عربي English עברית Deutsch Italiano 中文 Español Français Русский Indonesia Português Nederlands हिन्दी 日本の
  
  

تحت قسم المختصر الميسـر لأركان الإسلام والإيمان : د. يوسف بن عبد الله
الكاتب د. يوسف بن عبد الله
تاريخ الاضافة 2013-09-16 01:42:38
المقال مترجم الى
English    Español   
المشاهدات 1016
أرسل هذه الصفحة إلى صديق باللغة
English    Español   
أرسل الى صديق اطبع حمل المقال بصيغة وورد ساهم فى دعم الموقع Bookmark and Share

   

 

4- الزكاة

وهي حقٌ مقدرٌ شرعاً للفقراء في أموال الأغنياء يخرجه الغني تعبداً لله عز وجل في وقت وجوبه .

وتجب الزكاة على المسلم في مالٍ : مَلَكَهُ ، وبلغ نصاباً ، ومضى حَوْلٌ عليه .

وتمام الحول مشترط في النقود وبهيمة الأنعام وعروض التجارة ، أما الخارج من الأرض فتجب فيه الزكاة عند جنيه وحصاده ، فلا يعتبر فيه الحول . ونتاج البهائم التي تجب فيها الزكاة ، وربح التجارة ، حولهما حول أصلهما ؛ فلا يشترط أن يأتي عليهما حول مستقل إذا كان أصلهما قد بلغ النصاب .

ومن له دينٌ على معسر أو مماطل ؛ فإنه يخرج زكاته إذا قبضه لعام واحد ، فإن كان دينه على من إذا طلبه منه دفعه إليه ؛ فإنه يزكِّيه كل عام .

 وما أُعِدَّ من الأموال للاستعمال ، فلا زكاة فيه كدور السكنى ، والثياب ، وأثاث المنـزل ، والسيارات ، والدواب المعدة للركوب والاستعمال .

وما أُعِدَّ للكراء كالسيارات والدكاكين والبيوت ، فتجب الزكاة في أجرته إذا بلغت النصاب بنفسها أو بضمها إلى غيرها من أمواله ، وحال عليها الحول من حين العقد .

ومنْ وجبت عليه الزكاة ثم مات قبل إخراجها ، وجب إخراجها من تركته ، فلا تسقط بالموت.

 




                      المقال السابق                       المقال التالى




Bookmark and Share


أضف تعليق