الحيض : وهو دم طبيعي يخرج من فرج الأنثى في أوقات معلومة .
والحائض لا تصلي ولا تصوم حال حيضها ، ويحرم على زوجها وطؤها في الفرج ويحل له الاستمتاع منها بما دون الفرج .
فإذا انقطع دمها فقد طهرت وانتهت فترة حيضها فيجب عليها الاغتسال ، ثم تزاول ما منعت منه بسبب الحيض ، وإن رأت بعد الطهر كُدْرة أو صُفْرة ؛ لم تلتفت إليها ، وعليها قضاء الصوم دون الصلاة .
وعلامة الطهر خروج سائل أبيض يقذفه الرحم آخر الحيض (القَصْةُ البيضاء) ، أوالجفاف بأن ينقطع الدم .
النفاس: دم يخرج من فرج الأنثى بسبب الولادة ، وبعدها ، وقبلها مع الطَلْق .
فإن رأت المرأة دماً قبل الولادة وليس معه أَمارةُ ولادة من طلقٍ فليس نفاساً .
والنفاس كالحيض في أحكامه ، وأكثر مدته أربعون يوماً ، فإذا انقطع دم النفساء قبل الأربعين يوماً ؛ فقد انتهى نفاسها ، فتغتسل وتصلي وتزاول ما مُنعت منه بسبب النفاس . وإذا ألقت الحامل ما تبين فيه خَلْقُ إنسان ؛ بأن كان فيه تخطيط ، ولو خفياً وصار معها دم بعده ؛ فلها أحكام النفساء ، والمدة التي يتبين فيها خلق الإِنسان في الحمل ثلاثة أشهر غالباً ، وأقلها واحد وثمانون يوماً ، وإن أَلْقَت علقة أو مضغة لم يتبين فيها تخطيط إنسان ؛ فليس لها أحكام النفساء .
المقال السابق
المقال التالى