عربي English עברית Deutsch Italiano 中文 Español Français Русский Indonesia Português Nederlands हिन्दी 日本の
  
  

تحت قسم الجزء الثاني_زاد المعاد
تاريخ الاضافة 2007-11-27 01:58:43
المشاهدات 2314
أرسل الى صديق اطبع حمل المقال بصيغة وورد ساهم فى دعم الموقع Bookmark and Share

   

 
فصل في قدوم وفد بلي


وقدم عليه وفد بلي في ربيع الأول من سنة تسع فأنزلهم رويفع بن ثابت البلوي عنده وقدم بهم رسول الله وقال هؤلاء قومي فقال له رسول الله مرحبا بك وبقومك فأسلموا وقال  لهم رسول الله الحمد لله الذي هداكم للإسلام فكل من مات على غير الإسلام فهو في النار فقال له أبو الضبيب شيخ الوفد يا رسول الله إن لي رغبة في الضيافة فهل لي في ذلك أجر قال نعم وكل معروف صنعته إلى غني أو فقير فهو صدقة قال يا رسول الله ما وقت الضيافة قال ثلاثة أيام فما كان بعد ذلك فهو صدقة ولا يحل للضيف أن يقيم عندك فيحرجك قال يا رسول الله أرأيت الضالة من الغنم أجدها في الفلاة من الأرض قال هي أو لأخيك أو للذئب قال فالبعير قال مالك وله ودعه حتى يجده صاحبه قال رويفع ثم قاموا فرجعوا إلى منزلي فإذا رسول الله يأتي منزلي يحمل تمرا فقال استعن بهذا التمر وكانوا يأكلون منه ومن غيره فأقاموا ثلاثا ثم ودعوا رسول الله وأجازهم ورجعوا إلى بلادهم

 

 


فصل

 

في هذه القصة من الفقه أن للضيف حقا على نزل به وهو ثلاث مراتب حق واجب وتمام مستحب وصدقة من الصدقات فالحق الواجب يوم وليلة وقد ذكر النبي المراتب الثلاثة في الحديث المتفق على صحته من حديث أبي شريح الخزاعي أن رسول الله قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته قالوا وما جائزته يا رسول الله قال يومه وليلته والضيافة ثلاثة أيام فما كان وراء ذلك فهو صدقة ولا يحل له أن يثوى عنده حتى يحرجه   وفيه جواز التقاط الغنم وأن الشاة إذا لم يأت صاحبها فهي ملك الملتقط واستدل بهذا بعض أصحابنا على أن الشاة ونحوها مما يجوز التقاطه يخير الملتقط بين أكله في الحال وعليه قيمته وبين بيعه وحفظ ثمنه وبين تركه والإنفاق عليه من ماله وهل يرجع به على وجهين لأنه جعلها له إلا أن يظهر صاحبها وإذا كانت له خير بين هذه الثلاثة فإذا ظهر صاحبها دفعها إليه أو قيمتها وأما متقدمو أصحاب أحمد فعلى خلاف هذا قال أبو الحسين لا يتصرف فيها قبل الحول رواية واحدة قال وإن قلنا يأخذ ما لا يستقل بنفسه كالغنم فإنه لا يتصرف بأكل ولا غيره رواية واحدة وكذلك قال ابن عقيل ونص أحمد في رواية أبي طالب في الشاة يعرفها سنة فإن جاء صاحبها ردها إليه وكذلك قال الشريفان لا يملك الشاة قبل الحول رواية واحدة

 

 

 

 

 وقال أبو بكر وضالة الغنم إذا أخذها يعرفها سنة وهو الواجب فإذا مضت السنة ولم يعرف صاحبها كانت له والأول أفقه وأقرب إلى مصلحة الملتقط والمالك إذ قد يكون تعريفها سنة مستلزما لتغريم مالكها أضعاف قيمتها إن قلنا يرجع عليه بنفقتها وإن قلنا لا يرجع استلزم تغريم الملتقط ذلك وإن قيل يدعها ولا يلتقطها كانت للذئب وتلفت والشارع لا يأمر بضياع المال فإن قيل فهذا الذي رجحتموه مخالف لنصوص أحمد وأقوال أصحابه وللدليل أيضا أما مخالفة نصوص أحمد فمما تقدم حكايته في رواية أبي طالب ونص أيضا في روايته في مضطر وجد شاة مذبوحة وشاة ميتة قال يأكل  من الميتة ولا يأكل من المذبوحة الميتة أحلت والمذبوحة لها صاحب قد ذبحها يريد أن يعرفها ويطلب صاحبها فإذا أوجب إبقاء المذبوحة على حالها فإبقاء الشاة الحية بطريق الأولى وأما مخالفة كلام الأصحاب فقد تقدم وأما مخالفة الدليل ففي حديث عبد الله بن عمرو يا رسول الله كيف ترى في ضالة الغنم فقال هي لك أو لأخيك أو للذئب احبس على أخيك ضالته وفي لفظ رد على أخيك ضالته وهذا يمنع البيع والذبح ..قيل ليس في نص أحمد أكثر من التعريف ومن يقول إنه مخير بين أكلها وبيعها وحفظها لا يقول بسقوط التعريف بل يعرفها مع ذلك وقد عرف شيتها وعلامتها فإن ظهر صاحبها أعطاه القيمة فقول أحمد يعرفها أعم من تعريفها وهي باقية أو تعريفها وهي مضمونة في الذمة لمصلحة صاحبها وملتقطها ولا سيما إذا التقطها في السفر

 

 

 فإن في إيجاب تعريفها سنة من الحرج والمشقة ما لا يرضى به الشارع وفي تركها من تعريضها للإضاعة والهلاك ما ينافي أمره بأخذها وإخباره أنه إن لم يأخذها كانت للذئب فيتعين ولا بد إما بيعها وحفظ ثمنها وإما أكلها وضمان قيمتها أو مثلها وأما مخالفة الأصحاب فالذي اختار التخيير من أكبر أئمة الأصحاب ومن يقاس بشيوخ المذهب الكبار الأجلاء وهو أبو محمد المقدسي قدس الله ورحه ولقد أحسن في اختياره التخيير كل الإحسان وأما مخالفة الدليل فأين في الدليل الشرعي المنع من التصرف في الشاة  الملتقطة في المفازة وفي السفر بالبيع والأكل وإيجاب تعريفها والإنفاق عليها سنة مع الرجوع بالإنفاق أو مع عدمه هذا ما لا تأتي به شريعة فضلا أن يقوم عليه دليل وقوله احبس على أخيك ضالته صريح في أن المراد به أن لا يستأثر بها دونه ويزيل حقه فإذا كان بيعها وحفظ ثمنها خيرا له من تعريفها سنة والإنفاق عليها وتغريم صاحبها أضعاف قيمتها كان حبسها وردها عليه هو بالتخيير الذي يكون له فيه الحظ والحديث يقتضيه بفحواه وقوته وهذا ظاهر وبالله التوفيق ومنها أن البعير لا يجوز التقاطه اللهم إلا أن يكون فلوا صغيرا لا يمتنع من الذئب ونحوه فحكمه حكم الشاة بتنبيه النص ودلالته


 




                      المقال السابق                       المقال التالى




Bookmark and Share


أضف تعليق