&nbsp;
&nbsp; بَابُ اَلْمُدَبَّرِ  وَالْمُكَاتَبِ وَأُمِّ اَلْوَلَدِ
&nbsp;
1430 - عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه ( أَنَّ رَجُلًا مِنْ اَلْأَنْصَارِ أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ,  لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ, فَبَلَغَ ذَلِكَ اَلنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم . فَقَالَ: "مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي?" فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ  عَبْدِ اَللَّهِ بِثَمَانِمَائَةِ دِرْهَمٍ )&nbsp; مُتَّفَقٌ عَلَيْه ِ&nbsp; ([18]) . وَفِي لَفْظٍ لِلْبُخَارِيِّ: فَاحْتَاج َ&nbsp;  ([19]) وَفِي رِوَايَةٍ لِلنَّسَائِيِّ: ( وَكَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ, فَبَاعَهُ بِثَمَانِمَائَةِ دِرْهَمٍ,  فَأَعْطَاهُ وَقَالَ: " اِقْضِ دَيْنَكَ" )&nbsp;&nbsp; ([20]) .
1431 - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ جَدِّهِ, عَنْ  اَلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ( قَالَ: " اَلْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ  دِرْهَمٌ" )&nbsp; أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ  بِإِسْنَادٍ حَسَن ٍ&nbsp; ([21]) وَأَصْلُهُ عِنْدَ أَحْمَدَ, وَالثَّلَاثَةِ, وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِم ُ&nbsp; ([22]) .
&nbsp;
&nbsp;
1432- وَعَنْ أَُمِّ سَلَمَةَ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا- قَالَتْ: قَالَ  رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم ( إِذَا كَانَ لِإِحْدَاكُنَّ مُكَاتَبٌ, وَكَانَ عِنْدَهُ مَا يُؤَدِّي,  فَلْتَحْتَجِبْ مِنْهُ )&nbsp; رَوَاهُ اَلْخَمْسَة ُ&nbsp; ([23]) وَصَحَّحَهُ اَلتِّرْمِذِيّ ُ&nbsp; ([24]) .
1433- وَعَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- أَنَّ  اَلنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ( يُودَى اَلْمُكَاتَبُ بِقَدْرِ مَا عَتَقَ مِنْهُ دِيَةَ اَلْحُرِّ,  وَبِقَدْرِ مَا رَقَّ مِنْهُ دِيَةَ اَلْعَبْدِ )&nbsp; رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَأَبُو  دَاوُدَ, وَالنَّسَائِيّ ُ&nbsp; ([25]) .
1434- وَعَنْ عَمْرِو بْنِ اَلْحَارِثِ- أَخِي جُوَيْرِيَةَ أُمِّ  اَلْمُؤْمِنِينَ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: ( مَا تَرَكَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم عِنْدَ مَوْتِهِ دِرْهَمًا, وَلَا دِينَارًا, وَلَا عَبْدًا, وَلَا  أَمَةً, وَلَا شَيْئًا, إِلَّا بَغْلَتَهُ اَلْبَيْضَاءَ, وَسِلَاحَهُ, وَأَرْضًا  جَعَلَهَا صَدَقَةً )&nbsp; رَوَاهُ اَلْبُخَارِيّ ُ&nbsp; ([26]) .
1435- وَعَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ  صلى الله عليه وسلم ( أَيُّمَا أَمَةٍ وَلَدَتْ مِنْ سَيِّدِهَا, فَهِيَ حُرَّةٌ بَعْدَ  مَوْتِهِ )&nbsp; أَخْرَجَهُ اِبْنُ مَاجَهْ,  وَالْحَاكِمُ بِإِسْنَادٍ ضَعِيف ٍ&nbsp;  ([27]) .
وَرَجَّحَ جَمَاعَةٌ وَقْفَهُ عَلَى عُمَرَ &gt; ([28])&nbsp; ([29]) .
&nbsp;
1436- وَعَنْ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ( مَنْ أَعَانَ مُجَاهِدًا فِي سَبِيلِ اَللَّهِ, أَوْ غَارِمًا فِي  عُسْرَتِهِ, أَوْ مُكَاتَبًا فِي رَقَبَتِهِ, أَظَلَّهُ اَللَّهُ يَوْمَ لَا ظِلَّ  إِلَّا ظِلُّهُ )&nbsp; رَوَاهُ أَحْمَدُ,  وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِم ُ&nbsp; ([30]) .
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;
-------------------


&nbsp;


[18] - صحيح.  رواه البخاري ( 6716 )، ومسلم ( 997 ) وزاد مسلم: "فجاء بها رسول الله صلى الله  عليه وسلم، فدفعها إليه. ثم قال: ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن  فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك، فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا. يقول: فبين  يديك وعن يمينك وعن شمالك".


[19] - البخاري  ( 2141 ) والمراد بالذي احتاج، هو الأنصاري. ووقع عند النسائي: "وكان محتاجا" .


[20] - صحيح.  رواه النسائي ( 8 / 246 )، وزاد: وأنفق على عيالك".


[21] - حسن.  رواه أبو داود ( 3926 ).


[22] - حسن.  رواه أحمد ( 2 / 178 و 206 و 209 )، وأبو داود ( 3927 )، والنسائي في "الكبرى" ( 3  / 197 )، والترمذي ( 1260 )، وابن ماجه ( 2519 )، والحاكم ( 2 / 218 ) من طريق عمرو  بن شعيب أيضا، به. ولفظه كما عند أبي داود: "أيما عبد كاتب على مئة أوقية فأداها  إلا عشرة أواق فهو عبد. وأيما عبد كاتب على مئة دينار فأداها إلا عشرة دنانير فهو  عبد" .


[23] - وقع في"  أ":"رواه أحمد والأربعة".


[24] - ضعيف.  رواه أحمد (6 / 289 و 308 و 311)، وأبو داود (3928)، والنسائي في" الكبرى" (3 /  198)، والترمذي (1261)، وابن ماجه (2520) من طريق نبهان مولى أم سلمة، عنها به،  ونبهان مجهول كما قال غير واحد، وقال الشافعي:" لم أرى من رضيت من أهل العلم يثبت  حديث نبهان هذا".


[25] - صحيح.  رواه أحمد (1 / 222- 223 و 226 و 260)، وأبو داود (4581)، والنسائي (8 / 46) واللفظ  لأحمد.


[26] - صحيح.  رواه البخاري (2739).


[27] - ضعيف .  رواه ابن ماجه (2515)، والحاكم (2 / 19).


[28] - وهو  الصواب، فقد رواه البيهقي في" الكبرى" (10 / 346) بسند صحيح عن عمر -رضي الله عنه-  قال:" إذا ولدت أم الولد من سيدها، فقد عتقت وإن كان سقطا". وقد ضعَّف الحافظ في"  التلخيص" (4 / 217) المرفوع، وصحَّح الموقوف.


[29] - وهو  الصواب، فقد رواه البيهقي في" الكبرى" (10 / 346) بسند صحيح عن عمر -رضي الله عنه-  قال:" إذا ولدت أم الولد من سيدها، فقد عتقت وإن كان سقطا". وقد ضعَّف الحافظ في"  التلخيص" (4 / 217) المرفوع، وصحَّح الموقوف.


[30] - ضعيف.  رواه أحمد (3 / 487)، والحاكم (2 / 89- 90 و 217) وفي سنده عبد الله بن سهل بن  حنيف، وهو مجهول.&nbsp;


&nbsp;