عربي English עברית Deutsch Italiano 中文 Español Français Русский Indonesia Português Nederlands हिन्दी 日本の
  
  

تحت قسم المختصر الميسـر لأركان الإسلام والإيمان : د. يوسف بن عبد الله
الكاتب د. يوسف بن عبد الله
تاريخ الاضافة 2012-12-23 14:43:11
المقال مترجم الى
English    Español   
المشاهدات 1562
أرسل هذه الصفحة إلى صديق باللغة
English    Español   
أرسل الى صديق اطبع حمل المقال بصيغة وورد ساهم فى دعم الموقع Bookmark and Share

   

الحيض  : وهو دم طبيعي يخرج من فرج الأنثى في أوقات معلومة .

والحائض لا تصلي ولا تصوم حال حيضها ، ويحرم على زوجها وطؤها في الفرج ويحل له الاستمتاع منها بما دون الفرج .

فإذا انقطع دمها فقد طهرت وانتهت فترة حيضها فيجب عليها الاغتسال ، ثم تزاول ما منعت منه بسبب الحيض ، وإن رأت بعد الطهر كُدْرة أو صُفْرة ؛ لم تلتفت إليها ، وعليها قضاء الصوم دون الصلاة .

وعلامة الطهر خروج سائل أبيض يقذفه الرحم آخر الحيض (القَصْةُ البيضاء) ، أوالجفاف بأن ينقطع الدم .

 

 

 النفاس: دم يخرج من فرج الأنثى بسبب الولادة ، وبعدها ، وقبلها مع الطَلْق .

   فإن رأت المرأة دماً قبل الولادة وليس معه أَمارةُ ولادة من طلقٍ فليس نفاساً .

والنفاس كالحيض في أحكامه ، وأكثر مدته أربعون يوماً ، فإذا انقطع دم النفساء قبل الأربعين يوماً ؛ فقد انتهى نفاسها ، فتغتسل وتصلي وتزاول ما مُنعت منه بسبب النفاس . وإذا ألقت الحامل ما تبين فيه خَلْقُ إنسان ؛ بأن كان فيه تخطيط ، ولو خفياً وصار معها دم بعده ؛ فلها أحكام النفساء ، والمدة التي يتبين فيها خلق الإِنسان في الحمل ثلاثة أشهر غالباً ، وأقلها واحد وثمانون يوماً ، وإن أَلْقَت علقة أو مضغة لم يتبين فيها تخطيط إنسان ؛ فليس لها أحكام النفساء .

 




                      المقال السابق                       المقال التالى




Bookmark and Share


أضف تعليق