زكاة بهيمة الأنعام : وهي : الإبل ، والبقر ، والغنم ، فتجيب الزكاة فيها بشرطين :
الأول : أن تتخذ لدَرٍ -أي للحليب- ونسل ، فإن كانت للعمل في أرض ونحوها فلا زكاة فيها ، وإن كانت للتجارة فتزكى زكاة عروض تجارة .
الثاني : أن تكون سائمة ، أي : راعية الحول أو أكثره ؛ فلا تجب الزكاة في دواب تُعلف بعلف اشتراه لها أو جمعه من الكلأ أو غيره .
ومقدار الزكاة فيها :
زكاة الإبل
|
زكاة البقر
|
زكاة الغنم
|
العدد
|
زكاته
|
العدد
|
زكاته
|
العدد
|
زكاته
|
1-4
|
-
|
1-29
|
-
|
1-39
|
-
|
5-9
|
شاة
|
30-39
|
تبيع أو تبيعة (ما تم له سنة)
|
40-120
|
شاة
|
10-14
|
شاتان
|
40-59
|
مسن أو مسنة(ما تم له سنتان)
|
121-200
|
شاتان
|
15-19
|
ثلاث شياه
|
60 فأكثر
|
في كل 30 تبيع
وفي كل 40 مسنة
|
200 فأكثر
|
في كل 100 شاة
|
20-24
|
أربع شياه
|
|
25-35
|
بنت مخاض(ما تم لها سنة)
|
36-45
|
بنت لبون(ما تم لها سنتان)
|
46-60
|
حقة(ما لها ثلاث سنوات)
|
61-75
|
جذعة(ما لها أربع سنين)
|
76-90
|
بنتا لبون
|
91-120
|
حقتان
|
أكثر من 120
|
في كل 50 حقة
وفي كل 40 بنت لبون
|
ولا تؤخذ هرمة ، ولا معيبة ، ولا تؤخذ الحامل ولا التي تُربِي ولدها ، ولا النفيسة التي تتعلق بها نفس صاحبها .
وإذا شاء صاحب المال أن يخرج أفضل مما وجب عليه ؛ فهو أفضل وأكثر أجراً ، وإن كان المال مختلطاً من كبار وصغار ، أو صحاح ومعيبات ، أو ذكور وإناث ، أخذت أنثى صحيحة كبيرة على قدر قيمة المالين ، فيقوم المال كباراً ويعرف ما يجب فيه، ثم يقوم صغاراً كذلك ، ثم يؤخذ بالقسط ، وهكذا الأنواع الأخرى من صحاح ومعيبات أو ذكور وإناث ، فلو كانت قيمة المخرج من الزكاة إذا كان النصاب كباراً صحاحاً عشرين ، وقيمته إذا كان صغاراً مراضاً عشرة فيخرج النصف من هذا والنصف من هذا ، أي ما يساوي خمسة عشر .
المقال السابق