الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد:
فحكم العادة السرية، كتأصيل عام؛ الأصل على المسلم هو البعد عن الحرام كله، وعن مواطن الفتن؛ وأن يحفظ نفسه من الولوغ في مستنقع الرذائل، أعاذنا الله وإياكم.
أما كمزيد بيان؛ فإن هذا العمل كغيره إنما يقع عليه من الأحكام التالي:
الحرمة: وهو الأصل: قال شيخ الإسلام ابن تيمية "مجموع الفتاوى (34/ 229)": أما الاستمناء فالأصل فيه التحريم عند جمهور العلماء، وعلى فاعله التعزير وليس مثل الزنا. والله أعلم".انتهى كلامه.
وقال تعالى: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاء ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُون} [المعارج:29-31] والاستمناء وراء ذلك.
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الشيخان عن سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه: «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ؛ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ»، فانتقل إلى الصوم ولم يأمر بفعله، وهو أيسر وأذهب لما في النفس من مجرد الصوم، فلما لم يشر إليه دل ذلك على حرمته.
وورد عن ابن عمر أنه سئل عن الاستمناء فقال: ذاك نائك نفسه.
والتحريم في شأن المرأة العزباء أراه أعظم، لما قد يترتب على ذلك من تهتك لغشاء البكارة إن أثيرت ولم تنتبه لنفسها، وتلك مصيبة لها في الدنيا مع حرمتها في الدين.
لكن مع ذلك قد يستثنى الآتي:
- لو أن رجلا أو امرأة تحقق عنده الوقوع في فاحشة الزنا، وكان هذا مما يذهب عنه ذلك، هنا وجب عليه فعلها، لاندفاع الشر الأعظم بالشر الأدنى، وليس هذا مما يأثم عليه.
- لو أن طبيبا مسلما أمينا أفتى بأن حالة معينة لشخص بعينه احتباس المني به أو بها يؤدي إلى مرض (يحدد ذلك الطبيب/ة المسلمة/ة ، لا مجرد ما يلقاه المرء من عنت الشهوة) فهنا يجوز له بقدر ما يزيل عنه البأس لا أكثر، والله أعلم. قال شيخ الاسلام رحمه الله "مجموع الفتاوى (34/ 229)": "ونقل عن طائفة من الصحابة والتابعين أنهم رخصوا فيه للضرورة، مثل أن يخشى الزنا فلا يُعصم منه إلا به، ومثل أن يخاف أن لم يفعله أن يمرض، وهذا قول أحمد وغيره، وأما بدون الضرورة فما علمت أحداً رخّـص فيه. والله أعلم" انتهى.
تنبيه: مداعبة الرجل امرأته، أو المرأة زوجها، ولو كان بمثل هذه الطريقة، شريطة ألا يكون لأحدهما فعل لنفسه في ذلك (وإلا لعاد لنفس حكم)، هو من المداعبة لا شيء فيها، ما لم يؤدي إلى ضرر، وإلى إدمان ذلك لأحدهما.
* ينبغي أن يعلم أن هذا الفعل هو فتنة بنفسه، وليس مخرجا من الفتنة، فلا يلجأ إليه إلا فيما تقرر ذكره بالأعلى، فهو وسيلة لو وقع المرء فيها استله الشيطان من روض الإيمان إلى مسالك الشيطان، شبرا فشبر، حتى يدمن فعلها، وقد لا يرى سبيلا للخلاص منها، بل لربما تزوج المرء وهو يرى فعلها أحب إليه مما أحل الله، كما صرح بذلك والعياذ بالله بعض من أدمنها.
أعظم أسباب تركها:
هو الدعاء، واستحضار عظمة الله وقربه ومراقبته سبحانه؛ ثم البدار بالزواج، ومن لم يجد فعليه بالصوم فإنه يعينه على ذلك.
ولمن كان متزوجا: فعنده ما أحله الله وفيه غنية وكفاية.
ولمن كان متزوجا وابتعد عن أهله لحاجة: {وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ} [النور:23]، ولتبادر لزوجك، وإياك وفتنتها بتركها، وفتنة نفسك بطول البعد عنها.
هذا وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.