الوصية الرابعة عشر الوصية :بصلاة ركعتين بالزوجة
يستحب للزوج أن يقوم بأداء صلاة ركعتين لله تعالى تطوعًا، وتقوم زوجته بالائتمام به، فإن ذلك أتم للبركة في ليلتهما.
وقد أوصى الرسول صلى الله عليه وسلم بهاتين الركعتين، فقال عليه الصلاة والسلام (( إذا دخلت المرأة على زوجها يقوم الرجل، فتقوم من خلفه فيصليان ركعتين، ويقول: اللهم بارك لي في أهلي، وبارك لأهلي فيَّ، اللهم ارزقهم مني، اللهم اجمع بيننا ما جمعت في خيرٍ، وفرق بيننا إذا فرقت في خيرٍ )) ١
وروى أبو سعيد مولى أبي أسيد قال: تزوجت أنا ومملوك فدعوت نفرًا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم ابن مسعود وأبو ذر وحذيفة، قال وأقيمت الصلاة. قال: فذهب أبو ذر ليتقدم، فقالوا: إليك. قال: أوكذلك؟
قالوا: نعم. قال: فتقدمت إليهم وأنا عبد مملوك، وعلموني، فقالوا: إذا دخل عليك أهلك، فصلِّ ركعتين، ثم سل الله تعالى من خير ما دخل عليك، وتعوذ من شره، ثم شأنك وشأن أهلك 2
______________________________
1-حديثٌ حسنٌ لغيره. أخرجه الطبراني في (الأوسط) آما في المجمع ( ٤/291)، وله شاهدٌ من حديث سليمان، أخرجه أبو نعيم،( ١ / 56)
أخبار أصبهان، وانظر الكلام عليه في آداب الزفاف (ص ١٠ ) للألباني.
2-خبرٌصحيحٌ. أخرجه ابن أبي شيبة) 3/401) في مصنفه.
المقال السابق
المقال التالى