مفسدات الصيام :
1. الجماع : وهو تغييب رأس الذكر في الفرج ، فمتى جامع الصائم بطل صيامه ، ولزمه قضاء ذلك اليوم الذي جامع فيه ، ويجب عليه مع قضائه الكفارة وهي : عتق رقبة ، فإن لم يجد الرقبة أو لم يجد قيمتها فعليه أن يصوم شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع صيام شهرين متتابعين ، بأن لم يقدر على ذلك لعدم استطاعته لكبر سنه ، أو مرضه الدائم ، أو لضرره في معيشته فعليه أن يطعم ستين مسكيناً ، من الطعام المأكول في البلد .
وأما النائم إذا احتلم فأنزل فلا شيء عليه ، وصيامه صحيح .
2. الأكل أو الشرب متعمداً ، فإن أكل أو شرب ناسياً ؛ فلا شيء عليه ، ويتم صومه.
ولا يفطر بشيء من المفطرات إلا بالذِّكر ، والاختيار ، والعلم ، فلو نسي ، أو أُكره ، أو جهل الحكم الشرعي ، فأتى شيئاً من المفطرات فلا شيء عليه .
3. الحيض والنفاس .
ومن أفطر في رمضان بسبب مباح كالأعذار الشرعية التي تبيح الفطر كالحيض والسفر , أو بسببٍ محرم كمن أبطل صومه بجماعٍ أو غيره , وجب عليه القضاء ؛ ويستحب له المبادرة بالقضاء ؛ لإبراء ذمته ، ويستحب أن يكون القضاء متتابعاً ؛ ويجوز له التأخير ؛ لأن وقته موسع , لكن إذا لم يبق من شعبان إلا قدر ما عليه فإنه يجب عليه التتابع ؛ لضيق الوقت .
ولا يجوز تأخيره إلى ما بعد رمضان الآخر لغير عذر ؛ فإن أخر القضاء حتى أتى عليه رمضان الجديد فإنه يصوم رمضان الحاضر ، ويقضي ما عليه بعده ، فإن كان تأخيره لعذر لم يتمكن معه من القضاء في تلك الفترة فليس عليه إلا القضاء ، وإن كان لغير عذر يستحب له مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم من قوت البلد .
وإن مات بعد رمضان الجديد فإن كان تأخيره القضاء لعذر - كالمرض والسفر - حتى أدركه رمضان الجديد فلا شيء عليه أيضاً ، وإن كان تأخيره لغير عذر وجبت الكفارة في تركته ، بأن يُخرج عنه إطعام مسكين عن كل يوم .
ومن لا يستطيع الصيام أداءً ولا قضاءًًً كالكبير الهرم ، والمريض الذي لا يرجى برؤه فقد خفف الله عنهم ، فأوجب عليهم بدل الصيام إطعام مسكين عن كل يوم ، فإن مات فإنه يُطْعَمُ من تركته عن كل يوم مسكيناً .
وأما من أفطر بعذر يزول كالمسافر والمريض -مرضاً يرجى زواله- ، والحائض والنفساء ؛ فإنه يجب عليه القضاء بأن يصوم الأيام التي أفطر فيها .
والمسافر في سفره إن كان يشق عليه الصوم مشقة شديدة فيحرم عليه الصوم مع صحته إذا صام ، وإن كان يشق عليه مشقة يسيرة فيستحب له الفطر ، ويكره الصوم ؛ وإن كان لا يشق عليه الصوم فالأفضل الصوم .
ويجب على المسلم تعيين نية الصوم الواجب من الليل من غروب الشمس إلى طلوع الفجر ، وتكفي نية واحدة في أول الصيام إلا إن قطعه بمرض أو سفر أو نحو ذلك فإنه يجدد النية .
أما صوم النفل المطلق فيجوز بنية من النهار ، أما المعين كصوم يوم عرفة ، وستة أيام من شوال ، ويوم عاشوراء ، ونحو ذلك ، فلا بد من تعيين النية من الليل ، وإلا كان نفلاً مطلقاً .