عربي English עברית Deutsch Italiano 中文 Español Français Русский Indonesia Português Nederlands हिन्दी 日本の
  
  

تحت قسم المختصر الميسـر لأركان الإسلام والإيمان : د. يوسف بن عبد الله
الكاتب د. يوسف بن عبد الله
تاريخ الاضافة 2013-09-25 20:32:41
المقال مترجم الى
English    Español   
المشاهدات 1196
أرسل هذه الصفحة إلى صديق باللغة
English    Español   
أرسل الى صديق اطبع حمل المقال بصيغة وورد ساهم فى دعم الموقع Bookmark and Share

   

زكاة بهيمة الأنعام : وهي : الإبل ، والبقر ، والغنم ، فتجيب الزكاة فيها بشرطين :

الأول : أن تتخذ لدَرٍ -أي للحليب- ونسل ، فإن كانت للعمل في أرض ونحوها فلا زكاة فيها ، وإن كانت للتجارة فتزكى زكاة عروض تجارة .

الثاني : أن تكون سائمة ، أي : راعية الحول أو أكثره ؛ فلا تجب الزكاة في دواب تُعلف بعلف اشتراه لها أو جمعه من الكلأ أو غيره .

ومقدار الزكاة فيها :

زكاة الإبل

زكاة البقر

زكاة الغنم

العدد

زكاته

العدد

زكاته

العدد

زكاته

1-4

-

1-29

-

1-39

-

5-9

شاة

30-39

تبيع أو تبيعة (ما تم له سنة)

40-120

شاة

10-14

شاتان

40-59

مسن أو مسنة(ما تم له سنتان)

121-200

شاتان

15-19

ثلاث شياه

60 فأكثر

في كل 30 تبيع

وفي كل 40 مسنة

200 فأكثر

في كل 100 شاة

20-24

أربع شياه

 

25-35

بنت مخاض(ما تم لها سنة)

36-45

بنت لبون(ما تم لها سنتان)

46-60

حقة(ما لها ثلاث سنوات)

61-75

جذعة(ما لها أربع سنين)

76-90

بنتا لبون

91-120

حقتان

أكثر من 120

في كل 50 حقة

وفي كل 40 بنت لبون

 

ولا تؤخذ هرمة ، ولا معيبة ، ولا تؤخذ الحامل ولا التي تُربِي ولدها ، ولا النفيسة التي تتعلق بها نفس صاحبها .

وإذا شاء صاحب المال أن يخرج أفضل مما وجب عليه ؛ فهو أفضل وأكثر أجراً ، وإن كان المال مختلطاً من كبار وصغار ، أو صحاح ومعيبات ، أو ذكور وإناث ، أخذت أنثى صحيحة كبيرة على قدر قيمة المالين ، فيقوم المال كباراً ويعرف ما يجب فيه، ثم يقوم صغاراً كذلك ، ثم يؤخذ بالقسط ، وهكذا الأنواع الأخرى من صحاح ومعيبات أو ذكور وإناث ، فلو كانت قيمة المخرج من الزكاة إذا كان النصاب كباراً صحاحاً عشرين ، وقيمته إذا كان صغاراً مراضاً عشرة فيخرج النصف من هذا والنصف من هذا ، أي ما يساوي خمسة عشر .

 




                      المقال السابق




Bookmark and Share


أضف تعليق