فصل في حكمه فيمن تزوج امرأة أبيه
روى الإمام أحمد والنسائي وغيرهما عن البراء رضي الله عنه قال لقيت خالي أبا بردة الراية فقال أرسلني رسول الله إلى رجل تزوج امرأة أبيه أن أقتله وآخذ ماله .. وذكر ابن أبي خيثمة في تاريخه من حديث معاوية بن قرة عن أبيه عن جده رضي الله عنه رسول الله بعثه إلى رجل أعرس بامرأة أبيه فضرب عنقه وخمس ماله قال يحيى بن هذا حديث صحيح .. وفي سنن ابن ماجة من حديث ابن عباس قال قال رسول الله من وقع على ذات محرم ..وذكر الجوزجاني أنه رفع إلى الحجاج رجل اغتصب أخته على نفسها فقال احبسوه وسلوا ها هنا من أصحاب رسول الله فسألوا عبدالله بن أبي مطرف رضي الله عنه فقال سمعت الله يقول من تخطى حرم المؤمنين فخطوا وسطه بالسيف ..وقد نص أحمد في رواية إسماعيل بن سعيد في رجل تزوج امرأة أبيه أو بذات محرم فقال ويدخل ماله في بيت المال وهذا القول هو الصحيح وهو مقتضى حكم رسول الله ..وقال الشافعي ومالك وأبو حنيفة حده حد الزاني ثم قال أبو إن وطئها بعقد عزر ولا حد عليه وحكم رسول الله وقضاؤه أحق وأولى
المقال السابق
المقال التالى