عربي English עברית Deutsch Italiano 中文 Español Français Русский Indonesia Português Nederlands हिन्दी 日本の
  
  

تحت قسم كيف نربي أطفالنا
الكاتب ليلى بنت عبد الرحمن الجريبة
تاريخ الاضافة 2010-02-01 03:10:35
المقال مترجم الى
English    Español    Indonesia    Русский   
المشاهدات 10043
أرسل هذه الصفحة إلى صديق باللغة
English    Español    Indonesia    Русский   
أرسل الى صديق اطبع حمل المقال بصيغة وورد ساهم فى دعم الموقع Bookmark and Share

   

* يثبت للطفل حقوق مالية في الإسلام وهي:

(1) الميراث: ويستحقه إذا كان موجوداً حال موت مورِّثه، ويشترط أن ينفصل عن أمه حياً بأي علامة من علامات الحياة كالعطاس أو البكاء أو الرضاع وغيرها، فإن مات بعد ذلك وَرث وَوُرِّثَ، وإن بقي حياً وكان وارثاً حفظ ماله حتى يبلغ الرشدَ، والأولى أن لا يقسم الإرث إلا بعد الوضع ليعلم هل هو ذكر أم أنثى، وهل هو واحد أو أكثر ([1]).

(2) النفقة: وتجب للطفل وهو حمل في بطن أمه، فالمطلقة الحامل ينفق عليها حتى تضع حملها، ويستمر وجوب النفقة على الطفل حتى يبلغ الصبي ويستغني بقدرته على الكسب، وأما الجارية فلا تَسقط النفقة عليها حتى تتزوج ويدخل بها الزوج، وإذا طلقت أو ترمَّلت عادت نفقتها على وليها ([2]).

ويجب على المربي العدل في النفقة بين الأولاد، والعدل يعني أن يعطى كل واحد ما يحتاجه فالطفل الذي يدرس يحتاج إلى أدوات مدرسية بخلاف من لم يدخل المدرسة، والبالغ المحتاج إلى الزواج يزوجه أبوه ولا يعطي إخوانه مثله إلا إذا بلغوا واحتاجوا الزواج، لأن النفقة حسب الحاجة ([3]).

(3) الهِبَة: ويشترط أن يعدل بين الأولاد في الهبة ويقسم بينهم كما قسم الله ذلك بأن للذكر مثل حظ الأنثيين، ويجوز للأب أن يعود في عطيته دون غيره. ([4])

(4) الوقف: ينال الطفل نصيبه من الوقف إذا كان موجوداً حال تخصيص الوقف ([5]).

(5) الوصية: تصح الوصية للطفل وهو حمل في بطن أمه بشرط أن يولد حياً وأن يكون موجوداً حال موت الموصي، وأما الوصية من الصبي فتصح إذا بلغ عشر سنين، وأما من له سبع سنين ففيه خلاف ([6]).

-----------------------

([1]) انظر: الطفل في الشريعة الإسلامية، محمد الصالح، ص 76.

([2]) انظر: المغني، ابن قدامة، 9/260.

([3]) استمع إلى برنامج: (سؤال على الهاتف): إذاعة القرآن الكريم، الحلقة المذاعة يوم الثلاثاء 23 / 6 / 1419 هـ، الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين.

([4]) انظر: المغني، ابن قدامة، 6/262.

([5]) انظر: المرجع السابق، 6/205.

([6]) انظر: المرجع السابق، 6/474- 477.




                      المقال السابق                       المقال التالى




Bookmark and Share


أضف تعليق