أما بيع الصوف على الظهر
فلو صح هذا الحديث بالنهي عنه لوجب القول به ولم تسغ وقد اختلفت الرواية فيه عن أحمد فمرة منعه ومرة أجازه بشرط جزه في الحال هذا القول أنه معلوم يمكن تسليمه فجاز بيعه كالرطبة وما يقدر من اختلاط الموجود بالحادث على ملك البائع يزول بجزه في الحال والحادث يسير جدا لا ضبطه هذا ولو قيل بعدم اشتراط جزه في الحال ويكون كالرطبة التي تؤخذ شيئا وإن كانت تطول في زمن أخذها كان له وجه صحيح وغايته بيع معدوم لم يخلق تبعا فهو كأجزاء الثمار التي لم تخلق فإنها تتبع الموجود منها فإذا جعلا للصوف معينا يؤخذ فيه كان بمنزلة أخذ الثمرة وقت كمالها ويوضح هذا أن الذين منعوه قاسوه على أعضاء الحيوان وقالوا متصل بالحيوان فلم يجز بالبيع كأعضائه وهذا من أفسد القياس لأن الأعضاء لا يمكن تسليمها مع سلامة فإن قيل فما الفرق بينه وبين اللبن في الضرع وقد سوغتم هذا دونه قيل اللبن في يختلط ملك المشتري فيه بملك البائع سريعا فإن اللبن سريع الحدوث كلما حلبه بخلاف الصوف والله أعلم وأحكم
المقال السابق