هَدْيُهُ صَلى الله عَليه وسَلمْ في الأمَانِ والصُّلْحِ ومُعَاملَةِ الرُّسُلِ :
1- ثبت عنه صَلى الله عَليه وسَلمْ أنه قال : " ذِمّـَةُ المُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ يَسْعَى بها أدْنَاهُم " [البخاري ومسلم] ، وقال : " مَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْمٍ عَهْدٌ ، فَلا يَحُلَّنَّ عُقْدَةً وَلاَ يَشُدَّهَا حَتَّى يَمْضِي أَمَدُهُ ، أَوْ يَنْبِذَ إِلَيْهِم عَلَى سَوَاء " [أبي داود والترمذي] .
2- وقال : " مَن أَمَّنَ رَجُلاً عَلَى نَفْسِهِ فَقَتَلَهُ ، فَأنَا بَرِيءٌ مِنَ القاتِلِ " ابن ماجه .
3- ولما قدم عليه رسولاً مُسيلمة ، فتكلما بما قالا ، قال : " لَوْلاَ أَنَّ الرُّسَلَ لا تُقْتَل ، لَضَرَبْتُ أَعناقَكُما " فَجَرت سُنَّتُه أَنْ لاَ يُقتلَ رسولٌ " أبي داود .
4- وكان لا يحبس الرسول عنده إذا اختار دينه ، بل يرُدُّهُ .
5- وكان إذا عاهد أعداؤه واحداً من أصحابه على عهد لا يضُرُّ بالمسلمين بغير رضاه أمضاه .
6- وصالح قريشاً على وضع الحرب عشر سنين على أن من جاءه مُسلماً ردَّهُ ، ومن جاءهم من عنده لا يردُّونه فنسخ اللهُ ذلك في حقِّ النساء ، وأمر بامتحانهن ، فمن علموا أنها مؤمنةٌ لم تُرد .
7- وأمر المسلمين أ، يردُّوا على من ارتدت امرأته مهرها إذا عاقبوا ، بأن يجب عليهم مهر المهاجرة ، فيردونه إلى من ارتدَّت امرأته .
8- وكان لا يمنعهُم أن يأخذوا من أتى إليه من الرِّجال ، ولا يُكرهه على العود ، ولا يأمره به ، وإذا قتل منهم أو أخذ مالاً وقد فضل عن يده ، ولمَّـا يلحق بهم لم يُنكر عليه ذلك ، ولم يَضمنه لهم .
9- وصالح أهل خيبر لما ظهر عليهم على أن يُجليهم منها ، ولهم ما حملت ركابهم ، ولرسول الله صَلى الله عَليه وسَلمْ الصفراءُ والبيضاءُ والسلاحُ .
10- وصالحهم على الأرض على الشَّطر من كل ما يخرج منها ولهم الشطرُ ، وعلى أن يُرهم فيها ماشاء ، وكان يبعث كل عامٍ من يُخرصُ عليهم الثمار ، فينظُر كم يجني منها ، فيضمِّنهم نصيب المسلمين ويتصرفون فيها .
المقال السابق
المقال التالى