4- الزكاة
وهي حقٌ مقدرٌ شرعاً للفقراء في أموال الأغنياء يخرجه الغني تعبداً لله عز وجل في وقت وجوبه .
وتجب الزكاة على المسلم في مالٍ : مَلَكَهُ ، وبلغ نصاباً ، ومضى حَوْلٌ عليه .
وتمام الحول مشترط في النقود وبهيمة الأنعام وعروض التجارة ، أما الخارج من الأرض فتجب فيه الزكاة عند جنيه وحصاده ، فلا يعتبر فيه الحول . ونتاج البهائم التي تجب فيها الزكاة ، وربح التجارة ، حولهما حول أصلهما ؛ فلا يشترط أن يأتي عليهما حول مستقل إذا كان أصلهما قد بلغ النصاب .
ومن له دينٌ على معسر أو مماطل ؛ فإنه يخرج زكاته إذا قبضه لعام واحد ، فإن كان دينه على من إذا طلبه منه دفعه إليه ؛ فإنه يزكِّيه كل عام .
وما أُعِدَّ من الأموال للاستعمال ، فلا زكاة فيه كدور السكنى ، والثياب ، وأثاث المنـزل ، والسيارات ، والدواب المعدة للركوب والاستعمال .
وما أُعِدَّ للكراء كالسيارات والدكاكين والبيوت ، فتجب الزكاة في أجرته إذا بلغت النصاب بنفسها أو بضمها إلى غيرها من أمواله ، وحال عليها الحول من حين العقد .
ومنْ وجبت عليه الزكاة ثم مات قبل إخراجها ، وجب إخراجها من تركته ، فلا تسقط بالموت.
المقال السابق
المقال التالى