عربي English עברית Deutsch Italiano 中文 Español Français Русский Indonesia Português Nederlands हिन्दी 日本の
  
  

   

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبُّ لروح العطاء والخير أن تشيع في المجتمع بكلِّ فئاته؛ رجالاً ونساءً، كبارًا وصغارًا، ومع ذلك فالمعتاد أن العطاء يكون أكثر من الرجال؛ وذلك لكونهم يكتسبون المال بأعمالهم، أمَّا المرأة فمالها قليل نسبيًّا؛ لأن معظمهن لا يعملن بالأجرة؛ فصارت مصادر المال عندهنَّ محدودة إلى حدٍّ ما؛ لذلك أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ألاَّ يحرم المرأة من هذه الروح المعطاءة؛ فبشَّرها أنها إذا أنفقت من طعام البيت، أو من مال الزوج، فإنها تُؤجر على ذلك؛ ووضع لذلك شروطًا حتى لا يُفْسِد العلاقة الزوجية إذا كان هذا الإنفاق على غير رغبة الزوج.
فكان الشرط الأول هو عدم التأثير على حالة البيت، فلا يكون الإنفاق مؤدِّيًا إلى عوز البيت أو حاجته.

والشرط الثاني هو أخذ السماح بشكلٍ عامٍّ من الزوج؛ وهذا يعني أنه ليس بالضرورة أن تأخذ إذنه عند كل عطاء، ولكن ينبغي أن تعرف أنه يسمح بإعطاء المحتاجين من طعام البيت وماله.
والأحاديث التي وضَّحت هذه المسائل كثيرة؛ منها ما رواه البخاري ومسلم عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا أَنْفَقَتِ المَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا أَجْرُهَا بِمَا أَنْفَقَتْ، وَلِزَوْجِهَا بِمَا كَسَبَ، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ، لاَ يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ أَجْرَ بَعْضٍ شَيْئًا".

وكذلك روى البخاري واللفظ له ومسلم عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "إِذَا أَنْفَقَتِ المَرْأَةُ مِنْ كَسْبِ زَوْجِهَا، عَنْ غَيْرِ أَمْرِهِ، فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِهِ".

فلْتحرص النساء على هذه السُّنَّة فما أكثر المحتاجين! ولْيحرص الرجال على السماح لزوجاتهم بهذا العمل حتى يتشارك الجميع في الأجر.

ولا تنسوا شعارنا: {وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا} [النور: 54].




                      المقال السابق                       المقال التالى




Bookmark and Share


أضف تعليق