حج الصغير
س:عرفنا أن البلوغ من الشروط التى يجب أن تتوافر فى الشخص الذى يؤدى مناسك الحج وانه من لم يبلغ لا يجب عليه الحج لكننا نشاهد أثناء تأدية مناسك الحج بعض الأطفال الصغار مع ذويهم يقومون بأداء مناسك الحج فهل بذلك تسقط عنهم الفريضة
اعتبر بعض الفقهاء حج الصبى تعويدا له على الحج كمن عود ابنه على الصلاة مثلا أو الصيام
وذهب فريق آخر إلى جواز حجة إلا أن حجته تلك ليست مسقطة للفريضة بل عليه أن يؤديها مرة أخرى بعد بلوغه
س:وما الدليل على ذلك
اخرج الإمام الطبرانى بسنده قال:ـ
(عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : قال النبى صلى الله عليه وسلم " أيما صبى حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى)
س:وما وجه الدلالة من هذا الحديث
وجه الدلالة من هذا الحديث النبوى الشريف أخباره صلى الله عليه وسلم ان الصبى الذى أدى مناسك الحج ولم يبلغ الحنث اى الوقت الذى تكتب عليه فيه السيئات والمراد به البلوغ عليه ان يعيد تلك الحجة مرة أخرى بعد بلوغه ولو كانت تلك المرة كافية او معتبرة فى إسقاط الفريضة لما اخبر الحبيب صلى الله عليه وسلم بجوب الإعادة مرة أخرى
س:وهل كان الصبيان يحجون فى عهده صلى الله عليه وسلم
نعم كان الصبية يحجون على عهده صلى الله عليه وسلم بصحبة ذويهم من الآباء والأمهات ولم ينكر عليهم صلى الله عليه وسلم هذا مع انه رآه بنفسه
س:وهل هناك دليل على ذلك
اخرج الإمام احمد فى مسنده بسنده عن جابر رضى الله عنه قال : حججنا مع رسول اللّه صلى الله عليه وسلم ومعنا النساء والصبيان ، فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم.
س:وما وجه الدلالة من الحديث
وجه الدلالة أن الصحابة كانوا يؤدون بعض المناسك عن الصبية ولم يكونوا ليفعلوا ذلك إلا بإذن منه صلى الله عليه وسلم وهو من قبيل السنة التقريرية أى الفعل الذى رآه الحبيب صلى الله عليه وسلم واقره بسكوته عن التعقيب عليه ولان القاعدة الشرعية تقضي بأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة
س:وهل للصبيان اجر على أداء الحج
نعم لهم اجر لكن لا يعلم قدره إلا الله بل إن الأجر يمتد ليشمل الأبوين أيضا ذلك لانهما عودا الأبناء منذ الصغر على الالتزام بتطبيق أحكام شرع الله
س:وما الدليل على ذلك
اخرج الإمام مسلم فى صحيحه بسنده عن ابن عباس أن امرأة رفعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صبيًّا فقالت : ألهذا حج ، قال "نعم ولك أجر
س:وما وجه الدلالة من الحديث
وجه الدلالة هو أن الحبيب صلى الله عليه وسلم لما عرضت عليه المرأة صبيها سائلة الهذا الصبى حج أجابها عليه السلام بالإقرار بل وجعل لها أجرا يضاف إلى اجر حجها
س:وهل يحج من ماله
إن كان له مال حج منه ويجوز من مال أبيه لان نفقة الصبي تجب على أبيه شرعا وكذلك يجوز للغير أن يهب له نفقة الحج ووقتها على وليه قبول هذا المال
س:ولو اخطأ فى تأدية المناسك هل يلزمه الإعادة او الفدية
لا يلزمه لأنه ليس بواجب عليه وإنما المراد هو تعويده على أداء مناسك الحج بحيث إذا بلغ الحلم وذهب للحج كان عالما بأحكامه
س:وماذا لو بلغ الصبي أو الفتاة أثناء تأدية المناسك
بلوغ الصبى أو الفتاة لا يخلو من أمرين
الأمر الأول إذا بلغ الصبى أو الفتاة بعد الوقوف بعرفة فان تلك الحجة لا تحتسب وعليه الحج بعد ذلك أن توافرت فيه الشروط
الأمر الثاني أن يبلغ قبل أو أثناء الوقوف بعرفة فهذه مسالة خلافية بين العلماء يرى الشافعى واحمد انعقاد الحج ويرى مالك انه عليه الإعادة ويرى أبو حنيفة انه يجوز إن جدد النية قبل الوقوف بعرفة