عربي English עברית Deutsch Italiano 中文 Español Français Русский Indonesia Português Nederlands हिन्दी 日本の
  
  

تحت قسم المختصر الميسـر لأركان الإسلام والإيمان : د. يوسف بن عبد الله
الكاتب د. يوسف بن عبد الله
تاريخ الاضافة 2012-12-04 18:48:19
المقال مترجم الى
English    Español   
المشاهدات 1451
أرسل هذه الصفحة إلى صديق باللغة
English    Español   
أرسل الى صديق اطبع حمل المقال بصيغة وورد ساهم فى دعم الموقع Bookmark and Share

   

 

المسح على الخفين

ويجوز المسح على الخفين وما يقوم مقامهما من الجوارب ونحوها بإمرار اليد المبلولة على ظاهر الخف والجورب ، ومدته للمقيم يوم وليلة ، وللمسافر سفراً يبيح له القصر ثلاثة أيام بلياليها ، وابتداء المدة في الحالتين يكون من المسح بعد الحدث ، فمن توضأ لصلاة الفجر ثم لبس الخفين وبقي على وضوءه حتى العصر ثم أحدث فتوضأ لصلاة العصر فيبدأ توقيت المسح من صلاة العصر .

ويشترط للمسح عليها أن يلبسها بعد كمال الطهارة بالماء من الحدث .

 

 

ومن به جرح وعليه جبيرة ونحوها ، كالضماد الذي يكون على الجرح ، واللصوق الذي يجعل على القروح ، فإنه يمسح عليها بإمرار اليد المبلولة على جميع الجبيرة ، أعلاها وأسفلها ، مما هو في محل الغسل ، فإن لم يكون عليه شيء غسله أو مسحه ، فإن كان يتضرر بالمسح أو الغسل ، فإنه يتيمم بعد فراغه من الوضوء .

 

 

ويجوز المسح على الجبيرة ونحوها في الحدث الأصغر والأكبر ، وليس للمسح عليها وقت محدد ، بل يمسح عليها إلى نزعها أو بُرْء ما تحتها ؛ لأن مسحها لأجل الضرورة إليها .

 




                      المقال السابق                       المقال التالى




Bookmark and Share


أضف تعليق