1-حُكْمُ شُحُومِ الميتةِ تُطْلَى بِها السُّفنُ:
حينَ أخبرَهم النَّبيُّ- صلى الله عليه وسلم- أنَّ الله-سبحانه وتعالى- حرَّمَ عليهم بيعَ الخمرِ والميتةِ والخنزيرِ وعبادةَ الأصنامِ ، فسألُوه ،وقَالُوا: أرأيتَ شُحُومَ الميتةِ، فإنَّه يُطلَى بها السُّفنُ ويُدهَنُ بها الجلودُ ويَستصبحُ بها النَّاسُ، فقالَ: "هو حَرَامٌ "، ثُمَّ قالَ: " قاتلَ اللهُ اليهودَ؛ فإنَّ الله لمَّا حرَّمَ عليهم شُحومَها جَمَلُوه ثُمَّ باعُوه وأكلُوا ثمنَهُ".
[سُنن النَّسائيِّ:كتاب البيوع، باب بيع الخنزير،رقم الحديث(4669)(7/309)، وصححه الألبانيُّ في "صحيح ابن ماجه"، برقم (2167)(1760)].
وفي قولِهِ: هُو حرامٌ قولانِ، أحدهما: أنَّ هذه الأفعالَ حرامٌ ، والثاني: أنَّ البيعَ حرامٌ، وإنْ كان المشتري يشتريه لذلك، والقولان مبنيان على أنَّ السُّؤالَ منهم ، هل وقع عن البيعِ لهذا الانتفاعِ المذكورِ، أو وقع عن الانتفاعِ المذكورِ ؟ والأولُ اختيارُ شيخِن(1)، وهو الأظهر؛ لأنه لم يُخبرْهم أولاً عن تحريم هذا الانتفاع حَتَّى يذكروا له حاجتهم إليه، وإنما أخبرهم عن تحريم البيعِ، فأخبروه أنهم يبتاعونه لهذا الانتفاع، فلم يُرخِّصْ لهم في البيع، ولم ينههم عن الانتفاعِ المذكورِ، ولا تلازمَ بين جوازِ البيعِ وحِلِّ المنفعةِ، والله أعلم.
2-حُكْمُ مَنْ يَرِثُ الخَمْرَ:
سَأَلَهُ-صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ- أبو طلحة عن أيتامٍ وَرِثُوا خَمْراً، فَقَالَ: "أهرِقْها"،قَالَ: أفلا أجعلُها خَلَّاً؟، قال: "لا". حديث صحيح.
[سنن أبي داود: كتاب الأشربة، باب ما جاء في الخمر تُخلل،وصححه الألبانيُّ في "صحيح أبي داود"، برقم (3675)(3122)]
وفي لفظٍ: أنَّ أبا طلحة ، قالَ: يا رَسُولَ اللهِ، إنِّي اشتريتُ خَمْرَاً لأيتامٍ في حِجْري، فقالَ: "أهرِقْ الخمرَ، واكسِرْ الدِّنانَ".
[سُنن التِّرمذيِّ:كتاب البيوع عنْ رَسُولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- ،باب ما جاء في بيع الخمر والنهي عن ذلك،رقم الحديث(1293)(3/588)، وحَسَّنَهُ الألبانيُّ في "صحيح التِّرمذيِّ"، برقم(1039)].
3-بيع ما ليس عندك:
سَأَلَهُ -صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ- حَكِيمُ بن حِزامٍ، فقالَ: الرجلُ يأتيني ويُريد منِّي البيعَ، وليس عندي ما يطلبُ، أفأبيعُ منه، ثُمَّ أبتاع مِنَ السُّوقِ؟، قالَ: "لا تبعْ ما ليسَ عندك".ذَكَرَهُ أحمدُ.
[سُنن التِّرمذيِّ: كتاب البيوع عنْ رَسُولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- ، باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك، رقم الحديث(1232)(3/534)، وصححه الألبانيُّ في "صحيح التِّرمذيِّ"، برقم(986)].
وسَأَلَهُ -صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ- أيضاً ، فقالَ: إنِّي أبتاعُ هذه البيوعَ، فما يحلُّ لي منها وما يحرمُ عليَّ منها؟، قال: "يا ابنَ أخي، لا تبيعنَّ شيئاً حَتَّى تقبضَهُ".
[سنن البيهقيِّ الكُبرى: كتاب البيوع، باب النهي عن مالم يقبض وإن كان غير طعام، رقم الحديث(10466)(5/313) وصححه الألبانيُّ في "صحيح الجامع"، برقم (342)]. ، وعند النَّسائيّ : ابتعتُ طعاماً من طعامِ الصَّدَقَة فربحتُ فيه قبل أنْ أقبضه، فأتيتُ رسولَ اللهِ- صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ- فذكرتُ له ذلك، فَقَالَ : "لا تبعْهُ حَتَّى تقبضَهُ" .
[السنن الكُبرى، رقم الحديث(6195)(4/37)، وصححه الألبانيُّ في "صحيح النَّسائيِّ"(4289)].
4-متى يجوزُ بيعُ الثِّمارِ؟
سُئِلَ-صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ- عن الصَّلاحِ الذي إذا وُجد ، جازَ بيعُ الثِّمارِ، فقالَ: "تحمارُّ وتصفارُّ،(2) ويُؤكلُ منها".متفق عليه.
[صحيحُ مُسلمٍ : كتاب البيوع،باب النهي عن المحاقلة والمزابنة وعن المخابرة وبيع الثمر قبل بدو صلاحها وعن بيع المعاومة وهو بيع السنين،رقم الحديث(1536)(3/1175)].
5-ما لا يحلُّ منعُهُ:
سَأَلَهُ-صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ- رَجُلٌ، فقالَ: ما الشَّيءُ الذي لا يَحِلُّ منعُهُ؟، قالَ: "الماءُ"، قالَ: ما الشَّيءُ الذي لا يَحِلُّ منعُهُ؟، قالَ: "المِلْحُ"، قالَ: ثم ماذا؟ ،قالَ: "النَّار "،ثم سَأَلَهُ -صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ-: ما الشَّيءُ الذي لا يحلُّ منعُهُ؟ ، قالَ:" أنْ تفعلَ الخيرَ خيرٌ لكَ". ذَكَرَهُ أبو داودَ.
[سُنن أبي داود،كتاب الزكاة،باب مالا يجوز منعه، وضَعَّفَهُ الألبانيُّ في "ضعيف أبي داود"، رقم الحديث(1669)(366)، و"المشكاة" برقم (1915)].
6-الغُبْنُ في البيعِ:
سُئل- صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ- أنْ يحجرَ (3 )على رَجُلٍ يُغبنُ في البيعِ؛ لضعفٍ في عقدته(4) فنهاه عن البيعِ، فقال: لا أصبرُ عنه، فقالَ: "إذا بايعتَ، فَقُلْ: لا خِلَابة (5) وأنتَ في كُلِّ سلعةٍ ابتعتَها بالخيارِ ثلاثاً".
[سنن ابن ماجه: كتاب الأحكام، باب الحَجْرِ على مَن يفسد ماله، وحَسَّنَهُ الألبانيُّ في "صحيح ابن ماجه"، بزيادة: "فإنْ رضيتَ، فأمسك،إنْ سخطتَ فارْدُدْهَا على صاحبِها"،رقم الحديث(2355)(1907)].
وسُئِلَ-صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ- عن رَجُلٍ ابتاعَ غُلَاماً فأقام عنده ما شاء اللهُ أنْ يُقيمَ، ثم وَجَدَ به عَيْباً فردَّهُ عليه، فَقَالَ البائعُ : يا رَسُولَ اللهِ ، قد استغلَّ غُلامي، فقال:" الخَرَاجُ(6) بالضَّمانِ". ذَكَرَهُ أبو داودَ.
[رواه أبو داودَ في "سننه" :كتاب الإجارة،باب فيمن اشترى عبداً ثم استعمله ثم وجد به عيباً،وقال الألبانيُّ - في "صحيح أبي داود"- : حسنٌ بما قبله رقم الحديث(3510)(2996)والذي قبله هو: حديث عائشة، قالتْ :قَالَ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- : " الخَرَاجُ بالضَّمانِ"(3508)(2994)] .
7-المساومة في البيوع:
سألتْهُ -صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ- امرأةٌ، فقالتْ: إنِّي امرأةٌ أبيعُ ُوأشتري، فإذا أردتُ أنْ أبتاعَ الشَّيءَ سُمت(7) به أقلَّ مما أُريد، ثم زِدتُ حَتَّى أبلغَ الذي أُريد، وإذا أردتُ أنْ أبيعَ الشَّيءَ سُمت به أكثرَ مِنَ الذي أُريد، ثم وضعتُ حَتَّى أبلغَ الذي أُريد، فقالَ: "لا تفعلي، إذا أردتِ أنْ تبتاعي شيئاً ،فاستامي به الذي تُريدين أُعطيتِ أو مُنعتِ، وإذا أردتِ أنْ تبيعي شيئاً فاستامي به الذي تُريدين أُعطيتِ أو مُنعتِ". ذَكَرَهُ ابنُ ماجه.
[رواه أبو داودَ في "سننه": كتاب التجارات، باب السَّوم، رقم الحديث(2243)(431)، وضَعَّفَهُ الألبانيُّ في "ضعيف ابن ماجه"بزيادة "لا تفعلي يا قيلة(8)!"وفي الضعيفة(2156)].
8-ربويات:
سَأَلَهُ-صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ- بلالٌ عَنْ تمرٍ رديءٍ باعَ منه صَاعينِ بصاعٍ جَيِّدٍ، فقالَ: "أوه(9)، عَيْنُ الرِّبا، لا تفعلْ، ولكن إذا أردتَ أنْ تشتريَ ، فبعِ التَّمرَ بيعاً آخرَ، ثمَّ اشترِ بالثمنِ". متفق عليه.
[صحيح مُسلم:كتاب المساقاة،باب بيع الطَّعامِ مِثْلاً بمثلٍ،رقم الحديث(1594)(3/1215) ، والبُخاريّ :كتاب الوكالة، باب إذا باعَ الوكيلُ شيئاً فاسداً فبيعُهُ مردودٌ، رقم الحديث(2312)(4/572)، بلفظ:"ولكن إذا أردتَ أنْ تشتريَ، فبِعِ التمرَ ببيعٍ آخرَ، ثم اشترِ به".
وسَأَلَهُ-صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ- البراءُ بن عازبٍ، فقالَ: اشتريتُ أنا وشريكي شيئاً يداً بيدٍ ونسيئةً، فسألنا النَّبيَّ-صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ-،فَقَالَ: "أمَّا ما كان يَدَاً بِيَدٍ فخذوه، وما كان نسيئةً فذروه". ذَكَرَهُ البُخاريُّ ، وهو صَرِيح ٌفي تفريقِ الصَّفقةِ.
[صحيح البُخاريِّ: كتاب الشركة، باب الاشتراك في الذهب والفضة وما يكون فيه من الصَّرفِ، برقم الحديث(2498)(5/159)].
وعند النَّسائيِّ عَنِ البراءِ، قالَ: كنتُ أنا وزيدٌ بن أرقم تاجرينِ على عَهْدِ رَسُولِ اللهِ-صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ-، فسألناهُ عن الصَّرْفِ،فقالَ: "مَا كَانَ يَداً بِيَدٍ فَلَا بأسَ، وما كانَ نَسِيْئةً فَلَا يصلُحُ ".
[ وذكره البُخاريّ في "صحيحه ،كتاب المناقب، باب كيف آخى النبيُّ بين أصحابه، رقم الحديث(3940)(319) بلفظ: "فليس به باس"].
وسَأَلَهُ-صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ- فضالةُ بن عبيد عن قِلَادةٍ اشتراها يومَ خيبر باثني عشر ديناراً فيها ذهبٌ وخرزٌ، ففصلها فوجدَ فيها أكثرَ من اثني عشر ديناراً، فقالَ: "لا تُباعُ حَتَّى تُفَصَّلَ". ذَكَرَهُ مُسْلِمٌ.
[صحيحُ مُسلمٍ: في كتاب المساقاة،باب بيع القلادة فيها خرز وذهب، رقم الحديث(1591)(3/1213)] .
9-بيع النجيبة بالإبل:
سُئِلَ-صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ- عَنْ بيعِ الفَرَسِ بالأفراسِ,والنَّجيبةِ(10) بالإبِلِ،فَقَالَ: "لا بأسَ إذا كانَ يَدَاً بِيَدٍ".ذَكَرَهُ أحمدُ.
[رواه أحمدُ في "مسنده" (2/109)،وقال الهيثميُّ -في "مجمع الزَّوائدِ"-: رواه أحمدُ والطبرانيُّ في الكبير بنحوه، وفيه (أبو جناب): وهو ثقةٌ، لكنَّهُ مُدلِّسٌ (4/113)].
وسَأَلَهُ-صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ- ابنُ عُمَرَ،فقالَ: اشتري الذَّهبَ بالفضةِ ؟، فقالَ: "إذا أخذتَ واحِداً منهما ،فلا يُفارقْكَ صاحبُكَ وبينك وبينه لبسٌ"، وفي لفظٍ: كنتُ أبيعُ الإبلَ، وكنتُ آخذَ الذَّهبَ من الفضةِ، والفضةَ من الذَّهبِ، والدَّنانيرَ من الدَّراهمِ، والدَّراهمَ من الدَّنانيرِ، فسألتُ النَّبيَّ-صَلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ-، فقالَ: "إذا أخذتَ أحدهما ،وأعطيت الآخر، فلا يُفارقك صاحبُكَ وبينك وبينه لبسٌ". ذَكرهُ ابنُ ماجه.
[رواه ابنُ ماجه في "سننه": كتاب التجارات، باب اقتضاء الذهب من الورق والورق من الذهب، رقم الحديث(2302)(446)،وضَعَّفَهُ الألبانيّ في "ضعيف ابن ماجه"، وكذلك في "الإرواء" (1326)"أحاديث البيوع"].
وتفسيرُ هذا ما في اللفظ الذي عند" أبي داود" عنه، قلتُ: يا رَسُولَ اللهِ ،إنِّي أبيعُ الإبلَ بالنقيعِ، فأبيع بالدنانيرِ وآخذ الدراهمَ وأبيع بالدراهمِ وآخذ الدنانيرَ، آخذ هذه من هذه وأعطي هذه من هذه، فقالَ: "لا بأسَ أنْ تأخذَها بسعرِ يومِها ،ما لم تفترقا وبينكما شيءٌ". ذَكَرَهُ أحمدُ.
[رواه أبو داودَ (2/139) ،ضَعَّفَهُ الألبانيُّ في "ضعيف ابن ماجه"(2262)، وفي "ضعيف التِّرمذيّ " (1265) ،وفي "ضعيف أبي داود" (727)] .
وسُئِلَ-صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ- عن اشتراءِ التمرِ بالرُّطبِ، فقالَ: "أينقصُ الرُّطبُ إذا يبسَ"؟،قَالُوا: نعم،فنهى عن ذلك".ذَكَرَهُ أحمدُ والشَّافعيُّ ومالكٌ -رضي الله عنهم-.
[صحيح ابن حِبَّانَ، (11/738)، وصححه الألبانيُّ في "صحيح ابن ماجه" (1835)].
10-رجل أسلف في نخل فلم يخرج في تلك السنة:
سُئِلَ-صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ- عن رجلٍ أسلفَ في نخلٍ، فلم يخرجْ تلك السنة، فقالَ: "اردُدْ عليه مالَهُ"، ثم قالَ: "لا تُسلفوا في النَّخلِ حَتَّى يبدوَ صلاحُهُ" ، وفي لفظٍ: أنَّ رَجُلاً أسلمَ في حديقةِ نخلٍ قبلَ أنْ يطلعَ النَّخلُ، فلم يطلعِ النَّخلُ شيئاً ذلك العام، فَقَالَ المشتري: هو لي حَتَّى يطلعَ، وقالَ البائعُ : إنما بِعتُكَ النَّخلَ هذه السَّنة، فاختصما إلى النبيِّ -صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ-، فَقَالَ للبائعِ: أخذَ من نخلِكَ شيئاً ؟، قال: "لا"، قال: "فبِمَ تستحلُّ مالَهُ؟، اردُدْ عليهِ مالَهُ"، ثم قال: "لا تُسلفوا في النَّخلِ حَتَّى يبدوَ صلاحُهُ".
[سنن أبي داود:كتاب الإجارة، باب في السَّلَم في ثمرةٍ بعينِها،وضَعَّفَهُ الألبانيُّ في "ضعيف أبي داود"، رقم الحديث(3467)(750)و"ضعيف الجامع الصغير" برقم( 6229)].
وهُو حُجَّةٌ لمن لم يُجوِّزِ السَّلَمَ إلا في مَوجُودِ الجِنْسِ حَالَ العَقْدِ، كَمَا يقولُهُ الأوزاعيُّ والثَّوريُّ وأصحابُ الرَّأي.
وسَأَلَهُ-صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ-رَجُلٌ،فَقَالَ: إنَّ بني فُلانٍ قَدْ أسلُموا،لقومٍ من اليهودِ، وإنَّهم قَدْ جاعُوا، فأخاف أنْ يرتدُّوا، فَقَالَ النَّبيُّ-صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ-:"مَنْ عندَهُ؟"،قَالَ رَجُلٌ مِنَ اليهودِ: عندي كذا وكذا، لشيءٍ سمَّاهُ، أُراه قال: ثلاثمائة دينار بسعر كذا وكذا مِنْ حائطِ بني فُلانٍ، فَقَالَ رَسُولُ الله-صَلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ-:"بسعر كذا وكذا، وليسَ مِنْ حَائِطِ بني فُلان". ذَكَرَهُ ابنُ ماجه.
[رواه ابن ماجه في "سننه": كتاب التجارات، باب السَّلفِ في كيلٍ معلومٍ ووزنٍ معلومٍ إلى أجلٍ معلومٍ، رقم الحديث(2322)(450)وضَعَّفَهُ الألبانيُّ في "ضعيف ابن ماجه" ، وضَعَّفَهُ كذلك في الإرواء (1381)].