أنواع الحج
س:ما هى أنواع الحج أو هيئات القيام بالحج؟
أنواع أو هيئات الحج ثلاث هيئات وهى:
حج الإفراد وحج التمتع وحج القران.
س:وما هو حج الإفراد؟
حج الإفراد هو أن ينوى الحج وقت إحرامه الحج فقط وان يأتي بأعمال ونسك الحج دون العمرة على أن يأتي بالعمرة بعد ذلك.
س:ولم سمى إفرادا؟
سمى إفرادا لأن الحاج يفرد بين أعمال الحج فهو يقوم بأعمال الحج وبعد الفراغ منها يقوم بعمل عمرة ولهذا قالوا الإفراد تقديم أعمال الحج على العمرة ولو حج إفرادا لا هدي عليه وهذا ما اتفق عليه الفقهاء.
س:وما هو حج التمتع؟
حج التمتع أن يدخل الحاج إلى مكة فى مواقيت الحج ناويا الإحرام لأداء العمرة ثم يتحلل من إحرامه ويبقى فى مكة إلى وقت بداية أداء مناسك الحج فيحرم مرة ثانية ويقوم بأعمال ونسك الحج.
س:ولم سمى بحج التمتع؟
سمى بهذا الاسم لان الحاج لا يبقى محرما بين العمرة والحج ومعروف أن الإحرام يفرض أحكاما شرعية معينة وبطبيعة الحال فانه وقت تحلله بين العمرة والحج لا يلتزم بتلك الأحكام ومن ثم فهو متمتع أى بإمكانه أن يأتى بكل ما يأتي به وقت التحلل. والهدي يكون واجبا عليه باتفاق العلماء.
س:وما هو حج القران؟
حج القران هو أن ينوى الحاج الإتيان بالعمرة والحج فى وقت واحد بمناسك واحدة فيطوف طوافا واحدا بنية الحج والعمرة وكذلك السعى بين الصفا والمروة سعيا واحدا بنية الحج والعمرة واتفق الفقهاء على أن القارن يجب عليه الحج وهذه مسألة اتفق الفقهاء عليها.
س:وما الدليل على تلك الأنواع؟
الأدلة على ذلك كثيرة فى الكتاب والسنة نذكر منها على سبيل المثال قول الله تبارك وتعالى فى محكم كتابه العزيز { وللّه على النّاس حجّ البيت من استطاع إليه سبيلا } وقوله تعالى : { وأتمّوا الحجّ والعمرة للّه } وقوله : { فمن تمتّع بالعمرة إلى الحجّ فما استيسر من الهدي }
س:وما وجه الدلالة من تلك الآيات الكريمات؟
وجه الدلالة من تلك الآيات أن الله سبحانه وتعالى ذكر الحج بصور متعددة منها الحج منفردا ومنها الحج والعمرة ومنها التمتع وكل يفيد الجواز بشروطه المخصوصة.
س:وما دليل السنة؟
اخرج الإمام البخارى فى صحيحه بسنده (عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ وَأَهَلَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَجِّ فَأَمَّا مَنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ أَوْ جَمَعَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لَمْ يَحِلُّوا حَتَّى كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ)
س:وما وجه الدلالة من هذا الحديث؟
وجه الدلالة من هذا الحديث النبوى الشريف أن أحوال الناس فى حجة الوداع التى حجها الحبيب صلى الله عليه وسلم تضمنت الأحوال الثلاثة ولو كان واحد منها غير جائز لأخبر الحبيب صلى الله عليه وسلم صحابته عنه
والقاعدة الشرعية تقضى بأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة.
س:وما معنى تلك القاعدة؟
معناها باختصار أن الناس إن كانوا فى حاجة لبيان حكم شرعى فى عهده صلى الله عليه وسلم تحتم أن يوضحه للناس من تلقاء نفسه سواء اطلب منه بيان هذا الحكم أم لم يطلب.
س:وهل هناك أحكام تتعلق بحج التمتع والقران؟
نعم عليهما الهدى وذلك محل اتفاق بين العلماء ولم يعرف فى خلاف يذكر فى كتب الفقه.
س:وما الدليل على ذلك؟
قوله تعالى (فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدى)
س:وما وجه الدلالة من تلك الآية؟
أمر الله المتمع بالحج والعمرة بان يأتي بما تيسر له من الهدى. والقارن أفضل حالا من المتمع من حيث بذل الجهد ومن ثم فانه يدخل معه فى هذا الحكم.