتها وأن عمرتها قد دخلت في حجها فصارت قارنه فأبت إلا عمرة مفردة كما قصدت أولا فلما حصل لها ذلك قال هذه مكان عمرتك وفي سنن الأثرم عن الأسود قال قلت لعائشة اعتمرت بعد الحج قالت والله ما كانت عمرة ما كانت إلا زيارة زرت البيت قال الإمام أحمد إنما أعمر النبي عائشة حين ألحت عليه فقالت يرجع الناس بنسكين وأرجع بنسك فقال يا عبد الرحمن أعمرها فنظر إلى أدنى الحل فاعمرها منه

 

 


فصل


واختلف الناس فيما أحرمت به عائشة أولا على قولين أحدهما أنه عمرة مفردة وهذا هو الصواب لما ذكرنا من الأحاديث وفي الصحيح عنها قالت خرجنا مع رسول الله في حجة الوداع موافين لهلال ذي الحجة فقال رسول الله من أراد منكم أن يهل بعمرة فليهل فلولا أني أهديت لأهللت بعمرة قالت وكان من القوم من أهل بعمرة ومنهم من أهل بالحج قالت فكنت أنا ممن أهل بعمرة وذكرت الحديث وقوله في الحديث دعي العمرة وأهلي بالحج قاله لها بسرف قريبا من مكة وهو صريح في أن إحرامها كان بعمرة


القول الثاني أنها أحرمت أولا بالحج وكانت مفردة قال ابن عبد البر روى القاسم بن محمد والأسود بن يزيد وعمرة كلهم عن عائشة ما يدل على أنها كانت محرمة بحج لا بعمرة منها حديث عمرة عنها خرجنا مع رسول الله لا نرى إلا أنه الحج وحديث الأسود بن يزيد مثله وحديث القاسم لبينا مع رسول الله بالحج قال وغلطوا عروة في قوله عنها كنت فيمن اهل بعمرة قال إسماعيل بن إسحاق قد اجتمع هؤلاء يعني الأسود والقاسم وعمرة على الروايات التي ذكرنا فعلمنا بذلك ان الروايات التي رويت عن عروة غلط قال ويشبه أن يكون الغلط إنما وقع فيه ان يكون لم يمكنها الطواف بالبيت وأن تحل بعمرة كما فعل من لم يسق الهدي فأمرها النبي أن تترك الطواف وتمضي على الحج فتوهموا بهذا المعنى أنها كانت معتمرة وأنها تركت عمرتها وابتدأت بالحج قال ابو عمر وقد روى جابر بن عبد الله انها كانت مهلة بعمرة كما روى عنها عروة قالوا والغلط الذي دخل على عروة إنما كان في قوله انقضي رأسك وامتشطي ودعي العمرة وأهلي بالحج وروى حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن أبيه حدثني غير واحد ان رسول الله قال لها دعي عمرتك وانقضي رأسك وامتشطي وافعلي ما يفعل الحاج فبين حماد أن عروة لم يسمع هذا الكلام من عائشة قلت من العجب رد هذه النصوص الصحيحة الصريحة التي لا مدفع لها ولا مطعن فيها ولا تحتمل تأويلا البتة بلفظ مجمل ليس ظاهرا في انها كانت مفردة فإن غاية ما احتج به من زعم أنها كانت مفردة

 

 


قولها خرجنا مع رسول الله لا نرى إلا أنه الحج فيالله العجب أيظن بالتمتع انه خرج لغير الحج بل خرج للحج متمتعا كما ان المغتسل للجنابة بدأ فتوضا لا يمتنع أن يقول خرجت لغسل الجنابة وصدقت أم المؤمنين رضي الله عنها إذا كانت لا ترى إلا أنه الحج حتى أحرمت بعمرة بأمره وكلامها يصدق بعضه بعضا وأما قولها لبينا مع رسول الله بالحج فقد قال جابر عنها في الصحيحين أنها أهلت بعمرة وكذلك قال طاووس عنها في صحيح مسلم وكذلك قال مجاهد عنها فلو تعارضت الروايات عنها فرواية الصحابة عنها اولى أن يؤخذ بها من رواية التابعين كيف ولا تعارض في ذلك البتة فإن القائل فعلنا كذا يصدق ذلك منه بفعله وبفعل أصحابه ومن العجب أنهم يقولون في قول ابن عمر تمتع رسول الله بالعمرة إلى الحج معناه تمتع أصحابه فأضاف الفعل إليه لأمره به فهلا قلتم في قول عائشة لبينا بالحج أن المراد به جنس الصحابة الذين لبوا بالحج وقولها فعلنا كما قالت خرجنا مع رسول الله وسافرنا معه ونحوه ويتعين قطعا إن لم تكن هذه الرواية غلطا أن تحمل على ذلك للأحاديث الصحيحة الصريحة أنها كانت أحرمت بعمرة وكيف ينسب عروة في ذلك إلى الغلط وهو أعلم الناس بحديثها وكان يسمع منها مشافهة بلا واسطة وأما قوله في رواية حماد حدثني غير واحد أن رسول الله قال لها دعي عمرتك فهذا إنما يحتاج إلى تعليله ورده إذا خالف الروايات الثابتة عنها فأما إذا وافقها وصدقها وشهد لها أنها أحرمت بعمرة فهذا يدل على أنه محفوظ وأن الذي حدث به ضبطه وحفظه هذا مع ان حماد بن زيد انفرد بهذه الرواية المعللة وهي قوله فحدثني غير واحد وخالفه جماعة فرووه متصلا عن عروة عن عائشة فلو قدر التعارض فالأكثرون أولى بالصواب فيا لله العجب كيف يكون تغليط أعلم الناس بحديثها وهو عروة في قوله عنها وكنت فيمن أهل بعمرة سائغا بلفظ مجمل محتمل ويقضى به على النص الصحيح الصريح الذي شهد له سياق القصة من وجوه متعددة قد تقدم ذكر بعضها فهؤلاء أربعة رووا عنها انها أهلت بعمرة جابر وعروة وطاووس ومجاهد فلو كانت رواية القاسم وعمرة والأسود معارضة لروايه هؤلاء لكانت روايتهم أولى بالتقديم لكثرتهم ولأن فيهم جابرا ولفضل عروة وعلمه بحديث خالته رضي الله عنها ومن العجب قوله إن النبي لما أمرها أن تترك الطواف وتمضي على الحج توهموا لهذا أنها كانت معتمرة فالنبي إنما أمرها أن تدع العمرة وتنشىء إهلالا بالحج فقال لها وأهلي بالحج ولم يقل استمري عليه ولا امضي فيه وكيف يغلط راوي الأمر بالامتشاط بمجرد مخالفته لمذهب الراد فأين في كتاب الله وسنه رسوله وإجتماع ألأمة ما يحرم على المحرم تسريح شعره ولا يسوغ تغليط الثقات لنصره الآراء والتقليد المحرم وإن أمن من تقطيع الشعر لم يمنع من تسريح رأسه وإن لم يأمن من سقوط شيء من الشعر بالتسريح فهذا المنع منه محل نزاع واجتهاد والدليل يفصل بين المتنازعين فإن لم يدل كتاب ولا سنة ولا إجماع على منعه فهو جائز


 




                      المقال السابق                       المقال التالى




Bookmark and Share


أضف تعليق