بَابُ اَلْمُدَبَّرِ وَالْمُكَاتَبِ وَأُمِّ اَلْوَلَدِ
1430 - عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه ( أَنَّ رَجُلًا مِنْ اَلْأَنْصَارِ أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ, لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ, فَبَلَغَ ذَلِكَ اَلنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم . فَقَالَ: "مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي?" فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ بِثَمَانِمَائَةِ دِرْهَمٍ ) مُتَّفَقٌ عَلَيْه ِ ([18]) . وَفِي لَفْظٍ لِلْبُخَارِيِّ: فَاحْتَاج َ ([19]) وَفِي رِوَايَةٍ لِلنَّسَائِيِّ: ( وَكَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ, فَبَاعَهُ بِثَمَانِمَائَةِ دِرْهَمٍ, فَأَعْطَاهُ وَقَالَ: " اِقْضِ دَيْنَكَ" ) ([20]) .
1431 - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ جَدِّهِ, عَنْ اَلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ( قَالَ: " اَلْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ دِرْهَمٌ" ) أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ حَسَن ٍ ([21]) وَأَصْلُهُ عِنْدَ أَحْمَدَ, وَالثَّلَاثَةِ, وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِم ُ ([22]) .
1432- وَعَنْ أَُمِّ سَلَمَةَ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا- قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم ( إِذَا كَانَ لِإِحْدَاكُنَّ مُكَاتَبٌ, وَكَانَ عِنْدَهُ مَا يُؤَدِّي, فَلْتَحْتَجِبْ مِنْهُ ) رَوَاهُ اَلْخَمْسَة ُ ([23]) وَصَحَّحَهُ اَلتِّرْمِذِيّ ُ ([24]) .
1433- وَعَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- أَنَّ اَلنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ( يُودَى اَلْمُكَاتَبُ بِقَدْرِ مَا عَتَقَ مِنْهُ دِيَةَ اَلْحُرِّ, وَبِقَدْرِ مَا رَقَّ مِنْهُ دِيَةَ اَلْعَبْدِ ) رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَأَبُو دَاوُدَ, وَالنَّسَائِيّ ُ ([25]) .
1434- وَعَنْ عَمْرِو بْنِ اَلْحَارِثِ- أَخِي جُوَيْرِيَةَ أُمِّ اَلْمُؤْمِنِينَ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: ( مَا تَرَكَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم عِنْدَ مَوْتِهِ دِرْهَمًا, وَلَا دِينَارًا, وَلَا عَبْدًا, وَلَا أَمَةً, وَلَا شَيْئًا, إِلَّا بَغْلَتَهُ اَلْبَيْضَاءَ, وَسِلَاحَهُ, وَأَرْضًا جَعَلَهَا صَدَقَةً ) رَوَاهُ اَلْبُخَارِيّ ُ ([26]) .
1435- وَعَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم ( أَيُّمَا أَمَةٍ وَلَدَتْ مِنْ سَيِّدِهَا, فَهِيَ حُرَّةٌ بَعْدَ مَوْتِهِ ) أَخْرَجَهُ اِبْنُ مَاجَهْ, وَالْحَاكِمُ بِإِسْنَادٍ ضَعِيف ٍ ([27]) .
وَرَجَّحَ جَمَاعَةٌ وَقْفَهُ عَلَى عُمَرَ > ([28]) ([29]) .
1436- وَعَنْ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ( مَنْ أَعَانَ مُجَاهِدًا فِي سَبِيلِ اَللَّهِ, أَوْ غَارِمًا فِي عُسْرَتِهِ, أَوْ مُكَاتَبًا فِي رَقَبَتِهِ, أَظَلَّهُ اَللَّهُ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ ) رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِم ُ ([30]) .
-------------------
[18] - صحيح. رواه البخاري ( 6716 )، ومسلم ( 997 ) وزاد مسلم: "فجاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدفعها إليه. ثم قال: ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك، فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا. يقول: فبين يديك وعن يمينك وعن شمالك".
[19] - البخاري ( 2141 ) والمراد بالذي احتاج، هو الأنصاري. ووقع عند النسائي: "وكان محتاجا" .
[20] - صحيح. رواه النسائي ( 8 / 246 )، وزاد: وأنفق على عيالك".
[21] - حسن. رواه أبو داود ( 3926 ).
[22] - حسن. رواه أحمد ( 2 / 178 و 206 و 209 )، وأبو داود ( 3927 )، والنسائي في "الكبرى" ( 3 / 197 )، والترمذي ( 1260 )، وابن ماجه ( 2519 )، والحاكم ( 2 / 218 ) من طريق عمرو بن شعيب أيضا، به. ولفظه كما عند أبي داود: "أيما عبد كاتب على مئة أوقية فأداها إلا عشرة أواق فهو عبد. وأيما عبد كاتب على مئة دينار فأداها إلا عشرة دنانير فهو عبد" .
[23] - وقع في" أ":"رواه أحمد والأربعة".
[24] - ضعيف. رواه أحمد (6 / 289 و 308 و 311)، وأبو داود (3928)، والنسائي في" الكبرى" (3 / 198)، والترمذي (1261)، وابن ماجه (2520) من طريق نبهان مولى أم سلمة، عنها به، ونبهان مجهول كما قال غير واحد، وقال الشافعي:" لم أرى من رضيت من أهل العلم يثبت حديث نبهان هذا".
[25] - صحيح. رواه أحمد (1 / 222- 223 و 226 و 260)، وأبو داود (4581)، والنسائي (8 / 46) واللفظ لأحمد.
[26] - صحيح. رواه البخاري (2739).
[27] - ضعيف . رواه ابن ماجه (2515)، والحاكم (2 / 19).
[28] - وهو الصواب، فقد رواه البيهقي في" الكبرى" (10 / 346) بسند صحيح عن عمر -رضي الله عنه- قال:" إذا ولدت أم الولد من سيدها، فقد عتقت وإن كان سقطا". وقد ضعَّف الحافظ في" التلخيص" (4 / 217) المرفوع، وصحَّح الموقوف.
[29] - وهو الصواب، فقد رواه البيهقي في" الكبرى" (10 / 346) بسند صحيح عن عمر -رضي الله عنه- قال:" إذا ولدت أم الولد من سيدها، فقد عتقت وإن كان سقطا". وقد ضعَّف الحافظ في" التلخيص" (4 / 217) المرفوع، وصحَّح الموقوف.
[30] - ضعيف. رواه أحمد (3 / 487)، والحاكم (2 / 89- 90 و 217) وفي سنده عبد الله بن سهل بن حنيف، وهو مجهول.