صلاة المسافر : يشرع للمسافر قصر الصلاة الرباعية من أربع إلى ركعتين ؛ ويبدأ القصر بخروج المسافر من عامر بلده ؛ ويقصر المسافر الصلاة في كل سفر ، ولو تكرر سفره ، وليس للسفر مسافة محددة ، بل كل ما دل العرف على أنه سفر قصرت فيه الصلاة.
فإن صلى مسافر خلف مقيم ، فإن كان في رباعية ، أتم أربعاً إن أدرك من صلاته ركعتين فأكثر ، وإلا قصر ، وإن كان المسافر يصلي المغرب جلس بعد الثالثة حتى يسلم الإمام فيسلم معه ، وإن كان المقيم يصلي المغرب والمسافر يصلي العشاء أتم أربعاً.
وليس للسفر الذي تقصر فيه الصلاة مدة محدودة ، فإذا أقام المسافر وأطال الإقامة ، وتشبه بأحوال المقيمين ، من التهيؤ بالمنزل ، واستئجاره ونحوه أَتَمَّ .
وإذا دخل الوقت ، ثم سافر قَصَر اعتباراً بالفعل .
ومن كان سائراً فلا تجب عليه الجمعة ، ولا تشرع منه إلا تبعاً لغيره من المقيمين ، فإذا مرَّ بمن يصلي الجمعة بعد النداء الثاني صلى معهم ، وإن كان مقيماً في البلد ، فيجب عليه أن يصلي الجمعة تبعاً للمقيمين .
ويجوز للمسافر الجمع بين الظهر والعصر ، وبين المغرب والعشاء ؛ في وقت أحدهما ، ويسن إذا كان جاداً في السير .
وإذا نزل المسافر أثناء سفره في مكان ؛ فالأفضل له أن يصلي كل صلاة في وقتها قصراً بلا جمع ، وإن جمع فلا بأس .
ومن يباح له الجمع ؛ فالأفضل له أن يفعل الأرفق به من جمع تأخير أو جمع تقديم .
المقال السابق
المقال التالى