صلاة العيدين : وهما عيد الفطر وعيد الأضحى ، وصلاتهما فرض كفاية على كل مسلم ذكر مكلف لا عذر له.
ووقتها إذا ارتفعت الشمس بعد طلوعها قَدْرَ رُمحٍ –بنظر العين- إلى الزوال ، فإن لم يُعْلَم بالعيد إلا بعد الزوال ، صُلِّيت من الغد قضاءً .
ويسن للمسلم أن يأكل قبل الخروج لصلاة الفطر تمرات وتراً ، وأن لا يطعم يوم النحر حتى يصلي ، وأن يتجمل بالاغتسال بعد الفجر ، ويلبس أحسن الثياب ، ويبكر في الخروج. ويسن للنساء الخروج لصلاة العيد شرط أن لا يخرجن متطيبات ، ولا متبرجات .
وصفتها : ركعتان بغير أذان ولا إقامة ؛ يكبر تكبيرة الإحرام ، ثم يستفتح ، ثم يكبر خمس تكبيرات أو ست ، ثم يتعوَّذ ويبسمل ، ثم يقرأ جهراً في الأولى: الفاتحة وسورة الأعلى ، وفي الثانية بعد ست أو خمس تكبيرات غير تكبيرة الانتقال : سورة الغاشية ، ومن قرأ غيرهما فلا بأس ؛ فإذا سلَّم من الصلاة خطب بالناس .
ويشرع لمن فاته شيءٌ من صلاة العيد قضاؤه على صفته بالتكبيرات الزوائد .
ويسن في العيدين التكبير " الله أكبر الله أكبر ، لا إله إلا الله والله أكبر ، الله أكبر ولله الحمد " يرفع به الصوت ؛ إلا الأنثى فلا تجهر به ، فيكبر في ليلة عيد الفطر من غروب الشمس ليلة العيد إلى دخول الإمام للصلاة ، وفي عيد الأضحى من طلوع الفجر من أول يوم من شهر ذي الحجة ، إلى غروب شمس اليوم الثالث عشر من آخر أيام التشريق .
المقال السابق
المقال التالى