عربي English עברית Deutsch Italiano 中文 Español Français Русский Indonesia Português Nederlands हिन्दी 日本の
  
  

تحت قسم المختصر الميسـر لأركان الإسلام والإيمان : د. يوسف بن عبد الله
الكاتب د. يوسف بن عبد الله
تاريخ الاضافة 2012-12-25 00:30:13
المقال مترجم الى
English    Español   
المشاهدات 1351
أرسل هذه الصفحة إلى صديق باللغة
English    Español   
أرسل الى صديق اطبع حمل المقال بصيغة وورد ساهم فى دعم الموقع Bookmark and Share

   

 الاستحاضة :  وهي خروج الدم من فرج الأنثى من غير حيض ولا نفاس على سبيل النزيف ، والمستحاضة طاهر لها أحكام الطاهرات ، ولها مع الحيض ثلاث حالات :

 

الأولى أن تكون لها عادة معروفة لديها قبل إصابتها بالاستحاضة ؛ بأن كانت قبل الاستحاضة تحيض خمسة أيام أو ثمانية أيام مثلاً في أول الشهر أو وسطه ، فتعرف عددها ووقتها ؛ فهذه تجلس قدر عادتها ، وتعتبر لها أحكام الحيض ، فإِذا انتهت عادتها ؛ اغتسلت وصلَّت ، واعتبرت الدم الباقي دم استحاضة.

 

الثانية إذا لم يكن لها عادة معروفة ، لكن دمها متميز ، بعضه يحمل صفة دم الحيض (أسود ثخين له رائحة) ، وبقيته لا يحمل صفة دم الحيض ؛ ففي هذه الحالة تعتبر الدم الذي يحمل صفة الحيض حيضاً ، وتعتبر ما عداه استحاضة ، تغتسل عند نهاية الذي يحمل صفة الحيض ،وتصلي وتصوم ،وتعتبر طاهراً.

 


 

الثالثة :  إِذا لم يكن لها عادة تعرفها ولا صفة تميز بها الحيض من غيره ؛ فإنها تجلس غالب الحيض ستة أيام أو سبعة أيام من كل شهر ؛ لأن هذه عادة غالب النساء .

 

 




                      المقال السابق                       المقال التالى




Bookmark and Share


أضف تعليق