عربي English עברית Deutsch Italiano 中文 Español Français Русский Indonesia Português Nederlands हिन्दी 日本の
  
  

   

فصل في أعذار القائلين بهذه الأقوال وبيان منشأ الوهم والغلط


أما عذر من قال اعتمر في رجب فحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان النبي اعتمر في رجب متفق عليه وقد غلطته عائشة وغيرها كما في الصحيحين عن مجاهد قال دخلت أنا وعروة بن الزبير المسجد فإذا عبد الله بن عمر جالسا إلى حجرة عائشة وإذا ناس يصلون في المسجد صلاة الضحى قال فسألناه عن صلاتهم فقال بدعة ثم قلنا له كم اعتمر رسول الله قال أربعا إحداهن في رجب فكرهنا أن نرد عليه قال وسمعنا استنان عائشة أم المؤمنين في الحجرة فقال عروة يا امة أو يا أم المؤمنين الا تسمعين ما يقول أبو عبد الرحمن قالت ما يقول قال يقول إن رسول الله اعتمر أربع عمر إحداهن في رجب قالت يرحم الله ابا عبد الرحمن ما اعتمر عمرة قط إلا وهو شاهد وما اعتمر في رجب قط وكذلك قال أنس وابن عباس إن عمره كلها كانت في ذي القعدة وهذا هو الصواب

 

 


فصل

وأما من قال اعتمر في شوال فعذره ما رواه مالك في الموطأ عن هشام بن عروة عن ابيه أن رسول الله لم يعتمر إلا ثلاثا إحداهن في شوال واثنتين في ذي القعدة ولكن هذا الحديث مرسل وهو غلط أيضا إما من هشام وإما من عروة أصابه فيه ما أصاب ابن عمر وقد رواه أبو داود مرفوعا عن عائشة وهو غلط أيضا لا يصح رفعه قال ابن عبد البر وليس روايته مسندا مما يذكر عن مالك في صحة النقل يذكر عن مالك عن صحة النقل قلت ويدل على بطلانه عن عائشة أن عائشة وابن عباس وأنس بن مالك قالوا لم يعتمر رسول الله إلا في ذي القعدة وهذا هو الصواب فإن عمرة الحديبية وعمرة القضية كانتا في ذي القعدة وعمرة القران إنما كانت في ذي القعدة وعمرة الجعرانة أيضا كانت في اول ذي القعدة وإنما وقع الآشتباه أنه خرج من مكة في شوال للقاء العدو وفرغ من عدوه وقسم غنائمهم ودخل مكة ليلا معتمرا من الجعرانة وخرج منها ليلا فخفيت عمرته هذه على كثير من الناس وكذلك قال محرش الكعبي والله أعلم

 

 


فصل

وأما من ظن أنه اعتمر من التنعيم بعد الحج فلا أعلم له عذرا فإن خلاف المعلوم المستفيض من حجته ولم ينقله أحد قط ولا قاله إمام ولعل ظان هذا سمع أنه أفرد الحج ورأى أن كل من أفرد الحج من أهل الآفاق لا بد له ان يخرج بعده إلى التنعيم فنزل حجة رسول الله على ذلك وهذا عين الغلط

 

 

فصل

وأما من قال إنه لم يعتمر في حجته أصلا فعذره انه لما سمع أنه أفرد الحج وعلم يقينا أنه لم يعتمر بعد حجته قال إنه لم يعتمر في تلك الحجة اكتاء منه بالعمرة المتقدمة والأحاديث المستفيضة الصحيحة ترد قوله كما تقدم من اكثر من عشرين وجها وقد قال هذه عمرة استمتعنا بها وقالت حفصه ما شأن الناس حلوا ولم تحل أنت من عمرتك وقال سراقة ابن مالك تمتع رسول الله وكذلك قال ابن عمر وعائشة وعمران ابن حصين وابن عباس وصرح أنس وابن عباس وعائشة انه اعتمر في حجته وهي إحدى عمره الأربع

 

 


فصل

وأما من قال إنه اعتمر عمرة حل منها كما قاله القاضي أبو يعلى ومن وافقه فعذرهم ما صح عن ابن عمر وعائشة وعمران بن حصين وغيرهم أنه تمتع وهذا يحتمل انه تمتع حل منه ويحتمل أنه لم يحل فلما أخبر معاوية أنه قصر عن رأسه بمشقص على المروة وحديثه في الصحيحين دل على أنه حل من إحرامه ولا يمكن أن يكون هذا في غير حجة الوداع لأن معاوية إنما أسلم بعد الفتح والنبي لم يكن زمن الفتح محرما ولا يمكن أن يكون في عمرة الجعرانة لوجهين أحدهما أن في بعض ألفاظ الحديث الصحيح وذلك في حجته والثاني أن في رواية النسائي بإسناد صحيح وذلك في أيام العشر وهذا إنما كان في حجته وحمل هؤلاء رواية من روى أن المتعة كانت له خاصة على ان طائفة منهم خصوا بالتحليل من الإحرام مع سوق الهدي دون من ساق الهدي من الصحابة وأنكر ذلك عليهم آخرون منهم شيخنا أبو العباس وقالوا من تأمل الأحاديث المستفيضة الصحيحة تبين له ان النبي لم يحل لا هو ولا أحد ممن ساق الهدي




                      المقال السابق                       المقال التالى




Bookmark and Share


أضف تعليق